كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٢
السابق
كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوفها إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا الا منه والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب فلا يتعدى إليه الترخص واستشكل في المنتهى و نهاية الأحكام وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلى منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة ويظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روى أن لا إعادة عليه الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار والقليل هو ما ينقص سعته عن سعة الدرهم كما هو المشهور للأصل والاحتياط واختصاص أكثر الاخبار به لا ما يكون بقدرها كما في المراسم وحكى عن السيد لخبر محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر عليه السلام الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم زد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رايته قبل أو لم تره والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق والسيد والشيخين والأكثر قال في المعتبر ويسمى البغلي نسبته إلى قربة بالجامعين ونحوه في التذكرة قيل هذا فالعين مفتوحة واللام مشددة وفى الذكرى انه البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق قال والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينها واتخذ الدرهم منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق قال و هذه التسمية ذكرها ابن دريد وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا واستدل له بان هذه الدراهم لابد من تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الاخبار وأجاب بما أشار إليه انفا من أنها متقدمة وانما الحادث التسمية وفى المهذب البارع ان الذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام ورد على ما في الذكرى بان ابتاع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق والمص في كتبه وعامة من بعدهما ونصا في المعتبر والتذكرة انه الوافي المضروب من درهم وثلث وكذا الشهيد في الذكرى كما حكينا عنهم وظاهر السرائر تغايرهما لقوله ان الشارع عفى عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدراهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلم المعتاد يقرب سعته من سعته أخمص الراحة قال وقال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والانسان ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة انتهى ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا فان بها العبرة دون الوزن فسمعت ابن إدريس يقول إنه شاهد درهما من البغلية فكان يقرب سعته من سعة أخمص الراحة إلى ما انخفض منها واعتبر الحسن سعته دينار وسمعت عبارته وفى مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله وعن أبي على اعتبار سعة العقد الا على من الابهام قال المحقق والكل متقارب والتفسير الأول أشهر وحكى اعتبار سعة العقد الا على من السبابة ومن الوسطى وفى الفقيه والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس الصلاة فيه وان كان الدم دون خمصة فلا باس بان لا يغسل والذي افهم من هذا الكلام ان ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة وما دون خمصه طاهر ولعله تنزل عليه خبر المثنى وبه جمع بينه وبين غيره ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الا على من كل نجاسة الا دم الحيض والمنى والعفو عن القليل ثابت في كل دم الا دم الحيض اتفاقا كما يظهر منهم وقال الصادقان عليهما السلام في خبر ابن أبي بصير لا يعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء الحق به الشيخ ومن تبعه الاستحاضة والنفاس واحتمل السيد في الانتصار الحاق النفاس وفى الغنية الاجماع على الحاقهما وهو ظ الخلاف وفى السرائر نفى الخلاف عنه ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال ولعله نظر إلى تغليظ نجاسة لأنه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة قلت ويكفي في الحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة ولذا قطع به المص هنا وفى غيره وزاد ابن حمزة والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير واستحسنه المص في التحرير وعمم هنا وفى التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام دم نجس العين فيشمل الكافر والميتة واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفور وهو مبنى على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع وانكره ابن إدريس غاية الانكار وقال إنه مخالفة للاجماع وعفى أيضا في الصلاة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وان كثر كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح وان كانت الدماء تسيل مع مشقة الإزالة إذ لا حرج في الدين ويريد الله اليسر لا العسر ولا يكلف نفسا الا وسعها والاخبار بخصوصها كثيرة وإذا لم يشق الإزالة والتطهير بان لا يتضرر به ولا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منهما الصلاة لو وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين وكذا ان أمكنت إزالة ما زاد منه على القليل واستشكل في نهاية الأحكام وان أمكنت إزالة البعض لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التخفيف وجهان احتمل في نهاية الأحكام وعند وجوب الإزالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع ان تيسر عند الصلاة تحفظا من الخروج كما أشار إليه البزنطي في نوادره بقوله ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة وأطلق في الخلاف والمبسوط عدم وجوبه وان حمله على الاستحاضة قياس وفى الخلاف الاجماع عليه وزيادة انه حرج منفى في الشرع فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج والرخصة مقصودة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين فلو تعدى إلى موضع اخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى ونهاية الأحكام واما خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح والصديد دون الدم
(٥٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406