كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥١
السابق
كان معنى كونها أكثر كونها أكثر نجاسة من الأبوال وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب ازالتها أي انها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا بأس في خبر الحلبي لا بأس بروث الحمر؟ واغسل أبوالها و ح بكون الخبران دليل الطهارة إذا لا فارق بين الا وراث والأبوال وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية وأخرى على الكراهة وأيد الأخير بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه فروع ستة الأول الخمر المستحل في بواطن حبات العنب أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس عندنا لعموم الأدلة خلافا لبعض الشافعية قياسا على بواطن الحيوانات والأصل مم فضلا عن فرعه الثاني الدود المتولد من الميتة أو العذرة أو غيرهما من النجاسات طاهر للأصل من غير معارض وسال علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه قال لا باس الا ان ترى اثرا فتغسله والنصوص والفتاوى بطهارة ميتة مالا نفس له عامة وللشافعية وجه بالنجاسة واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة وهو من الضعف بمكان الثالث الآدمي بنجس بالموت عندنا وان لم يرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه الا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه والا للعموم وسيأتي وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والنصوص والأصح عند الشافعية طهارته والعلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والنافع وشرحه اجماعا كما في الخلاف وان كانت في البيضة كما في الأخيرين واستدل مع (الاجماع بالاحتياط وعمومه؟ صح) نجاسة وهما ممنوعان والأصل الطهارة فان تم الاجماع كان هو الحجة بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة ولذا حكى عن الشيخ حلها ثم الذي في السرائر نجاسة لعلقة التي يستحيل إلى المضغة وفى المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي وذكر لغسل الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في البيضة أيضا ولا اعرف جهة لجعل المسئلتين فرعا واحدا ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا اخر الرابع اللبن تابع لذاته فالطاهرة طاهرة اللبن والنجسة ذاتا أو عرضا بالجلل أو الوطي والموت نجسة ووقع الخلاف في موضعين الأول لبن الصبية فنجسه ابن حمزة وحكى عن ظ ابن أبي على لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يأكل الطعام لان لبن الغلام يخرج من العضيدين والمنكبين وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والثاني لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر للأصل والاخبار كصحيح زرارة سال الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت فقال لا باس به وفى الخلاف الاجماع عليه ونجسه سلار وابن إدريس والمحقق والمص في كتبه وجعله المشهور في المنتهى وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ودليله انه مايع لا في جسد الميتة النجس فينجس كما إذا حلب في اناء نجس وهو مم ولخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام ذاك الحرام محضا وهو شاذ ضعيف الخامس الإنفحة وهي لبن مستحيل إلى شئ أسفر في جوف السخلة من كل ذي كرش يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلط كالجبن فلا يكون الا وهي رضيعة طاهرة وان كانت السخلة ميتة بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي واحمد والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر وفى السرائر كالصحاح انها كرش الحمد والجدي ما لم يأكل فإذا اكل فهي كرش السادس جلد الميتة لا يطهر بالدباغ اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية ونهاية الأحكام وغيرها وللأصل وعموم حرمت عليكم الميتة ونحو قوله صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بشئ وقول ابن أبي الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ومن الناس من زعم أن الجلد لا يسمى اهابا بعد الدباغ ولا يلتفت إليه وخصوص نحو خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله وطهره به أبو علي لخبر الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم يدبغ وينتفع به ولا تصل فيه وظاهر الصدوق طهارته وان لم يدبغ أو نجاسة حكما بمعنى عدم التعدي لأنه قال في المقنع ولا باس ان يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب و لكن لا تصل فيها والخبر ان لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة بل المتواترة على ما في الذكرى وعمل الأصحاب بل اجماعهم عليها ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر ينجس الماء فيه وان احتمله فملى منه دفعة فهو نجس والماء طاهر فان توضأ منه جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا والا فلا والكل واضح ولا يتوضأ فساد الوضوء لكونه استعمالا للميتة فهنا استعماله انما هو جعل الماء فيه لا افراغه منه الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ان حرم ادخال النجاسة إليها مط والا فمع التعدي وعن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة ولا يجب عن شئ منها وجوبا مستقرا وان أطلق نحو فاجتنبوه والرجز فاهجر وثيابك فطهر ولعله اجماعي كما قيل ويجب مستقرا عن المساجد والضرايح المقدمة والمصاحف المشرفة وسواء في وجوب الإزالة قلت النجاسة أو كثرت وفى السرائر عن بعض الأصحاب انه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الأبر من النجاسات فلا باس بذلك وعن ميافارقيات السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر ويدفعه العمومات وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه ولا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال يغسل ما استبان انه قد اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه وينشف قبل ان يتوضأ وخبر الحسن بن زياد ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بول فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته عد الدم فقد عفى في الصلاة بالاجماع والنصوص عن قليله في الثوب والبدن كما في الانتصار والسرائر والجامع والشرائع واقتصر في الفقيه والهداية والمقنعة والمبسوط والخلاف والمراسم والغنية وكثير على الثوب و أطلق في كثير وما رأيناه من الاخبار مختصر بالثوب الا خبر مثنى بن عبد السلم قال للصادق عليه السلام اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا وفى المنتهى حكم البدن لحكم الثوب في هذا الباب ذكره أصحابنا ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلم ولأن المشقة موجودة
(٥١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406