كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٠
السابق
سباع ذوات الأربع الا ان يكون كلبا أو خنزيرا وفى اخر منه ولا يجوز الصلاة في جلودها ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب ويجوز ان يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره وفى موضع المبسوط يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب وفى اخر منه وان الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة وفى موضع من النهاية ان الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة وفى اخر منه انه لا باس بما شربت منه فارة ودليل نجاستها بعض الأخبار كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الفارة تقع في الماء ثم تخرج وتمشى على الثياب وخبره أيضا سأله عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه قال يطرح ما شماه ويوكل ما بقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ومرسل يونس عليه السلام انه سئل هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وما سلف من خبر هارون بن حمزة العنوي عنه عليه السلام انه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ وما مر من الاخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص والجواب بعد تسليمها الحمل على الاستحباب والأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام كما في رسالة المفيد إلى ولده والمراسم والسرائر وكتب المحقق للأصل واطلاق نحو خبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص قال لا باس وان أحب ان يرشه بالماء فافعل خلافا للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه وظاهره النجاسة والقاضي والشيخ في الخلاف والنهاية ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا والمفيد في المقنعة ويحتمل كلام الاحتياط وعليه حمله الشيخ ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا وابن زهرة إلى الحاقهم أصحابنا وتردد ابن حمزة واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع و الاخبار والاحتياط المروية في التهذيب والاستبصار والذي فيهما صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه وإذا وجد الماء غسله وصحيح ابن أبي بصير سأله عن الثوب يجنب فيه الرجل وعرق فيه فقال اما انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا باس ما لم يعرق فيه وضعف دلالتهما واضح نعم روى عن الرضا عليه السلام ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى تغسل وروى الكليني باسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا الخبر وفى الذكرى عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي انه كان يقول بالوقوف فدخل سر من رأى في عهد ابن أبي الحسن عليه السلام وان أراد ان يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلم حركه أبو الحسن بمقرعه وقال مبتدئا ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه وفى المناقب لابن شهرآشوب ان علي بن مهزيار أراد ان يسأله عليه السلام عن ذلك فقال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وان كان جنابته من حلال فلا باس ثم الاخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة وغيره وقيل باختصاصه بالأول ويعم الحرمة ذاتا كالزنا واللواط والاستنماء باليد أو عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير واستشكل في المنتهى ونهاية الأحكام في الأخير واستقر بالطهارة في الحيض والصوم والأقرب طهارة عرق الإبل الجلالة كما في المراسم والنافع والشرائع للأصل خلافا للشيخين والقاضي لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص في البختري لا يشرب من البان الإبل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله وفى صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله وهو خيرة المنتهى وهو الظاهر إذ لا معارض للخنزير فلا جهة لحملها على الاستحباب والأخير يعم الإبل وغيرها ولذا نص في النزهة على العموم واقتصر الأكثر على الإبل ونص في المنتهى ونهاية الأحكام على الاختصاص بها مع ذكر الخبرين في المنهى قال اقتصار على مورد النص وعملا بالأصل وفيه ما فيه والمتولد من الكلب والشاة مثلا يتبع الاسم طهارة ونجاسة وافق اسم أحدهما أو خالفه وكذا المتولد من كلب وخنزير بل من كلب وكلبة أو خنزير وخنزيرة أيضا على الأقوى فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان طاهر على الأقوى للأصل وتعلق الحكم بالاسم ولا مدخل لنجاسة الأصلين واستشكل في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وقوى الشهيد نجاسة مط وكلب الماء طاهر للأصل وخروجه عن اسم الكلب عرفا ولكونه الخبر كما يق وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا عبد الله عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا باس ونجسه ابن إدريس بناء على عموم الاسم له واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة الخنزير المائي ويكره ذرق الدجاج غير الجلال كما في الاستبصار والمراسم والنافع والنزهة لخبر محمد بن عيسى عن فارس قال كتب إليه رجل يسئله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا وأفتى بظاهره الصدوق والشيخان في غير الاستبصار فنجسوه وهو مع الضعف والاضمار معارض بقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب لا باس بجزء الدجاج والحمام يصيب الثوب وعموم الاخبار والأصل واحتمل التقية والاختصاص بالجلال ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها كما عليه المعظم ومنهم الشيخ في غير النهاية للأصل ودخولها في عموم نصوص و طهارة الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمهما وخصوص خبر ابن أبي الأغر النحاس أنه قال للصادق عليه السلام انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدهما بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا باس به وخبر المعلى بن خنيس وابن ابن أبي يعفور قال كنا في جنازة وقدامنا حمار فبالت فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على ابن أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال عليه السلام ليس عليكم باس وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب انه سأله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبه وهو رطب فقال إن لم تقذره فصل فيه وعن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حايطه أيصلى فيه قبل ان يغسل قال إذا جف فلا باس وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها قال إن علق به شئ فليغسله وان اصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة وما رواه البزنطي في نوادره عن الفضل عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام فأطأ على الروث الرطب قال لا باس انا والله ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا اغسله وما في كتاب مسائل علي بن جعفر انه سأله أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه قال لا بأس وهو يحتمل تطيين السطح والجدران فلا يكون نصا في الطهارة وفى النهاية وجوب ازالتها وهو المحكى عن أبي على لنحو حسن بن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الذوات أو البغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه وخبر الحلبي سأله عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه وخبر ابن أبي مريم سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها فقال اما أبوالها فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهي أكثر من ذلك ونحوه خبر عبد الأعلى بن عين عنه عليه السلام في أبوال الحمير والبغال ان
(٥٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406