كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩
السابق
النجاسة وعندي ان فارته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى وكذا ما فيها من المسك مع رطوبة عند الانفصال لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت و خصوصا جلد الميتة وان قلنا بتعدي نجاسة مع اليبس فالمسك نجس وان كان يابسا إذا لم يؤخذ الفارة من المذكى والحمل على الإنفحة قياس والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم ان ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حيوتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا اعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن فارة المسك يكون مع من يصلى وهي في جيبه أو ثيابه قال لا باس بذلك وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى ابن أبي محمد عليه السلام يجوز الرجل ان يصلى ومعه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا وهو مفسر لاطلاق الأول وان أمكن ان يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج وبحكم الذكاة الاخذ من مسلم وفى الذكرى المراد به ان يكون طاهرا ويحتمل أمرين أحدهما التحرز من نجاسة عارضة له والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده لان السؤال عن فارة المسك انتهى ولا ينجس اتفاقا وبالنصوص من الميتة مالا تحله الحياة أي الحس كالعظم ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والظلف والحافر وبحكمه البيض المكتسي قشرة الاعلى والشعر ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها الا انها إذا نتفت غسلت موضع الاتصال ان لم ينفصل معها شئ من غيرها من الاجزاء والا غسلت بعد ازالته وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا الا إذا كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر فإنه تنجس خلافا للسيد كما عرفت وهو ان لم يصرح بالخلاف الا في الأولين لكن استدلاله بان شعرهما ليس من جملة الحي منهما لعدم الحياة فيه يعم الكافر والدم المتخلف في اللحم والعرق مما لا يقذفه المذبوح بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف لخروجه عن الدم المسفوح ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه اطلاقه ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الاخبار بنجاسة الدم والاجماع انما ثبت على طهارة المتخلف في المأكول للاجماع على اكل لحمه الذي لا ينفك عنه وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالمسك وشبهه طاهر اجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمختلف والمنتهى وقال أبو علي فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك وسأله عليه السلام ابن يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث فقال ليس به باس ومن العبادات ما يدل على نجاسة مع العفو عنه ويمكن تأويلها وكذا ميتة طاهرة بالاجماع والنصوص الا ان يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب ونجسها الشافعي وكذا ميتة طاهر كما في النافع وشرحه والشرائع للأصل و عدم نص بالعموم وفى التذكرة ونهاية الأحكام لطهارة ميتة يعنى انه طاهر حيا وميتا بجميع اجزائه وفضلاته فاستثناء المنى يفتقر إلى دليل وليس و ظ الأكثر نجاسة مطلقا الاطلاق النصوص بنجاسة ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص والأقرب طهارة المسوخ عدا الخنزير وفاقا للمشهور للأصل وخصوص الاخبار في بعضها كاخبار العقرب والفارة والوزغة والعاج وغيرها وفى المراسم والوسيلة والاصباح نجاسة لعابها وفى المبسوط انه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب و الخنزير وجميع المسوخ وفى بيوع الخلاف انه لا يجوز بيع القرد للاجماع على أنه مسخ نجس وانه بيع لا يجوز ما كان كك وفى أطعمة ان المسوخ كلها نجسة ولكن في الاقتصاد غير الطير على ضربين نجس العين ونجس الحكم فنجس العين هو الكلب والخنزير فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب وما عداه على ضربين مأكول وغير مأكول فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم فيحتمل ارادته في الكتابين نجاسة حكمها ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الاجماع والأقرب طهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين الا ان ينكر ضروريا من الدين مع علمه بضروريته ولما كان مراده من عداهم من فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري وممن عداهم المشبهة والمجبرة و تقدمتها وطهارة من عداهم هو المشهور ودليله الأصل ولزوم الحرج والاجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شئ من الأزمنة وعن السيد نجاسة غير المؤمن لكفره بالاخبار الناطقة به والجواب انهم منافقون فهم كفار اجرى عليهم احكام المسلمين استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين و لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقوله ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فالايمان هو الاسلام فغير المؤمن غير مسلم فهو كافر والجواب ان من المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للاسلام قال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والاخبار فيه لا يحصى كثيرة فغير الاسلام بمعنى المباين له و الايمان أخص منه وبمنزلة فرد من افراده على أنا نسلم كونهم كفارا منافقين ولقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وجوابه ان الايمان بالمعنى الخاص المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم ارادته في الآية مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة بل فسر بالعذاب أو نجس ان إدريس سؤر وغير المؤمن و المستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء ولا يبغض أهل الحق وفسر المؤمن بالصدق بالله وبرسله وبكل ما جاءت به والأقرب طهارة الفارة والوزغة و الثعلب والأرنب وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل والاخبار كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وعن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه وصحيح الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل و البغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله وخبر علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن جلود الثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها وفى المقنعة ان الفارة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة وفى المراسم انهما كما في رش ما مساه بيبوسة وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من المقنعة وفى الغنية الاجماع عليها والقاضي بنجاستها مع الوزغ وكره سؤر الفارة وفى موضع من الفقيه والمقنع ان وقعت فارة في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت فلا باس بان يدهن منه ويباع من مسلم وفى موضع اخر منهما ان وقعت فارة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره انضحه بالماء وهو مضمون خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام بعدة طرق ووقع الكلامين في الكتابين يعطى إرادة الاستحباب بالثاني وفى موضع من مصباح السيد لا باس بأسآر جميع حشرات الأرض و
(٤٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406