كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٨
السابق
فاغسلوها واما خبر عمار سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوزا واناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم فمن ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء واحتمال اليهودية دون القطع بها أي على ظن أنه يهودي وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا بمعنى ان يكون حلف ان يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الاناء والماء لما روى من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال واما خبر زكريا بن إبراهيم انه دخل عليه السلام فقال إني رجل من أهل الكتاب وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال له يأكلون لحم الخنزير قال لا ولكنهم يشربون الخمر فقال كل معهم فيحتمل الأكل والشرب معهم لا في أوانيهم أو فيها بعد غسلها والسؤال عن أكلهم الخنزير لان دسومته يمنع الأواني من التطهر غالبا وكذا خبر إسماعيل بن جابر سأله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيهة قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه ولكنه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر بسهولة وكذا صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن انية أهل الذمة فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي و النصراني يدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الان ان يضطر إليه يحتمل الاضطرار للتقية وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا باس إذا كان من طعامك وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس إذا كان من طعامك وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس ويحتمل المواكلة على خوان واحد لا في انية واحدة ولا في الرطب بحيث يؤدى إلى المباشرة برطوبة بل قوله إذا كان من طعامك يحتمل ما يعالجوه برطوبة ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار وقوله عليه السلام في صحيح المعلى لا باس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي والنصارى واليهود يحتمل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة والصلاة فيها بعد غسلها وقس على ما ذكر كل ما توهم طهارتهم من الاخبار وسواء كان الكافر أصليا أو مرتدا فهو نجس لعموم الأدلة وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته أولا وأرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولدا الزنا واليهودي والنصراني أو المشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر النواصب وسأله عليه السلام خالد القلانسي ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وتقدم في قوله عليه السلام إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت أنجس منه وعن الفضيل دخل على ابن أبي جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورجب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال والله أي والله مشرك واما المجسمة ففي المبسوط والتحرير والمنتهى والدروس والبيان نجاستهم ويعطيها ما سيأتي من عبارة الكتاب وزادوا فيما عدا الدروس المشبهة وزاد الشيخ المجبرة ويدل على نجاستهم الاخبار الناصبة بكفرهم كقول الرضا عليه السلام من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر وقوله عليه السلام والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك وقول الصادق عليه السلام ان الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر الخبر والمجسمة مشتبه واستدل في الكشاف على كفره المجبرة بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم ويدل عليه استتباعه لابطال النبوات والتكاليف رأسا فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر الكفار الا ان يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك فهم ليسوا من الناس في شئ وفى البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة يعنى القائلين بأنه تعالى جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون كالأشاعرة أو يعنى من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لامن يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع ما يقتضى الحدث والافتقار والتحديد وكذا من شبهة بالحادثات حقيقة أي في الحقيقة أي لوازمها المقتضية للحدوث والفقر والامر كما قال ولعل اطلاق غيره منزل عليه وضعف في المنتهى بنجاسة المجبرة وفى التذكرة ونهاية الأحكام والمعتبر والذكرى نجاسة المجبرة والمجسمة وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة المجبرة والمشبهة ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا أو ميتا كما في الشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في أليات الغنم تقطع وهي احياء انها ميتة وفى خبر الكاهلي ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به وفى مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ويأتي غيرها في الصيد والذباحة ولوجود معنى الموت فيه والاستصحاب في اجزاء الميتة والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ وعلى نجاسة خصوص جلدها والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما وهو الظاهر ولم أظفر لمن قبلهما بنص على اجزاء الحي الاعلى أليات الغنم وفى الخلاف والنهاية والمبسوط على وجوب غسل المس على من مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا وفى الخلاف الاجماع عليه وفى المنتهى ونهاية الأحكام الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغير مثل الثبور والثالول وغيرها لمشقة الاحتراز والرواية ولعلها صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول والجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في أثنائها وحمل القطع والنتف على امر الغير بهما ثم إنه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة ولا يتم دلالته الا إذا لم يكن القطع أو النتف بآلة ولم يجز حمل المصلى النجاسة مطلقا وهو مم كما يأتي وضعف ما قيل من أن نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت لها واضح ثم في التذكرة المسك طاهر اجماعا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به وكذا فارته عندنا سواء اخذت من حية أو ميتة وللشافعي فيها وجهان وفى موضع من الذكر المسك طاهر اجماعا وان فارته وان اخذت من غير المذكى وظاهرهما الاجماع على طهارة فارته مط وفى نهاية الأحكام والمسك طاهر وان قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ولم ينجس بنجاسة الظرف للحرج وفى المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب
(٤٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406