كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٧
السابق
اما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة وفى السرائر اجماع المسلمين ونفى عنه الخلاف منهم في المبسوط وفى الناصريات والغنية ممن يعتد به والاخبار الامرة بغسل الثوب والأواني منها والناهية عن الصلاة في ثوب اصابته كثيره وظاهرهما النجاسة وان يكونا نصين فيها وليست الآية أيضا نصا فيها وان نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو النجس ولم ينجسها الحسن وحكى عن الجعفي وهو ظاهر الفقيه لتجويزه الصلاة في ثوب اصابته ويحتمل العفو وان كانت نجسة ودليلهم الأصل ونحو خبر الحسن بن ابن أبي سارة سال الصادق عليه السلام ان أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا باس ان الثوب لا يسكر وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب سأله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو اصلى فيه قال صل فيه الا ان تقذره فيغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك انما حرم شربها ويحتملان ان التقية لاشتهار العفو عن قليلها عندهم واما نحو خبر ابن سارة سأله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر قال لا بأس الا ان تشتهى ان تغسله فليس فيه (جواز الصلاة؟ فيه صح) واما خبر حفص الأعور سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم يخففه بجعل فيه الخل قال نعم فيحتمل التجفيف بعد الغسل مع أنه لم يتضمن الا جعل الخل فيه واما الخبر عن الصادقين عليهم السلام انهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حياكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها فقالا نعم لا باس ان الله حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه ولاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا واما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر وفى الناصريات ان كل من حرم شربها نجسها وفى الخلاف الاجماع على نجاستها وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ويعضده الاخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه ومن الاخبار خبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام وانما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ثم قال هذه خمر فقد حرمها الله وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ ولا اعلم أكفى من خمر العنب شئ الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا فاما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ ويلحق يجوز فتح الياء فيكون فتوى باللحوق وضمها فيحتمل حكاية الالحاق بها أي المسكرات العصير العنبي كما في البيان وشرح الارشاد الفخر الاسلام ولعله منه الزبيبي لا الحصرمي وحكى فخر الاسلام عن الصادق عليه السلام انه كان يتجنب عصير الزبيب وأطلق العصير في الأكثر ومنه جميع كتب المص إذا غلا واشتد كما في المعتبر والشرايع أو غلا فقط كما في النزهة والتلخيص والتحرير وأطعمة الكتاب أو غلا بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة وعلى كل فلم نظفر لنجاسة بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر وإليها الإشارة بقوله ويلحق بها وهي ممنوعة ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير وقد سئل عن الطلا ان طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير وفى مرسل محمد بن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلاثة وضعف دلالته واضح فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن والشهيد وظاهر النافع والتبصرة وتردد في التذكرة قبل الاشتداد ولعل ابن حمزة انما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار ثم لابد من اشتراط عدم ذهاب ثلاثة إذ معه يطهر كما يحل اجماعا إذا غلا بالنار سواء ذهب عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية والوسيلة وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى برد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وكذا إذا غلا بنفسه أو بالشمس في ظ المص وأبى سعيد ويأتي خلافه والغليان هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى كما نص عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه فقال القلب والاشتداد القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان وفسر في الذكرى بالشدة المطيرة وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام المراد به عند الجمهور الشدة المطرية وعندنا ان يصير أسفله أعلاه بالغليان أو يقذف بالزبد والتاسع الفقاع بالاجماع كما في الانتصار والغنية والخلاف والمنتهى وظاهر المبسوط والتذكرة وغيرهما وأيد بدخوله في الخمر كما نص عليه الاخبار وخبر هشام ابن الحكم سال الصادق عليه السلام فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذ أصاب ثوبك فاغسله وهو كما في المدنيات شراب معمول من الشعير وفى الانتصار ورازيات السيد انه كان يعمل منه ومن القمح وفى مقداديات الشهيد كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويضع حتى يحصل فيه النشيش والقفران وكأنه الان يتخذ من الزبيب أيضا ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا والعاشر الكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره وفاقا للمشهور وفى الناصريات والانتصار والسرائر والمنتهى وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه وفى الغنية ان كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار وفى التهذيب اجماع المسلمين عليه وكأنه أراد اجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية وان كانت العامة يأولونها بالحكمية وخلافا لظ ابن أبي على لقوله التنزه عن سور جميع من يستحل المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلى إذا كان الماء قليلا ولو تجنب من اكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبايحهم وفى آنيتهم وكك ما صنع في أواني مستحلي الميتة ومواكلتهم ما لم يتقين طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط وللمفيد على ما حكى عن رسالة الغرية ولظ النهاية في موضع لقوله ويكره ان يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوص أهل الذمة ولذا اعتذر له ابن إدريس بأنه أورد الرواية الشاذة ايرادا لا اعتقادا والمحقق في النكت بالجمل في علي الضرورة أو المواكلة في اليابس قال وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وان لم يفد طهارة اليد وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار كما في المعتبر و انما الخلاف ان تحقق فيهم والآية نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم والأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب قال لا وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر لا تأكل من ذبايح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة في انية المجوس إذا اضطررتم إليها
(٤٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406