كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦
السابق
في العجين ويكره ما مات فيه الوزغة أو العقرب كما في المبسوط والاصباح والشرايع والمعتبر وخرجتا منه حيتين كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما لان سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل (يشرب من صح) ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه وسأل أبو بصير أبا جعفر عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا باس به قال فالعقرب قال ارقه وعدم الحرمة لطهارتهما وطهارة ميتهما لعدم النفس لهما وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وفى النهاية وجوب اهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء وفى المهذب استثناؤها من الحكم بعدم نجاسة ما وقع فيه مالا نفس له ولا يطهر العجين النجس بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية هنا وان احتيط في أطعمته بالاجتناب وفى الاستبصار وان احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير وفى ظاهر الفقيه والمقنع حيث أجيز فيهما اكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الذوات فماتت عملا بمرسل ابن ابن أبي عمير الصحيح عن الصادق عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير ان جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من ماءها أيؤكل ذلك قال إذا اصابته النار فلا باس بأكله وفيها جواز طهارة المائين لكثرة الأول وانتفاء النفس عن الميتة وعدم تنجس البئر واكل النار ما فيها مما يستخبث بل انما يطهر العجين باستحالته رمادا كما في السرائر ويعطيه كلام الأكثر ومنهم الشيخان في التهذيب والمبسوط والمقنعة لحكمهم بالنجاسة وذلك للأصل وضعف الخبرين سندا ودلالة ومرسل ابن ابن أبي عمير ان الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة ومرسل اخر له عنه عليه السلام انه يدفن ولا يباع وخبر ذكر بابن ادم سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فسد قال أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه والى هذه الأخبار أشار بقوله وروى بيعه على مستحل الميتة أو دفنه واستقرب في المنتهى عدم البيع ثم احتمله على غير أهل الذمة وان لم يكن ذلك بيعا حقيقة قال ويجوز اطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد قلت ولعدم البيع وجوه منها الخبر الذي سمعته ومنها عدم نجاسة وان كانت عرضية لعدم قبوله لها في التطهير وهو مم لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى تنفذ في أعماقه نفوذا تاما ولو سلم فحرمة البيع ممة ومنها ان الكفار عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم اكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على اكله فيحرم واما احتمال الفرق بين الذمي وغيره فلان الذمي معصوم المال فلا يجوز اخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره وهل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان قيل ولو طهر بالخبز لطهر الثور والاناء إذا جففا بالنار المقصد الثالث وفى النجاسات وفيه فصلان الأول في أنواعها وهي كما في الجامع والنافع والشرائع عشرة الأول والثاني البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول من الطير أو غيرها في المشهور ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان اغسل ثوابك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ولعموم العذرة مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم يدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء والعموم للاجماع كما في الغنية وهو ظاهر في غير رجيع الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم والاحتياط في بعض الوجوه والاجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات وعند الحسن والجعفي والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أبي بصير كل شئ يطير فلا باس بجزئه وبوله وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال لا بأس وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه وفى المبسوط طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف لخبر داود الترقي سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك ويحتمل الاستحباب بعد التسليم ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم لقول علي عليه السلام في خبر السكوني ولبن الغلام لا يغسل من الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ونقول بموجبه ان سلبناه لأنا نوجب صب الماء لا للغسل وان كان التحريم عارضا كالجلال وموطؤ الانسان فهو كك كما في الكتب المحقق وفى الغنية والنزهة والإشارة في الجلال وفى المهذب في الدجاج والإبل الجلالة وذلك لعموم النصوص والفتاوى وفى الغنية الاجماع وفى التذكرة نفى الخلاف والثالث المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة وان كان مأكولا بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي في قول واحمد في رواية والرابع الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مط مأكولا وغيره بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى وان كان ظاهر ابن أبي على طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر النجاسات الا المنى ودم الحيض ويجوز ارادته العفو كما في المختلف والخامس الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع والنصوص الا ميت الآدمي قبل البرد على قول وبعد الغسل وظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه والسادس والسابع الكلب والخنزير البريان بالاجماع والنصوص وان اكتفى الصدوق برش ما اصابه كلب الصيد برطوبة وأجزاؤهما نجسة وان لم تحلها الحياة كالعظم والشعر وفاقا للمشهور لشمول نجاستها لجميع اجزائها وعموم الامر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر وامر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدة اخبار كخبر سليمان الإسكافي في ارسال الصادق عليه السلام عن الشعر الخنزير بجز به قال لا باس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى ويمكن ان يكون للتحرر عما لا يؤكل لحمه لاعن النجس وفى الناصريات و طهارة شعرها لخروجه عن حملة الحي إذ لم نخله الحياة فلا يعمه نجاسته وظاهره الاجماع عليه وضعفهما ظاهر ويراد له الحمل على شعر الميتة وهو أضعف ونحوه صحيح زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ عن ذلك الماء قال لا باس وانما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل والكل مم والثامن المسكرات المايعة طبعا كما في المنتهى والتذكرة والمدنيات والذكرى والبيان وظاهر المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والوسيلة والمهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والمبسوط
(٤٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406