كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥
السابق
الطهارة الأصلية صح الا انه لا مدخل فيها لاخباره وان أراد الطارية بعد النجاسة المعلومة فلا يظهر الفرق بينهما ثم نص في التذكرة على أن اخباره بالنجاسة ان كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه لأنه اخبار بنجاسة الغير كما لا يلتفت إلى قول البايع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع ولو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشك في سبقتها عليها فالأصل التأخر وهو يقتضى الصحة أي صحة الطهارة وسمعت النص على خصوصه ولو علم سبقها على الطهارة وشك في بلوغ الكرية عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر وأي الطهارة بعد إزالة النجاسة عن بدنه وكذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدم لاشتراط عدم الانفعال بالكرية والأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة والصلاة ولاشتراطها بطهارة الماء الغير المعلومة ويتحمل العدم كما احتمل في موضع من المنتهى لأصل طهارة الماء وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجسه ولم يعلم هنا والأصل البراءة من الإعادة ولو شك في نجاسة الواقع فيه كما لو شك في كون الواقع دما أو في كون الميتة الواقعة فيه مما له نفس بنى على الطهارة لأصلها في الماء والواقع وينجس القليل بموت ذي النفس الشائلة فيه بلا تذكية أو وقوع ميتة فيه دون غيره لطهارته عندنا خلافا للشافعي في أحد قوليه وان نجسه بالموت قولا واحدا وان كان ذو النفس السائلة من حيوان الماء كالتمساح فان ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء وخلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وهو ظاهر الخلاف ولو اشتبه استناد موت الصيد المجروح بما يحلله ان مات به في الماء القليل مع خلو عضوه الملاقى له عن النجاسة إلى الجرح أو الماء احتمل العمل في الصيد والماء بالأصلين فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء لأصلها والشك في نجاسة الواقع فيه وهو خيرة التحرير والوجه المنع من العمل بهما والحكم بنجاسة الماء كما احتاط به المحقق لان العمل بالأصلية انما يصح إذا لم تينا فيا وهما متنافيان لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسة لعدم العلم بتحقق شرط الحل حكمنا بنجاسة الماء ولا يندفع بما يق من أن طهارة الماء انما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته فان المراد بالطهارة والنجاسة ما يظهر لنا ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الامر فالعمل بأصل عدم الذكوة يقتضى نجاسة الصيد بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب الملاقى له وخصوصا بالرطوبة ومنه الماء المفروض والعمل بأصل طهارة الماء يقتضى جواز استعماله ولا بان يق العمل بأصلين متنافيين انما يمتنع في محل واحد لان اعلم بهما في محلين انما يجوز إذا لم يستلزمه في محل وههنا كك لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي فيها المياه النجسة في المشهور بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض وجبليتها أو فوقية قرار البئر لا منبع أذرع لقول الصادق عليه السلام إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجماز عما بينها ان كان سهلا فسبعة أذرع ان كان جبلا فخمسة أذرع وفى خبر الحسين بن رباط إذا كانت أسفل من البئر (فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر صح) فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة كما في الخبر الأول وفى المقنع وان أردت ان تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فان كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع وان كانت رخوة فسبعة أذرع وروى وان كان بينهما أذرع فلا باس وان كانت منجرة إذا كانت البئر على أعلى البوادي ولعله أشار بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه انه سال الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال إن مجرى العيون كلها مع من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في في مهب الشمال فسبعة أذرع وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع قيل ما سمعته من عبارته وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف وليس كك فإنما ذكر في إحديهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته وفى الأخرى الحكم عند الفوقية وعدمها ويؤيده نص الفقيه ففيه تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة وفى التخليص التلخيص يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية والا فخمس وكذا في بعض نسخ الارشاد وفى بعضها يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إذا كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة فوقها والا فخمس وهما مخالفان للمشهور وروى الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا انه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا باس ثم خبر الديلمي أفاد ان الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الاخر إذا كان في جهة الجنوب وان تساوى القرار ان ولما أفتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك ونحوه أبو علي ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل قدامة الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة فالطاهر ان لمراد بالقبلة قبلة بلد الامام ونحوه من البلاد الشمالية ويعضده الاعتبار لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس؟ ولا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا كما يطهر منهم وحكى في المنتهى بمعنى انه لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير عند عشر من لم ينجس البئر لأنه ومطلقا عند الآخرين للأصل وما من طهارة كل ماء حتى يعلم أنه قذر وقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم في البئر بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال واحتاط المحقق بتطهر البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح ان يكون من البالوعة والعمل بمضمر زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كان أقل من ذلك نجسها قال وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رايحة الكبريت لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة ابن صدقة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رايحة الكبريت فإنها من فوح جهنم ولا يكره استعماله بغير ذلك للأصل وهو نص الصدوق والشيخ وغيرهما وكره القاضي استعمالها مطلقا وعن أبي على على كراهة التطهر بها
(٤٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406