كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤
السابق
اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا والمضاف كالمستعمل ولعل دليله فقدانه الماء لعدم العلم بمائية شئ منها مع أصل البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد وفى المخ ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير وسيأتي البحث فيه انشاء الله ولو كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج واحتمل في نهاية الأحكام التخيير بينه وبين تكرير الطهارة ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهير بالباقي والتيمم لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما ولوجوب التطهر بالباقي قبل الانقلاب فكذا بعده وللشك في وجوب شرط التيمم الذي هو عدم الماء وكذا لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما كما يأتي وكذا يصلى في الباقي من الثوبين إذا تلف أحدهما وعاريا لتوقف يقين الخروج عن عهدة الصلاة عليهما ولوجوب الصلاة في الباقي قبل تلف الاخر فكك بعده مع احتمال وجوب الثاني في المسئلتين خاصة وهو التيمم والصلاة عاريا ان أوجبنا الصلاة عاريا على من لا يجد إلا ساترا نجسا لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن اليقين والأصل البراءة وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة ثم بين المسئلتين فرق واضح لوجود الساتر والشك في نجاسة بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود أصله ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين ولو اشتبه الماء المباح بالمغصوب وجب اجتنابهما لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه ولا يعارضه عموم نحو قولهم عليهم السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حتى تعرف الحرام بعينه ولا ان الواجب التطهر بما يعلم غصبيته ويتحقق بالتطهر بأحدهما فان تطهر بهما فالوجه البطلان للنهي المفسد للعبادة ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا وجاهل الحكم كعالمه واستشكل في نهاية الأحكام ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أي المغصوب أو المشتبه به طهر قطعا وان اثم لأنه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء قال في نهاية الأحكام وغسل مس الميت ان قلنا إنه عبادة كالوضوء والا فكغسل الثوب وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز من النهاية ولا يجوز الصلاة في ثوب قد اصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن فيه نظر من الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر وفى خبر عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وصحيح ابن سنان ان أباه سال الصادق عليه السلام وهو حاضر انه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه الغسيله قبل الصلاة فيه فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه وهو خيرة القاضي وابن إدريس في باب لباس المصلي ومكانه ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون وامتناع ترجيح المرجوح والاحتياط في بعض الصور وهو خيرة الحلبي وأقربه ذلك أن استند الظن إلى سبب يفيده شرعا كشهادة عدلين عملا بعموم أدلته والاحتياط في بعض الصور ويجوز تعميم العلم في الاخبار لهذا الظن وفى التذكرة كقول العدل والا كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين فلا عملا بالأصل والاخبار والاحتياط في بعض الصور وتنزيل كلامي الشيخ والحلبي على ذلك ممكن ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ولم يجز إذا فقد غيره واضطره إلى استعماله في طهارة أو شرب أو استند قوله إلى السبب للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض وقبل الشافعي قوله مع استناده إليه وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وان لم يذكر السبب وهو خيرة موضع من التذكرة كما سمعت ويحتمل عود ضمير استند إلى القبول فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا ونصا على خلاف التذكرة ويؤيده الاتيان بالواو في قوله ولو شهد واحتمل في نهاية الأحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسة إذا وجد غيره كما يقبل روايته قال والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية قال ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه معنى قول العدل لما فيه من تخصيص عموم الكتاب و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بشرط ذكرهما السبب كما في التذكرة أو العلم بالوفاق لعموم أدلته وقبولها في أعظم منها و في السرائر حصول العلم بها شرعا ولذا لم ينافي ما أفتى به هنا اعتراضه في باب في لباس المصلي ومكانه عبارة النهاية بان الأصل الطهارة فلا يرجع عنها الا بالعلم دون غلبة الظن وعبارة الكتاب موجهة للأقوال رافعة للنزاع بان ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن وقد يسمى بالعلم ولكن القاضي نص على عدم قبول شهادتهما ويعطيه كلام الخلاف وهو أحد وجهي المبسوط لإفادتها الظن فلا يعارض العلم بالطهارة فان عارضهما في الشهادة مثلهما بحيث يوجب تصديق كل من الشهادتين تكذيب الأخرى كما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا وشهد آخران بأنهما كانا مراعيين له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه أو شهد اثنان بوقوع نجاسة بعينها في ساعة بعينها في هذا الاناء والآخران بوقوعها فيها في الاخر لا في الأول فالوجه الحاقه بالمشبه بالنجس كما في المعتبر والسرائر وان اقتصر على الإنائين اما في مسألة الإنائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البينتين في مفاديهما فان كلا منهما يفيد نجاسة اناء وطهارة الاخر وهو يعطى الاشتباه ولا نهما جميعا يثبان نجاسة ما فيها فيجب اجتنابهما وذلك حكم المشتبه ولا يدفع أحدهما قبول الأخرى لتقدم الاثبات على النفي وفيه انه انما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم يشاهد الأخرى ومثل النفي في المسألة لا يضعف عن الاثبات وأيضا شهادة كل منهما مركبة من الاثبات والنفي فلا معنى لتصديقهما في جزء وتكذيبهما في اخر وخيرة الخلاف والمبسوط والمختلف طهارة المائين لان التعارض مسقط البينتين فبقي أصل طهارتهما وهو قوى لا يندفع بما قيل من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين فإنه انما يحصل لو لم يختلفا في المشهور به وفى الخلاف الطهارة وان لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الظهار وعدم سماع الشهادة بالنجاسة وهو أحد وجهي المبسوط واما في المسألة الأخرى فلان بينة الطهارة مقررة للأصل والناقلة هي بينة النجاسة فهي المسموعة ولكن لما تأيد الأصل بالبينة ألحقناه بالمشتبه ويحتمل الطهارة لتأيد بينتها بالأصل والتعارض البينتين الموجب لتساقطها والرجوع إلى الأصل ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أي بيده وفى تصرفه أو طهارته بعد النجاسة قبل لأنها مما لا يعلم غالبا الا من قبله مع أصل صدق المسلم وللحكم بنجاسته نفسه وطهارته إذا أخبر فكذا فيما بيده وللزوم الحرج الظاهر أن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة نفسه وقطع في كره ونهاية الأحكام بالقبول في الطهارة واستقربه في النجاسة في كره واستشكله فيها في يه وكذا فرق في المنتهى فاستقربه في النجاسة وجعله الوجه في الطهارة فان أراد
(٤٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406