كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢
السابق
بذلك فإنه مخالفة للشرع واما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا اثم فيه وليس استعمالا له فيهما وفسر الحرم في نهاية الاحكام بعدم الاعتداد بالفعلين مط أي اختيار أو اضطرار ولا يفيد التقية الاضطرار فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة والإزالة ويحرم استعماله اتفاقا في الأكل والشرب اختيارا ويجب اضطرار فان تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى بتلك الطهارة أعادهما أي الطهارة والصلاة مطلقا في الوقت وخارجه كان عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا وفاقا لابن سعيد وظاهر الصدوقين والمفيد فلا صلاة والا بطهور ولا طهور بنجس وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضى للفساد وقصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه والشيخ في يه وط والقاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم ومبنى الخلاف على اشتراط الصلاة بالتطهر بطاهر في نفسه أو بزعم المكلف ولا خلاف في عدم التكليف الا بالتطهير بالطاهر بزعمه وعدم المؤاخذة ان خالف الواقع لاستحالة تكليف الغافل ومبنى الخلاف بين الشيخ وأبى على تفريطه بالنسيان وعدمه والعدم أقوى ولا خلاف في وجوب تطهير البدن وإعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات وهو يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه كما يؤيده اتفاقهم على الإعادة في الوقت وتردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة ولا سبق العلم بها بين الإعادة وعدمها في الوقت وخارجه وظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه ولو فعل ذلك تقية وأمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا والا كان كفاقد الطهورين اما لو غسل ثوبه أو بدنه به فإنه يعيد الغسل قطعا ويعيد الصلاة التي أوقعها معه ان كان سبقه العلم بالنجاسة نسيها أولا مطلقا في الوقت وخارجه كما في ظ المقنع والفقيه والمقنعة وصريح حمل العلم والعمل والجمل و العقود وصريح النهاية وط والخلاف والوسيلة والمهذب والسرائر والغنية للاجماع كما في الأخيرين وشرح الجمل للقاضي وانتفائه الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن والأخبار الكثيرة جدا كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء وكصحيح زرارة للمقطوع وحسنه عن الباقر عليه السلام قال أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال يعيد الصلاة ويغسله وخبر سماعة سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي ان يغسله حتى صلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة النسيان وصحيح ابن ابن أبي يعفور سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة واستحسن المحقق عند النسيان عدم الإعادة مطلقا وحكى في التذكرة عن الشيخ بفعله ما كلف به و أصل البراءة وصحيح العلا سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى ان يغسله وصلى فيه ثم ذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له ورد في التهذيب الشذوذ ومعارضتها بالاخبار واحتمل فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها وحمل في الاستبصار على خروج الوقت بصحيح علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله ومسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فاجابه بجواب قرابة بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلاة المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد ولعل المراد بالتعليل ان الأهم في الصلاة زوال الحدث فمن صلى محدثا أعاد الصلاة مطلقا واما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد الا في الوقت ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة والمكتوب إليه مجهول ويحتمل علي بن مهزيار فيكون قائل فأجاب بجواب قراءته بخطه الراوي عنه وهو كل من أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد ويحتمل عود ضمير بخطه إلى سليمان ابن رشيد ولا فتراق الوقت وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذمي لا يثبت الا بأمر جديد واصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة ونفى عنه البأس في المنتهى وهو خيرة الارشاد والتحرير والتلخيص والتبصرة والا يكن سبقه العلم بالنجاسة ففي الوقت خاصة كما في المبسوط والغنية والمهذب وباب المياه من النهاية لما عرفت من اصلى شغل الذمة في الوقت والبراءة من القضاء ونحو صحيح وهب ابن عبد ربه عن الصادق عليه السلام في الجنابة يصيب الثوب ولا يعلم بها صحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك قال يعيد إذا لم يكن علم وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده ودفعها لتوهم الخلاف ويعلم الحكم في خلافه بالأولى ويحتمل ان يكون المعنى إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة فإنه ان علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة ويحتمل ان يكون الشرط من كلام الراوي اكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم ويحتمل الانكار ولعله أظهر ان كان الشرط من كلامه عليه السلام وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم وانما يتم ان كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم ويحتمل ان يكون قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم تقسيما ثم ابتدأ فقال عليه الإعادة إذا كان عمل وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان وخبر ميمون الصيقل سأله عليه السلام عن رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حدان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة وفيه انه تعمد الاهمال وعند الأكثر لإعادة عليه مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير والتبصرة والتلخيص والارشاد وهو الأقوى للأصل والاخبار وهي كثيرة جدا كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي فصلى فيه فعليه الإعادة وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته وخبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذنه حتى ينصرف وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا إعادة عليك وكك البول قال الشهيد ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا الخبر ولقول الصادق عليه السلام في المنى تغسله الجارية ثم يوجد أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت وأنت لم يكن عليك شئ ان لم يكن أحدث أقول ثالث انتهى وفى السرائر انه لا خلاف في سقوط القضاء هنا وفى الغنية الاجماع عليه ويظهر الخلاف من المنتهى لنسبته إلى أكثر الأصحاب وعبارة المنقعة يحتمل القضاء لقوله من صلى في ثوب فظن أنه طاهر ثم عرف بعد
(٤٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406