كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١
السابق
أصغر بئر بطريق الأولى فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى ويندفع على التعبد أو تقليل النزح يتجدد النبع فإنها لا يفيده في الغزيرة وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية وهي ثلاثون رطلا وقيل أربعون وروى عن الرضا عليه السلام في الفارة والطائر والسنور وقد مضى ولعل لذلك قال القاضي والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد الا بما ذهب إليه قوم انه من دلاء هجر أو مما يسع أربعين رطلا لان الخبر في ذلك جاء مقيد إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج المتأثر وتجديد النبع لم يشترط خصوص الدلو بل يجزى النزح بانية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها وكك لا يشترط العدد فلو اتخذ آلة تسع العدد ونزح بها رفعة فالأقرب الاكتفاء وخيرة المعتبر والمنتهى والتحوير العدم اقتصارا على المنصوص ولأن تكرير النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع الرابع لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان للجيفة فيها ان لم يعلم سبقها وان انتفخت أو تفسخت وسبق التغير للأصل وامكان الانتفاخ أو الاستعداد له قبل الوقوع وامكان التغير بالمجاورة أو بغيرها وتقدم قولهم عليهم السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وان الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في اناءه فارة منسلخة وقد توضأ من الاناء مرات أو اغتسل أو غسل ثيابه فقال عليه السلام ان كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعده ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها وعن أبي حنيفة ان كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أيام بلياليها والا صلوات يوم وليلة وفى التحرير والبيان يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير الخامس لا تجب النية في النزح للأصل ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها إذ على القول بالتعبد فإنما تعبدنا بترك الاستعمال قبل النزح فيجوز ان يتولاه المجنون والصبي الا في التراوح على ما مر والكافر مع عدم المباشرة المنجسة السادس لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر تداخل النزح مع الاختلاف في النوع كالثعلب والأرنب والمقدر كالثعلب والدم وعدمه فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح الا أربعون ولو مات فيها ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون لحصول الامتثال اما في المتخالفة فلانه في نحو ما ذكر مثلا يصدق انه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا ووقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا ولا نية في النزح ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد فإنها معرفات واما في المماثلة فلذلك ولأن الواقع منها في النصوص يعم الواحد والكثير ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة وبوله مرتين أو بول رجلين ولا بين قطرات منفردات من الدم وما في الكثير منه بقدرها ولأن النجاسة الواحدة الكلية والبولية ونحوهما الا يتزايد بتزايد الاجزاء واحتمل في المنتهى العدم وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها ولأن كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة وان كان طاهرا في الحياة ويؤيده الاحتياط والاستصحاب واصل تعدد السبب بتعدد السبب وهو خيرة الشهيد قطعا فيهما في الدروس والبيان وفى الذكرى قطعا في المختلفة وتقريب في المتماثلة قال اما الاختلاف بالكمية كالدم فان خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وان زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم وحكم ابن إدريس بتداخل المماثلة دون المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة قلت وكذا الظاهر أن يستثنى من الخلاف وقوع اجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا والا زادت على كله أضعافا وكذا ما ينزح له الكل و يتداخل مثله ويداخله غيره إذ لا مزيد عليه وهو الأظهر عند التراوح السباع انما يجزى العدد والكر أو التراوح بعد اخراج عين النجاسة أو استحالتها واستهلاكها اتفاقا كما في المنتهى لظهور ان لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة فلو تمعط شعر النجس العين أو تفتت لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر فان تعذر لم يكف التراوح قال الشهيد ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدمه لطهارته في أصله قال ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا انتهى ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلوا واحتساب تلك الدلو من العدد لاطلاق النصوص والفتاوى واما خبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ابن أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابن أبي عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال عليه السلام ارقه فاستقى اخر فخرج فيه فارة فقال عليه السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء فيحتمل حيوة الفيران والعذرة اليابسة من النجاسات اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة الثامن لو غار الماء سقط النزح لانتفاء محله فإنه الماء لا البئر ولو عاد إلى البئر نبع الماء كان النابع طاهرا كما في بعض مسائل السيد وفى المعتبر بعد التردد لأنه وان احتمل ان يكون هو الغاير احتمل ان يكون غيره والأصل الطهارة ولا ينجس بأرض البئر فإنها تطهر بالغور كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا فإنه كالنزف واحتمل بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتعدد المتجدد ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت سواء تساوى قراراهما واختلفا وعبارة كره يعطى التسوية بين التساوي ووقوع الجاري فيها وذلك لحصول الاتحاد به لمدخل لمائها في الجاري فيلحقه حكمه ولم يكتف الشهيد في الذكرى والدروس بتنسم الجاري عليها بناء على عدم الاتحاد وهو ان سلم ففي غير الواقع فيها إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من ارض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله فماء البئر يتحد بماء طاهر وليس لنا ماء واحد مختلف بالطهارة والنجاسة بدون التغير الا ان يلتزم تنجس المنحدر وهو بعيد ولو سلم أمكن الالتزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجاري مع تساوى القرارين وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها رفعة واستشكل في نهاية الأحكام وحض المحقق طهارتها بالنزح فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري اقتصار على المنصوص المفتى به والظاهر أن اقتصار النصوص والفتاوى على النزح مبنى على الغالب الأخف الأخفى والغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم فان ظاهره بقاء عين العذرة وخري الكلاب مع ماء المطر ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري قطعا ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أولا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب أوجه احتملت في الذكرى أوجهها الأول ولو تغيرت بالنجاسة ثم زال تغييرها بغير النزح والاتصال بالجاري أو الكثيرة فالأقرب نزح الجميع وان زال التغير ببعضه لو كان متحققا على اشكال من الاستصحاب وعدم أولوية البعض وانتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير وتنجس الجميع فلا يطهر الا باخراج الجميع فان الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الأدلة هنا ومن الاكتفاء بالبعض من تحقق التغير فبدونه أولى وعلى الأقرب ان تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام ووجهه واضح الفصل الخامس في قواعد الأحكام المياه يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة أي يأثم
(٤١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406