كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
السابق
صحيح مسمع فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن حمزة في رجل قبل امرأته وهو محرم عليه بدنة وان لم ينزل وهذا فتوى المفيد والسيد كما الأول فتوى ابن زهرة وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قال فان قبل قال هذا أشد ينحر بدنة وهو أيضا مطلق في التقبيل ويمكن فهم الشهوة مما قبله ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة وسلار وابن سعيد أيضا اقتصرا على البدنة إذا أمنى بالتقبيل وأطلق سلار وقيده ابن سعيد بالشهوة وقال المفيد فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال ابن إدريس من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فان أمنى كان عليه جزور ونحوه الحلبي لقوله في القبلة دم شاة فان أمنى فعليه بدنة لأصل البراءة وضعف خبر ابن أبي حمزة وقيد الامناء في خبر مسمع واطلاق الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة والعلا بن فضيل بان عليه دما مع ظهوره في الشاة وهذا المطلق فتوى الفقيه ولو استمع على من يجامع أو تسمع الحلام امرأة أو وصفها فامنى من غير نظر إليها فلا شئ للأصل والخبر الا ان يكون معتادا للامناء بذلك فهو من الاستمناء كما في المسالك وان نظر إلى المرأة فاستمنى فقد مر الكلام فيه وان نظر إلى المجامع دونها أو إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ أيضا للأصل وأطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما وفى المهذب من غير أن ينظر إلى الذي يفعل وجعل الحلبي في الاصغاء إليهما مع الامناء شاة ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا على المرأة ان طاوعت كما في التهذيب لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها محرما فعلى كل منهما كفارة هي بدنة قطع به الأصحاب وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه واطلاقه واطلاق الأكثر يعطى التساوي عليهما بالاحرام والحرمة والجهل وفى بعض القيود اشتراط علمهما بها وأيضا اطلاقهم يعطى وجوب البدنة على العاقد وان كان دخول المعقود له بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا كما في النزهة وفيها هنا قيد علمهما مجملا وعلى رأى قطع به في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال سماعة فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم يمكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة قال في المنتهى وفى سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف وفى الايضاح الأصح خلافه للأصل ولأنه مباح بالنسبة إليه وتحتمل الرواية على الاستحباب ولو أفسد المتطوع من حج أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثم احصر فيه فبدنة للافساد ودم للاحصار لوجود موجبهما ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد لتحقق الهتك ولا الافساد يمنع من التحلل للعمومات ويكفيه قضاء واحد كما في المبسوط والشرايع في سنته أو في القابل قلنا في افساد حجة الاسلام انها الأولى أو الثانية للفرق بان هذه الحجة أو العمرة لم يجب من أصلها وانما وجبت لأنه إذا أحرم لم يحل الا بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار وقد فعل فقد خرج عن عهدتها فإنما يجب عليه أخرى عقوبة ويحتمل ضعيفا انه لما أحرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة صحيحة ولم يأت بها فلا فرق بينها وبين حجة الاسلام فيما مر وهو ممنوع والأصل البراءة مع أن الاحصار كشف عن انه لم يكن عليه الاتيان بها فضلا عنها صحيحته ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى كما في المبسوط والسرائر والانتصار والغنية كان التكرار في مجلس أو في مجالس كفر عن الأول أولا لعموم الاخبار وللاجماع على ما في الانتصار والغنية وفى الخلاف وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعنى والعمومات انما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم وهو أعم من الواحد والكثير وفى الوسيلة انه ان أفسد الحج لم يتكرر الكفارة وكذا ان لم يفسد ويكرر في حالة واحدة وان تكرر دفعات تكررت الكفارة ولعل الأول لان الثاني لم يقع في الحج لفساده بالأول والثاني لكونه جماعا واحدا عرفا مع أصل البراءة والجواب عن الأول ان الفساد انما هو بمعنى عدم الاجزاء وهو لا ينفى الاحرام والحج ليخرج عن العمومات وعن الثاني المنع ومخالفته الاحتياط بل الأصل فان الأصل التكرر بتكرر الموجب وعلى المختار انما عليه بدنة أخرى خاصة لا قضاء اخر للأصل من غير معارض ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيرها أي هو فرضه كما في الخلاف والسراير وحكاه المصنف عن أبيه واتمام الأداء اما عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام الا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار وذلك لان الأداء فاسد والفاسد لا يبرئ الذمة كذا احتج لابن إدريس في المختلف وأجاب بمنع الفساد أو لخلو الاخبار عنه الا في العمرة ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء وفيه ما لا يخفى الا ان يريد ان فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده ثم رجح قوله لاطلاق الفقهاء القول بالفساد قلت وخبر سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث والرفث الفساد الحج والأصل بقاء اشتغال الذمة والبراءة من العقوبة وفى النهاية والجامع ان الأداء فرضه والقضاء عقوبة لمضمر حريز عن زرارة قال قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة والاضمار بضعفه والأصل الصحة ولأن الفرض لو كان القضاء لاشتراط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء وضعفه ظاهر لاستقراره في ذمته وتفريطه بالافساد ويظهر فائدة الخلاف في النية وفى الأجير للحج في سنة وفى الناذر له فيها وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت والقضاء على الفور كما في الخلاف قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم التي تضمنت ان عليه الحج من قابل وهذا الكلام يحتمل اجماعهم على الفورية كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى واجماعهم على مضمون تلك الأخبار وقد يناقش في انحصار القابل في أولى ما بعد هذه السنة من السنين قال والاحتياط يقتضى ذلك ولانا قد بينا ان حجة الاسلام على الفور دون التراخي وهذه حجة الاسلام وهذا يفيد ان الفورية ان كان الفاسد كذلك قال وأيضا فلا خلاف انه مأمور بذلك والامر عندنا يقتضى الفور قال وما ذكرناه مروى عن عمر بن عمر ولا مخالف لهما يعنى فكان اجماعا كما في التذكرة وزيد فيهما انه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب ان يتعين عليه القضاء ولعله يريد تعين عليه فورا وبالجملة ان كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور والا فالأصل العدم ولا معارض له الا ان ينص عليه لفظ قابل المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وان كان مضطرا إليه بالاجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه انه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ورواه الكليني أيضا عنه صحيحا الا ان يقول إنه عند الضرورة وينبغي له لبسه ويضعفه قوله عليه السلام ففعل ذلك ناسيا وأيضا روى صحيحا عن ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال عليه السلام لكل صنف منها فداء وكذا رواه الصدوق صحيحا والكليني رضي الله عنه حسنا عنه عن أحدهما عليهما السلام لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه فان تم كان هو الدليل ويأتي الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره انشاء الله تعالى وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وان كان مضطرا ولكن ينتفى التحريم في حقه لان الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر
(٤٠٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406