كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
السابق
أصحابه من قال هو مخير دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط وأفتى به المصنف في التذكرة واستدل فيها وفى المنتهى على الترتيب بان الصحابة والأئمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين والبقرة دونها حسا وشرعا فلا يقوم مقامها ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة ان من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة وفى التهذيب عقيب ما مر من خبر ابن أبي حمزة وفى رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ونحوه الكافي وفى السرائر من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله انتهى وبذلك خبر داود الرقي في الفداء وظاهر الفداء فداء الصيد وأطلق القاضي انه إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وقبض القيمة على البر إلى اخر ما مر في النعامة وعليهما ان طاوعته ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك كما في النافع والشرايع للاخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية وهل يجب هو ظاهر العبارة وصريح المنتهى والتذكرة والتحرير والصدوقين والشهيد وفى النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب قال ينبغي في المختلف انه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب لاستعماله فيهما كثير أو اختلفت الشافعية فيهما وفى المختلف الروايات تدل على الامر بالتفريق فان قلنا الامر للوجوب كان واجبا والا فلا ان هذا سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء والا فلا افتراق على ما يعطيه الشرايع والتذكرة نص عليه الصدوق والشهيد وفى التحرير والمنتهى وهو قريب وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه وليس ذلك في طريق اخر والذي فيما رأيناه من الاخبار والافتراق حتى يبلغ الهدى محله كما في الجامع وهو حسن معاوية بن عمار وصحيحه عن الصادق عليه السلام أو حتى تقضيا المناسك وتعود إلى موضع الخطيئة وهو صحيح اخر له عنه عليه السلام وخبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام وحسن حريز عن زرارة أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة وهو خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال ابن أبي حمزة قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فان أبى كان يقول ذلك وكان قوله فإذا انتهيا إلى المكان إلى اخره تفسير لما قبله ومعنى الانتهاء إليه الكون فيه مع الخطيئة ان كان هذا في الأداء وان كان في القضاء فتفسير للكون فيه بالانتهاء إليه عند القضاء وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكة أو هذا في القضاء وما قبله في الأداء لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء أصلا أو حتى ينفر الناس أو يرجعا وهو إلى موضع الخطيئة صحيح عبد الله الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال قلت أرأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى أيجتمعان قال نعم وليس هذا نصا في عدم الافتراق الا ترى ان البزنطي روى عن محمد بن مسلم في نوادره عن عبد الكريم انه سال أبا جعفر عليه السلام أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه قال يسوق الهدى ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك فقد يكون هذا معنى ذاك الخبر ثم ليس في هذه الأخبار سوى خبر ابن أبي حمزة ان الافتراق في القضاء ولا في غيرها الا حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحدا الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وينص عليه في الأداء صحيحه عنه عليه السلام قال ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فيه عليه الحج من قابل وينص عليه فيهما وخبر ابن أبي حمزة المتقدم وحسن حريز عن زرارة قال إن كانا عالمين فر بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيان نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ولذا أفتى علي بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك ونفى عنه البأس في المختلف واستحسنه في التحرير واستجاده في التذكرة والمنتهى وقد أجاد أبو علي حيث أفتى بالافتراق وفى الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وان أحلا قبله وفى القضاء إلى بلوغ الهدى محله وكذا ابن زهرة وان لم ينص على الاخلال والافتراق بمعنى عدم انفرادهما عن ثبات كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والشرايع وغيرها لصحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام ومرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام أي ثالث محترم عندهما ليمنعهما من الجماع فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز ولو أكرهها لم يفسد حجها للأصل ورفع ما استكرهوا عليه وخبر سليمان بن خالد وغيره وكذا لو أكره لم يفسد حجه عندنا كذا في التذكرة والمنتهى ولا شئ على من لم يفسد حجه ولكن عليه ان أكرهها بدنة أخرى عنها لخبر ابن عمار وأبى حمزة والأول صحيح وكأنه لا خلاف فيه عندنا وفى الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزمه في العام الأول وهكذا للعمومات وإذا اتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء اخر وان أفسد عشر حجج نص عليه في التذكرة والمنتهى والتحرير لأنه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح ولو جامع المحل عامدا أمته المحرمة باذنه إذ لا احرام إذا لم يكن باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة مخير بينهما فان عجز بان كان معسرا فشاة أو صيام وفاقا لأبيه ولابني سعيد لقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء وفى اخره أو صيام أو صدقة وفى النهاية عليه بدنة فإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام وفى المبسوط والسراير كان عليه الكفارة يتحملها عنها فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام فكأنهما حملا الخبر على الاكراه للأصل مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت قال يأمرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه وحمله في كتابي الاخبار على أنها لم تكن لبست واما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل وعلى المولى اذنها فيه ان كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وان لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة ولو جامع المحل زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه للأصل من غير معارض ولو أكرهها فعليه بدنة يتحملها عنها على اشكال من ثبوت التحمل إذا كان محرما ولا يؤثر احرامه الا في وجوبها عن نفسه ومن كونه خلاف الأصل فيقصر على المنصوص ولو كان الغلام الحر أو المملوك محرما وهو محل أو محرم وطاوع أو أكرهه ففي الحاق الاحكام به حتى أن كانا محرمين افترقا وان كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة أو صيام ومن كان حرا فكالزوجة فان أكرهه كان عليه بدنة ان وجبت إذا أكرهت الزوجة المحرمة وهو محل اشكال من الأصل ومن الخروج عن النص ومن كونه أفحش واشتراك موجب الافتراق ولو جامع المحرم بعد المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة أي طواف الحج فبدنة فان عجز فبقرة أو شاة كما في التهذيب والنافع والشرايع وفى المهذب والارشاد والتلخيص فان عجز فبقرة فان عجز فشاة ولا خلاف في صحة الحج وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حمران وان كان قد طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج وعشى أهله فقد فسد حجه وعليه بدنة مع ضعفه يحمل على النقص اما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما وعليه المنتهى والتذكرة ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل وحسن بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه وهو نص على سقوطه عن الجاهل وكذا الناسي لشموله له ولأنه أولى بالعذر وسقوطه عنهما قبل الوقوف
(٤٠٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406