كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
السابق
والبلبل والصعوة والسماني والطاوس على المشهور وابن آوى وابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل وقال ابن إدريس على المحرم في الحرم جزءان والقيمة مضاعفة ان كان له قيمة منصوصة ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع مع حكمهم بان في العصفور مدا من طعام عملا بمرسل صفوان كما مر ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه واستدل له في التذكرة والمنتهى بما مر من خبر سليمان بن خالد وهو ضعيف مرسل ومقتضى القاعدة السابقة ان يكون فيما نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس فان توافقا كان ذلك قيمتين ويمكن ابتناء خبر سليمان عليه وان كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداءه مسألة قد مضى ان ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة وما يلزم الحاج منها مكانها منى واستثنى هنا ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد فقال يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وفى المهذب في العمرة المبتولة لصحيح بن حازم وغيره وتقدم والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج كما في المبسوط لأنه عوضا عما لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم وقد يشمله قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد عنه من أصاب صيدا فعليه فداءه من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ولا يتعين الصوم بمكان للأصل من غير معارض سوى ما مر آنفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن الشاة ولا يعين شيئا من مكة ومنى مسألة ولو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل للأصل من غير معارض خلافا للمبسوط ولم اعرف له دليلا مسألة ولو امر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا كما في المقنعة والنهاية والمهذب وغيرها لأنه أقوى من الدلالة وفى النزهة ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد في الخبر الصحيح انه لا شئ عليه رواه موسى بن قاسم عن صفوان بن عبد الملك وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا ولا ضمان على العبد وان كان محرما لأنه كالآلة ولقول الصادق (ع) في صحيح حريز كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولكن سال ابن أبي نجران أبا الحسن (ع) في الصحيح عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء قال لا شئ على مولاه وحمل على أنه أحرم بغير اذنه مولاه فلا فداء لفساد الاحرام كما هو المعروف أو الفداء على العبد كما مر عن الحلبيين ومر عن المنتهى احتمال ان يكون على السيدان اذن في الجناية وعلى العبد ان لم يأذن وبه أفتى أبو علي وزاد في الأخير ان لا يكون بعمله أيضا ويمكن الجمع أيضا بان يكون على السيد اما الفداء أو امر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن الفداء ويستحب له الأول وفيما لا صوم عوضا عنه يحتمل ان يجب عليه الفداء وأن يكون على العبد يؤديه إذا أعتق وعلى كل تقدير فمع امر السيد المحرم فدا ان أحدهما للفعل والاخر للامر الذي هو أقوى من الدلالة ثم لا افهم عن قولهم وان كان محلا ونحوه الا ان يكون محلا في الحل إذ لافرق بينه في الحرم وبين المحرم وقال المصنف على اشكال مما ذكر ومن انه امر بالمباح وفيه ان الامر ليس بمباح المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء وما في حكمه أو المطلب انما هو الأول وغيره تبع له فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكر للاحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من قابل وبدنة ولا خلاف فيه الا في موضعين أحدهما فساد الحج للخلاف في أنه الفرض أو لثاني ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض والثاني تعلق الاحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ والصدوقان وبنو الجنيد والبراج وحمزة وإدريس والمحقق في النافع وابن زهرة والسيد في الرسية والانتصار لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ونحوه حسنه ومرسل الصدوق عنه عليه السلام وعموم خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سالت عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال عليه الحج من قابل وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سئله عن محرم واقع أهله ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه وللاجماع على ما ادعاه الشيخ والسيدان والقاضي في الجواهر وشرح جمل العلم والعمل واعتبر المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل تقدمه على عرفة لما روى من أن الحج عرفة وهو معارض ضعيف محتمل لكونه أعظم الأركان وكذا قوله عليه السلام من وقف عرفة فقد تم حجه ان سلم يحتمل انه يكفي ادراكه وبعيد انه قارب التمام كقوله عليه السلام إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته وسواء في ذلك القبل والدبر وفاقا لاطلاق الأكثر وصريح المبسوط وبنى إدريس وسعيد لعموم الاخبار وخلافا لبعض الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف واحتج له بأصل البراءة ويعارضه العمومات وزيد له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل قال المصنف انا نقول بموجبه فان الدبر يسمى فرجا لأنه مأخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه وسواء كان الحج فرضا أو نفلا كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع وغيرها لعموم الاخبار ووجوب اتمام الحج بالشروع فيه وسواء انزل أو لا إذا غيب الحشفة للعمومات بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه كالملاعبة فان انزل فجزور كما سيأتي والا فلا شئ وتردد فيه في المنتهى فاحتمل عمومه أيضا قال وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب ان عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس والحلبي والمحقق للأصل ويؤيده النص على أن لا قضاء ان جامع فيما دون الفرج في صحيحين لابن عمار مع من دون عمومه إذ الامناء وقيل في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والوسيلة والجامع انه كالجماع في الفرج في ايجاب القضاء أيضا وهو خيرة المختلف لأنه أقبح من اتيان أهله فيكون أولى بالتغليظ ولخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فامنى قال أرى عليه مثل ما أرى على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل وهو ضعيف محتمل للاستحباب كما في الاستبصار قال في المنتهى وهذا الكلام الأخير يدل على تردده في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين والوجه شمول الزوجة في عبارتنا ونحوها للمستمتع بها لأنها زوجة لقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ولأن المذكور في اخبار هذا الباب أهله وامرأته والجماع والكل يشملها ويحتمل بعيد انصراف امرأته وأهله إلى الدائمة والأصل الصحة والبراءة من القضاء فيقصر على اليقين وأمته كزوجته كما في الشرايع لأنها امرأته وأهله والأقرب شمول الحكم للأجنبية إذا وطئها بزنا أو شبهة وللغلام لأنها أفحش فهي بالافساد والعقوبة أولى ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا أو أحدهما ثابتا للتكفير فان الأفحش قد لا يكفر ولم يوجب الحلبي في اللواط الا بدنة وحكاه الشيخ في الخلاف وابن زهرة أحد قولين لأصحابنا ولا خلاف في وجوب البدنة ولا شئ على الناسي للاحرام ولا الجاهل بالتحريم للأصل والاخبار الاجماع كما في الخلاف والغنية في النسيان وعليه بدنة فقط لو جامع زوجته أو أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب مع الوصفين أي العمد والعلم بعد المشعر ولا يجب القضاء حينئذ وان كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو أقل أو لم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وان كان قبل المشعر وعرفة للأصل والخبر وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت الزوجة أيضا محرمة مطاوعه فعليها أيضا بدنة واتمام حجها الفاسد والقضاء للاخبار والاجماع كما في الخلاف وهل للبدنة في هذه الصور بدل نص ابن حمزة وسلار على أنه لا بدل لها الا في صيد النعامة فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها إذا تمكن ويعضده الأصل وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوما قال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا حجه وفى الخلاف من وجب عليه دم في افساد الحج فلم يجد فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو بثمنها طعاما يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ونص الشافعي على مثل ما قلناه وفى
(٤٠٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406