كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠
السابق
الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار وابن سنان عن الصادق عليه السلام في الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وخبر هارون بن حمزة الغنوي سأله عن الفارة والعقرب وأشباههما تقع في الماء حيا هل يشرب حيا من ذلك الماء أو يتوضأ به قال يسكب ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليلة وكثيرة ونفى الا نافع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية وعن يعقوب بن عيثم انه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان تنزح منها سبع أدل وظاهر التهذيب العمل به وحمل في الاستبصار على الاستحباب وعن منهال انه سأل عليه السلام العقرب يخرج من البئر مية قال استق منه عشرة دلاء وحمل في التهذيب على الاستحباب وفى الكافي وفى بعض نسخ المقنعة ان في وقوع الوزغة دلوا واحدا لان يعقوب بن عثيم سال الصادق عليه السلام عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده انما يكفيك من ذلك دلو واحد ونحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام وفى المراسم ان في موتها دلوا ويمكن الاحتجاج له بالخبرين لأنه لا نفس لها لينجس بالموت ويمكن الاحتجاج فلا فرق بين حاليتها ومنها نزح دلو للعصفور وشبهه في الجسم في المشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار بعد الامر بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين وفى الغنية الاجماع عليه وفسر بما دون الحمامة من الطيور وفى الفقيه والمنقع والهداية ان الأصغر الصعوة ولم يتعرض فيها لما أشبهها وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ومضى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ومضت الاخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير فلو احتيط بذلك كان أولى وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم احتراز الخفاش فهو كالفأرة لأنه نجس وهو مم وبول الرضيع في الحولين كما في الشرح والروض والروضة البهية والمسالك لأنه الرضيع شرعا وللاحتياط قبل اغتذائه بالطعام في المشهور لكن فسر في المعتبر من لم يأكل الطعام وقوبل في غيره بمن اكله وفى النافع والفقيه والهداية والمقنع أطلق الرضع وفى المهذب والوسيلة والشرايع بول الصبي الذي لم يطعم فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين ونص ابن إدريس على الدلو واحدا للرضيع بمعنى من في الحولين اكل الطعام الا والذي ظفرنا به خبر علي بن ابن أبي حمزة سال الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد وإذا لم يجب في بوله الا دلو واحدة فالرضيع أولى ولما كان بوله نجسا لم يمكن ان يقال لا يجب فيه شئ وفي المهذب والبارع ان الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات ولعله حمله على المشرف على الفطام وقد يمكن ان يشير إليه قول الشيخ في الاستبصار ويجوز ان يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام وأوجب الحليب ان له ثلث أدل وعبر ابن زهرة بالطفل العامل للأنثى وادعى الاجماع عليه وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء فروع ثمانية الأول أوجب بعض هؤلاء المنجسين للبئر بالملاقاة كالسيد وبنى سعيد وبنى زهرة وإدريس والبراج نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص للأصل مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها فان تعذر؟
وأوجب بعضهم كابن حمزة والشيخ في المبسوط وان احتاط بالجميع نزح أربعين دلوا لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا وان صارت منجرة كذا في المبسوط ولم نره مسندا سندا ولم نعلم صدره لنعلم ان الأربعين لماذا وجبت وقد يقرب بناء على أنها تطهر إذ تغيرت بالنزح إلى زوال التغير بان من البين انها إذا لم يتغير لم يجب أزيد من ذلك فلا يجب الترف ولا قائل بأكثر من الأربعين إذا لم نقل بالترف واحتج له في نهاية الأحكام بما مر من رواية كردويه في الماء المخالط للبول و العذرة وخري الكلاب وكذا في المنتهى وفيه انها تدل على نزح ثلثين ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف قلت لعله لجهل كردويه وكونها في ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها ثم هي نص فيما تضمنته فلا يجدي في المسألة ولعل الاحتجاج بها لأنها المتضمنة للفظ المنجزة المذكور في ط مع الأربعين فكأنه يقول لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ أربعين ولم نظفر به الا بلفظ ثلثين وعن البشرى اختيار ثلثين وهو خيرة المختلف لخبر كردويه بعد تسليمه واحتمل في المعتبر ان لا يجب شئ عملا بما دل من النصوص على أنها لا ينجس ما لم يتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما ويبقى الباقي داخلا في العموم مع الأصل قال وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح ماءها أجمع قلت ويمكن اتمامه على الاخر بجواز اختصاص بنجاسة البئر بما نص على النزح له واحتمل وجه خامس هو تقدير التغيير والنزح إلى زواله الثاني جرؤ الحيوان أو كله سواء للأصل والاحتياط وقد يحتمل دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه الأقل مما ينزح للكل وكذا صغيره وكبيره سؤال إذا شملهما اللفظ الأكثر لا كالرجل والصبي ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة كما عرفت وعن الصهر شئ الحاق صغار الطيور بالعصفور ولا دليل له وكذا ذكره وأنثاه إذا عمهما اللفظ كالأكثر ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة لا كالرجل والصبي ولا البقرة كما يأتي في الوصايا ولا فرق في الانسان والرجل والصبي بين المسلم والكافر وقالا طلاق الأكثر والاخبار ونص المحقق وأوجب ابن إدريس الترف لموت الكافر ووقوع ميتة فيها استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه فإذا نزل فيها وباشر ماؤها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك وكذا إذا وقع فيها ميتا فان الموت لا يخفف نجاسته وكذا إذا نزلها جنب لذلك هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر والكفر امر اخر وادعى المحقق ان نص موت الانسان نص على الكافر بعموم وإذا لم يجب في ميتة الا سبعون فأولى في حية واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى ان السبع انما يجب لغسله ولا غسل للكافر والأظهر الأحوط عدم الدخول في نصهما واختار المص زوال نجاسة الكفر بالموت في المخ والتذكرة والنهاية والمنتهى لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائد بالموت فحكم بمساواته للمسلم إذا وقع ميتة فيها ونص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم واحتمل بعضهم الفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه وقد يمنع و نص الشهيد في البيان على تخصيص الرضيع بابن المسلم الثالث الحوالة في الدلو لما لم يعين في الشرع على المعتاد على تلك البئر بعينها أو نوعها بمعنى انه لو كانت بئر لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على (مثلها وكذا لو اعتيد على صح) بئر دلو والعادة في مثلها أكبر أو أصغر فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها ولو اختلف عادة أمثالها فالأغلب فان تساوت فلعل الأصغر مجزى والأكبر أحوط وهذا عندي أولى من أن يق ان اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الأغلب فان تساوت فالأصغر أو الأكبر ولو اعتيد على مثلها في البلد دلو وغيرها اعتبر الأغلب وكذا لو لم يعتد في البلد على مثلها ولو اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد وقيل اعتبر أقرب البلاد إليه فالأقرب وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على
(٤٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406