كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
السابق
نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ليشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قال فان منهم من لا يقدر على شئ فقال يقوم بحسابه ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما قال فخر الاسلام ولو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم على كل جزء اكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو اكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان قلت هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ والرجال وقوله عليه السلام يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما فيكون معنى قوله عليه السلام عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ان على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه واكلوا منه بدنة وهو يؤدى ما ذكر ثم ظاهره هذا الخبر الاكتفاء بجزاء واحد لكن لا نعرف به قائلا وأمضينا احتمال ان يكون ايجاب البدنة في الفراخ لتضاعف الجزاء وفى الوسيلة ان على المحرم في الحل قيمتين وفى الحرم الجزاء وقيمتين وعلى ما مر ويأتي في الكتاب ان على المحرم إذا قتل في الحل ثم اكل فيه أو في الحرم فداء وقيمته وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو المراد وان لم يصرح به اكتفاء بما مر ويأتي وسواء في التحريم ذبح المحرم الصيد وان كان في الحل ذبح له في الحرم بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى والتذكرة ويكون المذبوح ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل وجلده أيضا ميتة ومضى الكلام في جميع ذلك ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل لم يكن ميتة وحل عليه خاصة الا حمام الحرم فيأتي فيه الكلام ولو ذبح المحل في الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وتقدم انفا خبران بالتصدق بثمنه ولو باشر القتل المحرم جماعة ضمن كل مهم فداء كاملا بالنص والاجماع كما في الخلاف والغنية وللعامة قول بالوحدة واخر ان كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما والا فواحدة ولو ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان كما في النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والشرايع والجامع ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة والمهذب والدم مثال والمستند انما هو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عليه ثلاث قيمات وهو خيرة النافع وحمل الأولون إحدى القيم على الجزاء وهو حسن وفيه انه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية ومبسوط والسراير والمهذب والنافع وظاهره انه قتله بالضرب كما هنا وفى له ويحتمل انه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره وفيه ان القيمتين أحدهما للحرم والأخرى لاستصغاره أي الحرم والاستخفاف بجاره أو الطير فيستحب فيما إذا فعله في الحل وهل يستحب في النعامة والجرادة وفى غير الطير اشكال وزيد التعزير في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وقد يرشد إليه خبر حمران قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره ولو شرب لبن ظبيته في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع والشرايع لخبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام عن رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ غيره ظبيته فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا واخذ الشارب واحتلابه فينبغي اعتبار الجميع وأغفل الحرم في الوسيلة والنافع ولضعف الخبر وقال ابن إدريس على ما روى في بعض الأخبار وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان عليه الجزاء وقيمة اللبن لكنه زاد في التذكرة والمنتهى في الدليل انه شرب مالا يحل شربه إذا اللبن كالجزاء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل اكله فيدخل في قول الباقر عليه السلام من نتف إبطه إلى قوله أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إذ لافرق بين الأكل والشرب قال واما وجوب قيمة اللبن فلانه جزء صيد فكان عليه قيمته واحتمل الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل وينسحب الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب الذي سمعته ويمكن العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص ولا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن مع احتمال ان يكون عليه أحد الامرين من الدم أو القيمة وكذا إذا حلب فاتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح ويمكن كونه كالشرب ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن كذا في المبسوط والشرايع لكن فيهما وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه رمى محلا فأصاب محرما ولا فرق والوجه ظاهر لكن الأحوط تقييد الأخير بان لا يتمكن من الإزالة فيضمن ان تمكن فلم يزل ولا خلاف في ضمان ابعاض الصيد وفى التذكرة والخلاف والمنتهى انه لم يخالف فيه الا أهل الظاهر وفى كسر قرني الغزال نصف قيمته وفى كل واحد الربع وفى عينيه القيمة وفى إحديهما النصف وفى كسر كل يد أو رجل نصف القيمة كما في النهاية والمبسوط (ولة) والمهذب والسرائر والجامع لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسرى إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قال فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قال فان هو قفا عينيه قال عليه قيمته قال فان هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قال إن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قال فان قتله قال عليه قيمته قال فان هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم قال المحقق وفى المستند ضعف وفى المنتهى وفى طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول والأقرب الأرش قلت وهو ظاهر خلاف وبه قال المفيد وسلار وكذا الحلبيان في الكسر وزاد غير ابن زهرة انه ان رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ وفى المقنع ان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويجوز ان يراد انه عرج ثم صلح ثم إنه في العرج وما تسمعه الان في الكسر فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج به وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه ان أدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه صح فعليه ربع الفداء وهو خيرة المختلف لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يرد ما صنع قال عليه فداؤه قال فإنه رآه بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه وبحملهما على البري يجمع بينها وبين خبر النصف واما التسوية بين الادماء والكسر ففي المختلف انه لم يقف له على حجة قلت قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه وقال سلار ان فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا فيجوز ان يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد وخيرة المختلف في العين خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها ونصفهما في إحديهما لأنه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف فوجب كمال الجزاء والجناية على أحدهما نصفها عليها ففيها نصف العقوبة ويظهر منه انه أراد الفداء بالقيمة قال لا باس بالأرش في الصورة الثانية وفى خبر لأبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قال فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة ولعل الفداء فداء القرن والشاة لأنه غار لم يدر ما صنع أو أزمن فلا يقدر على الرعى فروع أربعة الأول لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه وأدى ذلك إلى القتل أو الجرح فلا اثم اجماعا كما في التحرير ولا ضمان للأصل ويدفعه عموم الكتاب والسنة وخصوص الامر بالفداء لمن اضطر إلى اكل الصيد ولو تجاوز في الدفع إلى الأثقل فادى إلى القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف ولو بالهرب ضمن للعمومات من غير ضرورة تعارضها وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا فلا يضمن الا ما شمله الثاني لو اكله في مخمصة بقدر ما يمسك الرمق جاز وضمان الفداء بالنصوص والاجماع النصوص والاجماع ولو كان عنده مع الصيد ميتة فان تمكن من الفداء اكل الصيد وفداه والا اكل الميتة وفاقا للشرايع وللنهاية والمبسوط والمهذب الا ان فيها والا جاز له اكل الميتة اما اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار والانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وافساده المزاج وللاجماع على ما في
(٣٩٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406