كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
السابق
ولو عاشا من غير عيب فلا شئ سوى الاثم ولو عاشا معه أي عيبهما أو عيب أحدهما فعليه الأرش ولو مات بالضرب أحدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة كما قال الشيخ والمزني لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط واحتمل وجوب عشر ثمنها كما قال الشافعي للحرج المفضى إلى العجز عن الأداء غالبا هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الابدال والا فلا اشكال في التخيير بين الامرين والأقرب ان وجد المشارك في الذبح بحيث يكون له عشر الشاة فالعين يلزمه لانتفاء الحرج والا القيمة لصدق العجز عن العين ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل وجوب كمال الجزاء كما قال أبو حنيفة والشافعي في وجه لأنه كالهالك لافضائه إلى هلاكه كما لو جرحه جرحا يتيقن بموته به ولذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القيمة وهو خيرة المبسوط قال في المنتهى وليس بجيد لأنه انما يضمن ما نقص لا ما ينقص ولذا احتمل الأرش كما في ثاني وجهي الشافعي ويؤيده انه لو قتله محرم اخر ضمنه لكن إذا كان مزمنا فقيمة المعيب أي المزمن يلزمه لا غير ولو أبطل أحد امتناعي مثل النعامة والدراج ضمن الأرش قطعا لأنه لبقاء امتناعه الاخر ليس كالهالك الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة لا اعرف فيه خلافا وكذا البيوض التي لا تقدير لفديتها وان قيل في المبسوط والوسيلة والاصباح في البطة والاوزة والكركي وشاة قال الشيخ هو الأحوط وان قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جائزا قلت لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا ولوجوبها في الحمام وهو أصغر منها والغالب ان قيمتها أقل من الشاة وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية السادس العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب والواجب أصالة هو الجزاء وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لأنه محل الوجوب وفى قيمة البدل من النعم بمنى ان كانت الجنابة في احرامه الحج وبمكة ان كانت في احرام العمرة لأنها أي منى أو مكة محلا الذبح السابع لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن للأصل وكذا إذا شك في كونه صيد البر هذا إذا التبس عليه المقتول بان احتمل ان يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا لا إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر فان عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام في الجراد ارمسوه في الماء الثامن يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان كما في الخلاف للآية ولأن الحجة والبينة شرعا انما يتم بذلك ولو كان أحدهما القاتل ان اتحدوا كلاهما القائلين المشتركين في واحد والقائلين كل منهما لفرد من جنس واحد فإن كان القتل عمدا بلا ضرورة لم يجز لخروجه بذلك عن العدالة قال الشهيد الا ان يتوب والاخبار لعموم الآية ولأنه مال يخرج في حق الله فيجوز ان يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة وقال النخعي لا يجوز لان الانسان لا يحكم لنفسه وهو ممنوع كما في الزكاة وان حكم عدلا بان له مثلا من النعم واخر ان بخلافه أمكن ترجيح حكم نفسة وان لم يحكم بشئ ولا وجد اخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير وفى التذكرة عن بعض العامة ان الاخذ بالأول أولى وفى الموثقان زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل يحكم به ذوا عدل فقال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت الكتاب ونحوه حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام وفى الحسن عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبي عبد الله عليه السلام ذوا عدل منكم فقال ذو عدل هذا مما أخطأت فيه الكتاب وفى تفسير العياشي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يحكم به ذوا عدل منكم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام فحسبك وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الآية يعنى رجلا واحدا يعنى الامام وفى بعض الكتب ان رجلا من أصحاب أبي عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس حوله أصحابه فقال يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال ومن يحكم به عليه قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله عز وجل قال الرجل فان اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل الا ترى ان يحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك اخر ويحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك فلم يجز أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال مسألة رافضي ثم ذكر صاحب الكتاب ان التوقف عن الحكم حتى يتفقا ابطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا الا وقد خالفهم فيه آخرون ولما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا عليه وهو فيه أيضا فاسد لأنه إذا حكم أحدهما بخمسة واخر بعشرة فجزى الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج مع جواز اختلافهما في أجناس الجزاء من النعم والطعام والصيام فلا أقل حينئذ التاسع لو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر وقلنا بتعينه دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل أي التعديل أي تعديل القيمة وتعيينها قيمة عادلة وضعها عند ثقة لتشتريه إذا وجده فيطعمه ان كان نائيا وأراد الرجوع إلى أهله والا احتمل التعديل والترقب القدرة وهو أولى وجهة القوة انه لقدرته على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا كالهدي إذا وجد قيمته ثم الأقوى شراء غيره من الطعام لعموم الآية والتساوي في الغرض وحينئذ ففي الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد هذا الطعام عليهم اشكال من أصل العدم واختصاصه بالبر وهو ممنوع لعموم الخبر وكثير من الفتاوى كما عرفت ومن أصل البراءة والتساوي وعموم الخبر واجمال الآية فان تعدد ما يجده من غيره احتمل التخيير لتساوي الجميع في أنه طعام وانه ليس برا واحتمل الأقرب إليه لرجحانه بالقرب فالحبوب أقرب من التمر والزبيب والشعير منها أقرب الحبوب ثم يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد فقدان البر لصدق انه لا يقدر عليه مع أن المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا وعلى التعديل الأول الحاق المعدول بالزكاة المعدولة في عدم الضمان بالتلف بلا تفريط لاتيانه بالواجب واصل البراءة من الاخراج ثانيا وانتفاء الحرج والعسر في الدين ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج والفرق بوجوب الزكاة في العين والفداء في الذمة الثاني فيما به يتحقق الضمان وهو ثلاثة كما في النافع والشرايع المباشرة للاتلاف والتسبب له واثبات اليد على الصيد وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه أمران المباشرة والتسبيب ونص في الأخير ين على دخول اليد في التسبيب وفيه توسع فإنه أعم مما يستند إليه التلف اما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه فان قتله ثم اكله تضاعف الفداء كما في النهاية والمبسوط والسراير والاصباح والنافع لان كلا منهما سبب له اما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع واما الاكل فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة من اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة وصحيح أبى عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداؤه وعلى المحرم فداء قال وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر فليأكل وليفده والاخبار بهذا المعنى كثيرة جدا وفى مرفوع محمد بن يحيى في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم عليه دم شاة وخبر يوسف الطاطري سأله عليه السلام عن صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم فقال على كل من اكل منهم فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل والا قرب ما في الخلاف والشرايع من أنه يفدي القتيل ويضمن قيمه الأكول لأصل البراءة وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك واخره لا يصرف القيمة إلى الفداء الجواز ان يراد بالمماثلة ان على كل منهم فداء نعم قال عليه السلام في صحيحه إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيدا واكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ولحسن منصور بن حازم قال عليه السلام اهدى لنا طائر مذبوح بمكة فاكله أهلنا فقال لا ترى به أهل مكة بأسا قال فأي شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه وظاهر ان أهل مكة لا يرون به بأسا ان الآكلين محلون كما نص عليه صحيح ابن مسلم سأله عن رجل اهدى إليه حمام أهلي حي به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وعليه فالثمن مستحب ولخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ
(٣٩٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406