كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
السابق
والمنتهى عن كل بيضة بكارة من الإبل ولا معنى له فإنها جمع بكر نعم في بيضها بكارة كما في الخبر في كل واحد واحد كما في (يع) وفى العين البكر من الإبل ما لم يزل والأنثى بكرة فإذا بزلا فحمل وناقة وفى التهذيب تغلب عن ابن الأعرابي قال البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع فإذا أنثى فهو جمل وهي جملة وهو بعير حتى ينزل وليس بعد البازل سن يسمى ولا قبل الثنى سن يسمى قال الأزهري وما قاله ابن الأعرابي صحيح وعليه كلام من شاهدت من العرب انتهى فالبعير عندنا الثنى خاصة وقال الأزهري في كتاب العين ان البعير هو الباذل كما في العين وفى المحيط انه الجذع وفى الكافي والغنية فصيل وفى التحرير والجامع من صغار الإبل هو اقتصار على أقل ما يسمى بكرا وفى المهذب والاصباح بدنة وفى الوسيلة ما خص ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر مع أنه سيأتي ان في بيض القطا ماخضا من الغنم وسمعت خبر سليمان بن خالد بأنها لبيض النعام وان لم يتحرك فيها الفرخ ارسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدى بالغ الكعبة للاخبار فإن لم ينتج شئ منها أو بعضها لم يكن عليه شئ ولما اقتصر في أكثر الاخبار على هذا الارسال من غير تفصيل بتحرك الفرخ وعدمه اقتصر عليه أبو علي والمفيد والسيد وسلار والصدوق وفى المقنع كذلك ووصف أبى على الفوق بالغراب ولعله اكتفاء بالأقل ودليل التفصيل مع الجمع قول الحسن عليه السلام والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ونص الصدوقان في الرسالة والفقيه على الارسال إذا تحرك فعن كل بيضة شاة وكأنهما استند إلى الجمع بين الاخبار الارسال وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في النعام شاة وقول أبى جعفر عليه لأبي عبيدة في الصحيح وغيره إذ سأله عن محرم اكل بيض نعامة لكل بيضة شاة ثم في المقنع إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين وإذا وطئ بيض نعام ففسد عنها وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة فكأنه عنى بالإصابة إلى الاكل ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي الاختصاص خبر أبي عبيدة بالاكل ونص أبو علي تساويهما فان عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة فان عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وفاقا للأكثر لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وعكس الصدوق في المقنع والفقيه فجعل على من لم يجد شاة صام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة وسمعت عبارة المقنع وبه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولم يذكر ابن زهرة الاطعام أصلا ثم نص التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس ان لكل مسكين مد للأصل وخبر ابن أبي حمزة وأطلق القاضي ان من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع وليس له ان يحتج بما سلف من صحيح أبى عبيدة فإنه في إصابة الصيد والبيض ليس من الصيد وحكى ابن إدريس عن المقنعة ان على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولم نجده في نسخها ولا حكاه الشيخ في التهذيب الخامس في كسر كل بيضة من القطا والقبيح والدراج من صغار الغنم كما في الجامع وفى النافع والشرايع في القطا والقبيح وبمعناه ما في الخلاف من أن في بيض القطا بكارة من الغنم وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية وما مر من خبر سليمان بن خالد وان اختص ببيض القطا لتشابه الثلاثة وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا وفى المهذب والاصباح ان في بيض الحجلة شاة وقيل في التحرير وفى النهاية والمبسوط والوسيلة في بيضة القبج والقطاة مخاض من الغنم ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس وهو كما في السراير مامن شانه ان يكون حاملا لا الحامل لخبر عبد الملك عن سليمان بن خالد سأله عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم قال المحقق في النكت انه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ قال وفى التأويل ضعف لأنه بعيد ان يكون في القطاة حمل وفى الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه أحدها ان الخبر مرسل لأنا لا تدري المسؤول من هو وثانيها انه ذكر في البيضة مخاض ولعله لا يريد بيض القطاة بل بيضة النعام لان الكلام مطلق ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر ما أشرنا إليه من الرواية قلت لا تعارض لان المخاض يكون أيضا بكرة ولذا يرى المصنف في المنتهى والتذكرة والمختلف استدل عليهما بخبر البكارة فلولا ان في نفس القطاة حملا لحملنا البكرة على المخاض والآن يحمل المخاض على الفضل ولو تباينتا كليا جاز الحمل على الفضل فكيف وانما تتباينان جزئيا واحتمل الشهيد ان يراد بالمخاض بنت المخاض ثم انما يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم ان كان قد تحرك فيه الفرج والا ارسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد البيض فالناتج هدى لبيت الله للاخبار ولكنها خلت عن كون الهدى لبيت الله وقد ذكره الشيخ وغيره ولا خلاف في هذا الارسال الا ان اخباره لما كانت مطلقة أطلق الارسال الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان والتفصيل جامع بينها وبين ما مر وقيده علي بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعنى وكأنه اكتفاء بالأدون وأوجب القيمة ان لم يتحرك وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام فان عجز عن الارسال فكبيض النعام كما في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع قيل في التحرير والنكت ان معناه انه يجب عن كل بيضة شاة قال ابن إدريس ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل علية وحكى عن المفيد انه ان عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام عن كل بيضه ثلاثة أيام وقال المحقق ان وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة وتابعه عليه الشيخ ولم انقل به رواية على الصورة بل رواية سليمان بن خالد في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام وهذا فيه احتمال قلت وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ولكنه فيه أبعد وفى المنتهى عندي في ذلك تردد فان الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير وبل لا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه قال والأقرب ان مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام ونحوه التحرير والتذكرة والمختلف وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس قال وكيف يتوهم ايجاب الأقوى وهو الشاة التي لا يجب مع المكنة حالة العجز فان ذلك غير معقول يعنى الأقوى مالية وان كان الارسال أشق على الحاج غالبا ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس ان الاخبار وردت به رده بأنها لم يرد بما قاله نعم روى سليمان بن خالد وذكر ما في النكت وقال لكن ايجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضى المساواة في القدر وقال ابن حمزة ان عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم قال في المختلف وما أحسن قول ابن حمزة ان ساعده النقل قلت وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن خالد مع ما يأتي انشاء الله من صحيح أبى عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله ان على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما أو حمله وعلى بيض الحمام وسيأتي انشاء الله تعالى ان فيه درهما وهذه الخمسة تشرك في أن لها أي لكفارتها بدلا على الخصوص بالنصوص على كل بخلاف غيرها فان الشاة من ابدالها بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع ثم لها ولغيرها الاستغفار والتوبة وذلك بدل يعم الكل ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على أنفسهن ويشترك في أن لها أمثالا من النعم بالنصوص والفتاوى وليس هذا مخصوصا بهذه الخمسة ولذا لم يذكر في التذكرة والمنتهى والتحرير لكن لا باس السادس الحمام كل مطرق من الطيور كما في الصحاح
(٣٩٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406