كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩١
السابق
المصدر ليشمله قوله ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولان واحدا يعنى ان الخلاف في سقوط الهدى بالاشتراط انما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام والا وجب الذبح والنحر بلا خلاف وفى الايضاح باجماع الأمة لأنه تعين له بالسوق واما البعث مع الصد ففي وجوبه الخلاف وكأنه توسع في التعبير بالبعث وروى عن الصادق (ع) بعدة طرق وبعضها صحيح ان من بعث هديا من أفق الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره وليس في شئ منها ان البعث إلى مكة أو منى فتعمهما ثم فيها ان عليه ان يجتنبه المحرم وانه لا يلبى فإذا حضر وقت الوعد أحد وانه لا شئ عليه ان ظهرا خلاف في الوعد وأفتى بجميع ذلك الشيخ والقاضي وذكر انه لو فعل ما يحرم على المحرم كفر كما يكفر المحرم وظاهرهما الوجوب وجعله المصنف كالمحقق مستحبا و الذي ورد في تكفيره صحيح هارون بن خارجة قال إن أبا مراد بعث بدنة وامر الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبا عبد الله (ع) وهو بالحيرة فقلت له ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال امره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن ألبسه الثياب وهو مرشد إلى التكفير في ساير المحرمات واما الحمل على الاستحباب فللأصل مع كونه خبرا واحدا وتضمنه البقرة للثياب وليست على المحرم وأنكر ابن إدريس العمل بهذه الاخبار رأسا وقال إنها اخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع فأصحابنا لا يوردون وهذا في كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم وانما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه النهاية ايراد الاعتقاد الان الكتاب المذكر كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر كثيرا ما يورد فيه شيئا غير معمول عليها والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية قلت قد أفتى به في المبسوط أيضا الفصل الثالث في كفارات الاحرام وفيه ثلاثة مطالب واما المسائل التي في اخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو هي من المطلب فهي أربعة رابعها المسائل الأول الصيد وفيه مباحث ثلاثة الأول يحرم المحرم والاحرام الصيد البري ومر تفسيره ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطايرة وفاقا للسراير والوسيلة والشرايع والمبسوط وظاهره كالتذكرة الاجماع والخلاف والاجماع فيه صريح واستدل ابن إدريس بالأصل السالم عن المعارض قلت ولقول أمير المؤمنين (ع) في خبر عبد الرحمن بن العرزمي يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه وفى خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعد وعليه من السباع والكلب العقور وقول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه يقتل المحرم الزنبور والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدوا عليه وفى الصحيح ان ابن أبي عمير ارسل عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهده إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان يخرجه وعن حمزة بن اليسع صحيحا انه سئله (ع) في الفهد يشترى بمنى ويخرج به من المحرم فقال كل ما ادخل الحرم من السبع مأثورا فعليك اخراجه وبمضمونه وأفتى ابن سعيد وزاد البازي وفى صحيح ابن عمار وحسنه انه (ع) اتى فقيل له ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال (ع) انصبوا له واقتلوه فإنه الحد في الحرم لكنه تعليل قد يعطى التخصيص واستدل في المنتهى والتذكرة بقوله (ع) في صحيح حريز كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان يردك فلا ترده وفى الدلالة نظر ظاهر وبما روته العامة من امر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في الحرم أو نفى الجناح عن قتلهن الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور قال نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الاعلى ودلالة ما على في معناه فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما وبالفارة على الحشرات وبالعقرب على الحية وبالكلب العقور على السباع وفيه أيضا ما لا يخفى وليس في المهذب والنافع الا السباع وظاهر الماشية وفى المقنعة وسئل (ع) يعنى الصادق (ع) عن قتل الذئب والأسد فقال لا باس بقتلهما للمحرم إذا اراده وكل شئ اراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله وفى المراسم فاما قتل السباع والذئاب والهوام وكل موذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه وان كان خلافه فلا نص في كفارته فلا يستغفر الله منه وفى المقنع والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود المعذر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك سبع فامتن منه فان أبى فاقتله ان استطعت وفتوى التهذيب انه لا يقبل السبع إذا لم يرده وفى الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور ان أرادك فاقتله وفى بعض النسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق (ع) والكلب العقور والسباع ان أراداك فإن لم يريداك فلا تؤذهما وفى خبر غياث عن أبيه عن الصادق (ع) قال الكلب العقور هو الذئب وهو يحتمل كلام الامام والراوي وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك وروى في الأسد إذا لم يرده كبش عن أبي سعيد المكاري انه سئل الصادق (ع) عن رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه والرواية ضعيفة كما في الشرايع والنافع ولذا وافق ابن إدريس في المنتهى فاسقط الكفارة مطلقا واستحبها في المختلف وجمع الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار بينها وبين ما مر بأنه لم يرده ووافقه القاضي وابن حمزة وغيرهما وادعى ابن زهره عليها الاجماع إذا لم يرده وأطلق في المبسوط والخلاف ان فيه كبشا وادعى عليه الاجماع في الخلاف قلت والوجه ما في الدروس من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم لاختصاص الخبر به محرما كان أو محلا ثم جواز القتل بل وجوبه ووجوب الكفارة غير متنافيين كغيره من مقدمات الاحرام ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفارة للأصل والاخبار واتفاق الأمة على غير البرغوث على ما في المبسوط وفى الغنية اجماع الطائفة وفى السراير لا يجوز له يعنى المحرم قتل شئ من الدواب ولعله لنحو قول الصادق (ع) في صحيح حريز كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده وفى خبر ابن عمار والحية ان أرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها وعلى هذا الخبر فنوى المقنع واما البرغوث ففي الشرايع وموضع من المبسوط جواز قتله ويعضده الأصل وقول الصادق (ع) في مرسل ابن فضال لا باس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم وما في السراير عن نوادر البزنطي عن جميل انه سئله (ع) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال نعم وخبر زرارة سئل أحدهما (ع) عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه قال نعم وفى الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط الحرمة على المحرم ويعطيه ما مر عن السراير وقول الحلبي فيما يجتنبه المحرم وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا مه ولعله لقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وخبر زرارة سئله (ع) هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة لعمومها البرغوث وفى التهذيب والنهاية والمهذب والغنية والسراير الحرمة على المحرم في الحرم فكأنهم جمعوا بين الدليلين ويجوز رمى الحداة والغراب مطلقا أي عن ظهر البعير وفى الحرم وغيره ومع الاحرام ولا معه كما في الشرايع والجامع والنافع وفى النهاية في الغراب وفى المقنع عن ظهر البعير ودليل الجواز الأصل وخبر حنان عن أبي جعفر (ع) في الحرم والغراب الا يقع ترميه فان أصبته فأبعده الله وقول الصادق (ع) في خبر ابن عمار للمحرم وارم الغراب والحداة رميا عن ظهر بعيرك ويحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ويحتمل ان يكون المراد ظهر بعير به دبر فيجوز رميها عنه لايذائهما البعير ويجب الاقتصار على رمى لا يجب عليهما وسمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب وفى المبسوط اتفاق الأمة على أنه لاجزاء في قتلهما ويجوز شراء القماري والدباسي واخراجهما من مكة كما في النافع وفى المبسوط الحكمة بالكراهية وفى الجامع لحكمهما بالكراهية في القماري وشبههما ونسب في الشرايع إلى رواية وهي خبر العيص
(٣٩١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406