كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
السابق
ان أحل حينئذ بينته مع الهدى فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين للشك في أن المحلل أهي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين ولا تضع إلى ما في الشرحين فلا ارتباط له بالمقام والمحبة التحقق لما عرفت ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الاجر جاز له التحلل فإنه مصدود بلا اشكال ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع للأصل واطلاق النصوص ولأنه لا فوات حقيقة الا بالموت وخصوص العمرة المفردة مع أنه صلى الله عليه وآله تحلل بالحديبية و الفرق بين عام وعام ترجيح من غير مرجح وفيه ان اطلاق النصوص ممنوع فان الصد عن الوقوف انما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته إذ لا صد عن الشئ قبل وقته ولاعن الكل بالصد عن بعضه والأصل معارض بالاستصحاب والاحتياط والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى الله عليه وآله أو يفرق بين العمرة المفردة والحج لافتراقهما بالفوات وعدمه ولاحرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه فإن لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فإنه الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة ان تمكن منها ولآدم عليه لفوات الحج وفاقا للمشهور للأصل وفى الخلاف عن بعض أصحابنا ان عليه دما لخبر داود والرقى قال كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج يسئل الله العافية ثم قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليه الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل والظاهر أن هذا الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة ولا دلالة فيه بوجه على أنه للفوات وهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات في التذكرة والمنتهى وانتهى اشكال وبه قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد فمعه أولى وقطع الشهيد بالعدم الا ان يكون افرادا ندبا لجواز التحلل بلا بدل فيه أولى قلت وكذا غيره وان وجب لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه ويقضى حجه في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا الثالث ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل كما في الشرايع لما عرفت وفيه ما عرفت قيل وكذا لو علمه وليس ببعيد لو تم الدليل في الظن وعلى الجواز فمعلوم ان الأفضل الصبر فان انكشف أتم وان فات أحل بعمرة ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للاتيان به إلى غير قاصر عنه وجب الاتيان بحج الاسلام أي به ان كان واجبا كحج الاسلام مع بقاء الشرايط فان وجبت المبادرة به اتى به في عامه والا تخير ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ وان كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة وانما تعتبر من البلد إذا كان فيه لتوقف الحج منه عليها فهنا انما يشترط ما يتوقف عليه الحج من هنا الرابع لو أفسد الحج فصد فتحلل جاز لعموم النصوص ولأنه أولى من الصحيح بالتحلل ووجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل للعمومات بلا معارض ولا يعرف فيها خلافا فان كانت الحجة حجة الاسلام وكان استقر وجوبها أو استمر إلى قابل وقلنا فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها وما يفسده يفعله في قابل ان الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد إذ لم يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبنا عليه والا بل كانت الأولى عقوبة فاشكال في وجوب حجتين عليه وعدمه من الاشكال في سقوط العقوبة والأقوى السقوط كما في المبسوط والايضاح للأصل فان المعلوم وجوبه عقوبة اتمام ما أفسد وان أوجبنا العقوبة كما في الشرايع أجزأها عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها وفى الايضاح الاجماع عليه فان تحلل المصدود قبل الفوات وان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء في عامه ان كان واجبا من أصله وهو حج يقضى لسنة وان كان أفسده وجب مطلقا وكان أيضا حجا يقضى لسنة كما في الشرايع والجامع وفى المبسوط والسراير قالا وليس ههنا حجة فاسدة يقضى لسنتها الا هذه على اشكال من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام فيكون مقضية في سنتها أولا فلا فان السنة حينئذ سنة العقوبة وهي اما ان لا يقض أو يقضى في قابل فان قيل العام في الأصل عام حجة الاسلام والذي كان أحرم له كان أيضا حجة الاسلام وقد تحلل منها والا يقضيها قلنا انقلب إلى عام العقوبة على كون الأولى عقوبة وان قيل إن القضاء ليس في شئ من هذه العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر وان وجبت المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء قلنا المراد به فعل ما تحلل منه نعم لا طائل تحت هذا البحث وقيل معنى كونه حجا يقضى لسنته انه ليس حج اخر والاشكال مما تقدم من الا شكال في وجوب حجتين وعدمه ولعله الذي فهمه الشهيد وعميد الاسلام ولو لم يكن تحلل والحال ما ذكر مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا وان كان الفاسد ندبا كما يأتي فإن لم يكن تحلل وفاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وان كان ندبا وعليه على كل بدنة الافساد لادم الفوات لما عرفت انه لادم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من غير عدول إلى العمرة إذ لا يجرى وان كان نص العدول والفتوى مطلقا لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيختص العدو بما إذا أطبقت العمرة وكذا ان عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل كما كان عليه قبل الفوات للعمومات وبدنة الافساد وعليه قضاء واحد هو قضاء الذي كان أحرم له لا العمرة التي عدل إليها فصد عنها هذا ان أراد بما قبله ما ذكرناه أخيرا والا فالمعنى ان الواحد معلوم وفى الاخر الاشكال أو اختيار للوحدة بعد التردد فيه أو القضاء واحد هو العقوبة ان قضيت دون حجة الاسلام فإنها وان وجب فعلها في قابل وسماه الأصحاب قضاء بالمعنى المصطلح العدم توقيتها أصالة وان وجبت الفورية بخلاف العقوبة لتعينها أصالة في اتمام الفاسد أو واحد هو العقوبة ان كانت الأولى عقوبة وحجة الاسلام ان كانت هي الأولى لتوقيتها بالافساد والاحرام بخلاف الباقية وفى التذكرة والمنتهى القطع بأنه ليس عليه إلا قضاء واحد وليس فيهما ما هنا من الترديد والاشكال ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا لما تقدم وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل والقضاء وان بقي محرما حتى فان تحلل بعمرة وبالجملة لا يفتقر الحال بالافساد وعدمه ولا الافساد بالتقدم والتأخر الخامس و لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للأصل وللشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفار أو لم يزد عدوهم على ضعف المسلمين وفى المبسوط الأعداء ان كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال قال في المنتهى والتذكرة لأنه مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم لم قالا الا ان يدعو الامام أو نائبه إلى القتال فيجوز لأنهم تعدو على المسلمين بمنع الطريق فأشبهوا ساير قطاع الطريق قلت ويجب إذا أوجب الامام أو نائبه وان كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم لأنه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام قال الشيخ وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين والمسلمون أكثر أو أقل مع أنه قال في المسلمين ان الأولى ترك قتالهم وهو يشهر بالجواز والوجه كما في التذكرة والمنتهى والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم وفى المنتهى استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل والأوضح ما في الدروس من أنه نهى عن المنكر لا يقال فيجب لأنه معارض بما فيه من المخاطرة ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وان بدء العدو بالقتال فان اضطر إلى الدفاع وجب وكان جهادا واجبا والا فان الظن لظفر كان جهادا واجبا ان علم أن ليس فيه مخاطرة والا استحب وحكى في المختلف كلام المبسوط عن أبي على ولو طمع المحرم في
(٣٨٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406