كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
السابق
بعد التداخل ان وجب بنذر وكفارة أو شبههما يعنى لا ان وجب بالاشعار والتقليد ولعل الفرق لأنه واجب بالاحرام فاتحد السبب ولظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بنذر ونحوه في الايضاح عن المصنف احتمال ان يكون المراد ان هدى السياق يكفي لكن يستحب هدى اخر للتحلل ولا دليل عليه مع أنه لا يخلوا ما ان يحل بما ساقه فلا معنى لذبح هدى اخر للاحلال أو لا فيجب الاخر وان قدمه على ما ساقه أشكل نية الاخلال به ويشكل تقديم ما ساقه بالنية الاحلال على ما اختاره من وجوب نية الاحلال الا ان يحمل على الا حوط فينوي التحلل بهما من باب الاحتياط ولو لم يكن ساق هديا وجب هدى التحلل ان اراده فلا يحل بدونه اتفاقا فهو معنى وجوبه ولابد له اختيارا ولا اضطرارا كهدي المتمتع والكفارة والفداء على اشكال من الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية وفى الغنية الاجماع عليه ومن لزوم العسر والحرج وورود الاخبار به للحصر وهي قول الصادق (ع) في خبر زرارة إذا أحضر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل ان يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحضر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين وفى حسن بن عمار في المحضور ولم يسق الهدى ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدى صام وكذا في صحيحه الا ان فيه قيل له فإن لم يجد هديا قال يصوم وقول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل أين ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين وما في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب انه روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جداعة عن أبي عبد الله (ع) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال فقال ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يفرد صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من رجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى لان الحرج فيه أشد غالبا وعلى المشهور فيبقى على احرامه مع عجزه عنه إلى أن يقدر عليه أو على اتمام النسك ولا مدخل هذا للعجز عن ثمنه الا على القول ببعثه عينا أو تخييرا ولو تحلل حينئذ ببدل أو لا به لم يحل الا مع اشتراطه كما سيأتي وفاقا للمشهور لما عرفت وحلله والمحصور أبو علي من غير بدل للحرج لأنه تعالى انما أوجب ما استيسر من الهدى ولم يتيسر له ولا يجب ان لا يراعى المصدود زمانا ولا مكانا في احلاله الا على القول يبعث هديه فليس عليه البقاء على الاحرام الا ان يتحقق الفوات للأصل وعموم النصوص والفتاوى ولأنه لا فوات للعمرة المفردة فلو اشترط الاحلال به لم يجز الاحلال منها مع أن عمرة الحديبية انما كانت مفردة بل لا فوات لشئ من حج ولا عمرة الا بانقضاء العمر ومضى خلاف ابن زهرة والشيخين والحلبيين ويأتي فيه كلام ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه ان كان أقصر مساويا لانتفاء الصد حينئذ فإنه الصد عن الحج أو العمرة لا عن طريق من طرفة وكذا لو كان أطول والنفقة وافية وبه وكذا قوته وان خاف الفوات لسلوكه ولا يجوز له ان يتحلل بمجرد هذا الخوف لان التحلل قبل أداء المناسك انما يجوز بالصد أو بالفوات أو يعلم الفوات على اشكال لا يخوف الفوت إذ لا دليل عليه والاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصد وانه أولى بالتسويغ من الصد فإنه يسوغ به واحتمل الادراك وهو خيرة السيد والشيخ وابن إدريس على ما في الايضاح ومن الامر باتمام النسك في الآية والاستصحاب الا فيما نص أو أجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب عمرة وأتمها فلا احلال قبل اتمام النسك ولا دليل هنا على الانقلاب ولا على العدول هذا مع تعذر العلم وكل ما ذكر يحكى عن المصنف والأخير أقوى ولا ضرر فإنه انما يستمر إلى الفوات وفى الايضاح التحلل بالعمرة ومن العلم بالفوات نفاد النفقة وعن الشهيد انهم نصوا على التحلل عنده ووجهه افتراقه من غيره بالضرر وخروجه عن المكلف بالاتمام وتحقق علمه بالفوات ولا ينافي القطع هنا الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة فحينئذ لم يخبر التحلل بخوف الفوت يمضى في احرامه له أي معه أو متصفا به في ذلك الطريق فان أدرك الحج والا تحلل بعمرة كذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه ولا بها على اخر وان ترك المضي حتى فات اثم وفى التحلل وجهان أوجههما التحلل وان كان ما أحرم له عمرة التمتع فإذا فات عدل إلى الحج ان أدركه والا فإلى المفردة وان كان عمرة مفردة فلا فوات وفى الوسيلة المصدود بالعدو لم يحل الا ما صد ظلما أو غير ظلم فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه وينوى إذا تحلل ويجب عليه القضاء ان كان صرورة وهو بالخيار ان كان ضرورة وهو بالخيار ان كان صح في الآية والاستصحاب الا فيما نص واجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب عمره وأتمها فلا احلال قبل اتمام النسك صح متطوعا وفى سقوط الدم ان اشترط قولان والثاني ان أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ فان أدرك أحد الموقفين حج وان صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك وان لم يمكنه النفوذ وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل وان صد عن الموقفين فقد ذهب حجه وحكمه ما ذكرنا هكذا فيما عندي من نسختها وحكاه في المختلف بتغيير ما ففي أواخره بحيث لو لم ينفذ زاده لنفذه مكان ما سمعته وقال وهذا القول يعطى انه يشترط في التحلل الاشتراط وهو قول بعض أصحابنا والأقرب خلافه لما رواه الصدوق قال سئل حمزة بن حمران أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول حلني حيث حبسني فقال هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل ثم يقضى ما فاته عام الصد في القابل واجبا مع وجوبه مستقر أو مستمرا والا لم يجب كما أوجبه أبو حنيفة واحمد في رواية للأصل والاجماع كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى وانما يقضيه ندبا ولا يتحقق الصد بالمنع من رمى الجمار يوم النحر وبعده والذبح والحلق والتقصير ومبيت منى بعد النحر بل يصح الحج ماذا أدرك الموقفين أو أحدهما و انما عليه حينئذ ان يستنيب في الرمي والذبح ويخلق أو يقصر متى أمكنه وان لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود لعموم نصوصه وأولوية تحلله من المصدود عن الكل في الذبح فهو لا يستطيع الهدى فعليه الصيام بدله ان لم يمكنه ايداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة ويجوز التحلل من غير هدى مع الاشتراط على رأى وفاقا للانتصار والسراير والجامع ومضى فروع ستة الأول لو حبس على مال مستحق فهو متمكن منه فليس بمصدود وهو ظاهر ولو كان غير مستحق عند الحبس ولو بان كان مؤجلا لم ينقض اجله أو عجز عن المستحق عنده تحلل فهو مصدود ومضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في امن الطريق ونحوه الكلام في الحبس على مال غير مستحق يتمكن منه الثاني لو صد عن مكة بعد ادراك الموقفين ومناسك منى واقتصر على الأول لأنه ربما أراد الاحتراز عن الصد عن الطواف والسعي المقدمين على الوقوفين فان لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه على ما هو المختار من الاجزاء طوله والا استناب فيهما ان أمكن كما في الروضة البهية لما عرفت من الاستنابة فهما عند الضرورة ولعل اللحوق يعمه أو الصد بمعنى الصد عما يعمه والا بقي على احرامه عن النساء والطيب والصد ووجب عليه العود من قابل الأداء باقي المناسك ان أمكنه والا استناب فيها فإذا اتى بها هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد عنهما كما في المبسوط والسراير والشرايع والتذكرة والتحرير والمنتهى وظاهر التلخيص والتبصرة لان التحلل من الجميع اما بأداء المناسك أو بينته للصد مع الهدى ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط والأقوى جواز التحلل لاطلاق النصوص والحرج والأولوية وكذا ان صدق عن الطواف وحده أو السعي ومضى ولو لم يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فاشكال في تحقق الصد واحكامه من الاشكال في أنه
(٣٨٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406