كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
السابق
أيضا وكذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك نعم لا يجب المبادرة إليها قبل أيام الحج لاحتمال ان يجدد له استطاعته أيضا وفى الدروس لم يجب ولعله للأصل وظهور حج البيت في الآية في غير العمرة وهو ممنوع ولعدم ظهور وجوب اتمامهما في وجوب انشائهما ومنع استلزامه له ولأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب وكان المستطيع لها وللحج إذا اتى الحرم قبل أشهر الحج وبعمرته عمرة الاسلام لاحتمال ان يموت أو لا يبقى استطاعته للحج إلى وقته وفيه ان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه وليس له الاتيان بعمرة الاسلام الا عند الحج فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثل واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه وهي قسمان متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها ومعنى النائي عن مكة ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضر بها على الوجه المتقدم وكل من لم يستطع الا لها على ما عرفت الان والأولون انما يأتون بها بعد انقضاء الحج اجماعا فعليا وقوليا ولذا ورد ان أبا بصير سال الصادق (ع) عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال (ع) ان كان التي بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له و ان يعقوب بن شعيب سأله (ع) في الصحيح عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة وقال في صحيح عمر بن يزيد من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ومن حج قارنا أو مفردا اتى بالعمرة ان شاء بعد أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال المحرم كما في النهاية والوسيلة والسراير و الشرايع والاصباح والمهذب بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة وان أتم بالتأخير ان وجبت الفورية للأصل من غير معارض واما التأخير عن أيام التشريق فلما مر ان الإقامة فيها بمنى أفضل ولقول الصادق (ع) لابن عمار في الصحيح لا عمرة فيها فمصداق الفورية ان يأتي بها بعدها ويحتمل ان يراد بالفورية المبادرة إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما بعده وانما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب ان الأصحاب رووا عن الصادق (ع) أنه قال المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة وفى التهذيب أيضا من فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه فوقت عمرة الافراد بامكان الموسى واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سال الصادق (ع) عن المعتمر بعد الحج فقال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن قلت وفى صحيح ابن عمار انه (ع) سئل عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ويجوز نقلها أي العمرة المفردة إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص وهي تدل على أنها ينتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وان لم ينو النقل قبل الفراغ وسئل الصادق (ع) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ومدلوله جواز حج الافراد معها وان احتمله بدونها بعيدا والا يقع في أشهر الحج فلا يجوز نقلها إلى عمرة التمتع لاشتراطها بالوقوع فيها دون العكس أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة الا الضرورة للأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت ما اتى به من المفردة في أشهر الحج عمرة الاسلام بان استطاع لها خاصة أو النذر ففي جواز النقل إلى عمرة التمتع اشكال للخلاف المتقدم أول الكتاب ولا يختص فعلها مفردة ندبا زمانا وأفضلها أي أزمنتها رجب أو العمرة عمرة رجب فإنها يلي الحج في الفضل كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم (ع) والاخبار بفضلها على العمرة كثيرة وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق (ع) بلغنا ان عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة وكتب علي بن حديد إلى أبى جعفر (ع) يسئله عن الخروج في شهر رمضان أفضل ويقيم حتى ينقض الشهر ويتم صومه فكتب إليه كتابا قراه بخطه سالت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة والفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسايل لعارض وصفتها أي العمرة المفردة الاحرام من الميقات الذي عرفته والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه وانما يجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة اجماعا ونصا ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد والفوات أي فوات الحج فان من فاته وجب عليه التحلل بعمرة ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر عمرته وفاته حج التمتع من قابل وهو انما يتحقق بالاعتمار قبله والدخول إلى مكة بل الحرم فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا مع انتفاء العذر كقتال مباح ومرض ورق وانتفاء التكرار للدخول كالحطاب والحشاش ومن أحل ولما يمض شهرا وإذ يجب بأحد هذه الأسباب فيتعدد بحسب تعدد السبب وليس في المتمتع بها طواف النساء الا في قول مضى ويجب في المفردة اتفاقا على كل معتمر وان كان صبيا فيحرم عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله أو خصيا أو مجبورا ولعل الخصي في عرفهم يعمه فيحرم عليه أي المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه والعقد على خلاف ما مضى على اشكال من الأصل والاحتياط وهو خيرة الايضاح والدروس ومما مضى واحتمل اختصاص الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه فينشأ مما مضى ومن أن المحرم عليه انما هو وسايل الوطي لامتناعه منه ومنها العقد ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج كما عرفت ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ولا سيما إذا أقام إلى التروية للاخبار وان خلت عما قبل هلال ذي الحجة ولا يجب للأصل والاخبار لكن الاخبار الأولة يعطى الانتقال إلى المتعة وان لم ينوه وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية لقول الصادق (ع) في صحيح عمر بن يزيد من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا وقوله (ع) في حسن إبراهيم بن عمر اليماني ان الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه ثم المراد بالإقامة ان لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام فان خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا كما جاز ان لم يخرج وان كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول بحج أو عمرة وإذا أحرم بعمرة لا يجوز ان يتمتع بالأولى بل الأخير لارتباط التسكين في المتعة وقد مضى جميع ذلك ويتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق ان كان رجلا والحلق أفضل لأنه ادخل في التواضع لله ولأن الصادق (ع) قال في صحيح ابن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وآله في العمرة المتبولة اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وللمقصرين فقال وللمقصرين ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ الا النساء وانما يحللن بطوافهن ويستحب تكرار العمرة اتفاقا واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل والقايل الحسن سنة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة وقول الصادقين (ع) في صحيحي حريز وزرارة لا يكون عمرتان في سنة ويحتملان انى لا أعتمر في كل سنة الا مرة والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة قال الحسن وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى المخصوص فزعمت
(٣٨٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406