كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
السابق
داخلهما بل بعضه وفى خبر الحسن الصيقل عن الصادق (ع) من عير إلى وعير ودق العامة من عير إلى ثور ومن عير إلى أحد وفى خبر أبي بصير عن الصادق (ع) حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من باب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة قلت وذباب كغراب وكتاب جبل شامي المدينة يقال كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب والعريض مصغرا واد في شرقي الحرة قرب قناة وهي أيضا واد والنقب الطريق في الجبل وسمعت خبري البريد في بريد ويكره المجاورة بمكة سنة كاملة بل يتحول عنها في السنة للاخبار وفيها التعليل بان الارتحال عنها أشوق إليها وان المقام بها يقسي القلب وان كل ظلم فيه الحاد وفي المقام خوف ظلم منه أو ممن معه ولا ينافيه استحبابها لما ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات وهو ظاهر ولاما في الفقيه عن علي بن الحسين (ع) من قوله الطاعم بمكة كالصايم فيما سواها والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل إذ الطاعم بها انما هو كالصائم والماشي في العبادة لكونهما نويا بكونهما التقرب إلى الله بأداء المناسك أو غيرها من العبادات وهو لا ينافي ان يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها والتحرز من الالحاد والقسوة أيضا كذلك ولا ما فيه عن أبي جعفر الباقر (ع) من قوله من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة إذ ليس نصا في التوالي مع جواز كون الارتحال لاحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل المذكور كما في مكروهات العبادات ولذا قيل بعدما ذكر بلا فصل والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة وهو يحتمل الحديث وكلام الصدوق وجمع الشهيد بين هذا الخبر واخبار الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم المحذورات المذكورة وحكى قولا باستحبابها للعبادة وكراهيتها للتجارة ويستحب المجاورة بالمدينة تأسيا ولما تستتبعه من العبادات فيها مع ما فيها من الفضل والموت فيها مع قول الصادق (ع) في خبر الزيات من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة الا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا وان نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصار فقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولكنه يحتمل الاختصاص بهم هذا مع أنه لا معارض هنا كما في مكة وان أمكنت تعدية العلل كما فعله بعض العامة لكن روى من غاب عن المدينة ثلاثة أيام جائها وقبله مشرب جفوة وفى الدروس الاجماع على الاستحباب تتمة من التجاء إلى الحرم وعليه حدا وتعزيرا وقصاص لم يقم عليه فيه بل ضيق عليه في المطعم والمشرب والمساكن فلا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه للنصوص من الكتاب والسنة وكأنه لا خلاف فيه وما فسرنا به التضيق نص الاخبار ومن الأصحاب من فسره بان لا يمكن من ماله الا ما يسد الرمق أو لا أو ما لا يحتمله مثله عادة ولا يطعم ولا يسقى سواه ولو فعل ما يوجب شيئا من ذلك في الحرم فعل به فيه مثله فعله أي حوذي بالقصاص الذي يماثل فعله حقيقة أو الحذا أو التعزير الذي يساويه قوة فجزاء سيئته سيئة مثلها وذلك للاخبار المعللة بأنه لم ير للحرم حرمة ولا اعرف فيه أيضا خلافا ولكن ما في الفقيه عن الصادق (ع) ان من نال في الكعبة معاندا اخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه والأيام المعلومات في قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عشر ذي الحجة والمعدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتى أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في المشهور وعليه الشيخ في غير النهاية وفى روض الجنان انه مذهبنا وفى مجمع البيان انه المروى عن أئمتنا وفى الخلاف نفى الخلاف عن معنى المعدودات قيل ويدل عليه ان لفظه يشعر بالقلة وقوله تعالى فمن تعجل الآية وبالتفسيرين صحيح حماد بن عيسى عن الصادق (ع) قال قال علي (ع) في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر وقوله واذكروا الله في أيام معدودات قال أيام التشريق وبتفسير المعدودات خاصة حسن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وخبر الحميري في قرب الإسناد بسنده عن حماد بن عيسى عنه والعياشي في تفسيره عن رفاعة عنه (ع) وفى حج التبيان انما قيل لهذه الأيام معدودات لقلتها وقيل لتلك معلومات للحرص على عالمها بحسابها من اجل وقت الحج في اخرها وفيه أيضا قال أبو جعفر الأيام المعلومات أيام التشريق والمعدودات وهو خيرة النهاية وفى بقرة التبيان والجمع وروض الجنان عن الفراء وقال الشيخ الطبرسي في الحج واختاره الزجاج قال قال لان الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي على ذبح ونحو ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم وهذه الأيام يختص بذلك وهو خيرة التذكرة قال قال الصادق (ع) في الصحيح قال أبى قال علي (ع) اذكروا الله في أيام معدودات قال عشر ذي الحجة وأيام معلومات قال أيام التشريق وفى الخلاف عن سعيد بن جبير اتحادهما وفى الدروس عن الجعفي انها أيام التشريق وبه خبر الشحام عن الصادق (ع) وفى معاني الأخبار للصدوق وخبر أبي الصباح عنه (ع) ان المعلومات أيام التشريق وانما قيل لهذه الأيام أيام التشريق لتقديرهم اللحوم فيها أو لأنهم لا ينحرون قبل اشراق الشمس أو لقولهم أشرق بثير كيما؟ تغير وليلة العاشر يسمى ليلة النحر واليوم الحادي عشر يوم النقر بالفتح لاستقرارهم فيه بمنى لا ينفرون ولا يعودون إلى مكة والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني ويوم الصدر محركة ومضى ان ليله ليلة التحصيب وعن ابن مناذر أربعة أيام كلها على الراء يوم النحر ويوم السقر ويوم الصدر المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج ومباحثه لا له فان العمرة واجب برأسه وفيه فصول ثلاثة الأول في العمرة أي زيارة البيت على الوجه الآتي وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع وللعامة قول بالاستحباب ويجب على الفور كالحج كما في المبسوط والسراير ولم أظفر بموافق لهم ولا دليل الا على القول بظهور الامر فيه نعم في التذكرة الاجماع عليه وفى السراير نفى الخلاف عنه ثم الفورية انما هي المبادرة بها في وقتها ووقت المتمتع بها أشهر الحج ووقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد والقران بعد الحج كما سينص عليه ولا يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها الا إذا لم يستطع الا لها فان ذلك أول وقتها ولا يستقر في الذمة إذا استطاع لها وللحج إذا اخرها إلى الحج أو اشهره فزالت الاستطاعة وانما يجب العمرة بشرايطه أي الحج للأصل و الاجماع والنص من الكتاب والسنة كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لشمول حجه للعمرة ونص الصادق (ع) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق وقوله (ع) في صحيح ابن عمار الذي في العلل أيضا العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا واما خبر زرارة سال أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة فالمعنى نفى عمرة التمتع التي في الآية ولو استطاع الحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة لكون كل منهما عبارة برأسه فلا يسقط شئ منهما بسقوط الاخر ولا يجب بوجوبه بخلاف التمتع ولذا ترى الاخبار يحكم بكون التمتع ثلاثة طواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة وكون القران والافراد طوافين بالبيت وسعيا واحدا واخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره صلى الله عليه وآله بل ظاهرة في العدم وعدة اخبار ناصة على أنه صلى الله عليه وآله انما اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة وان روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس انه صلى الله عليه وآله اعتمر أربعا رابعتها مع حجته ويحتمل السقوط ضعيفا بناء على أن الأصحاب يقولون في بيان كل من الافراد والقران ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج فيوهم دخول العمرة في الحجتين
(٣٨٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406