كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
السابق
ومسجد الفضيخ بالمعجمات وهو بشرقي قباء على شفير الوادي على نشر من الأرض يقال إنه صلى الله عليه وآله كان إذا حاصر بنى النضير ضربت قبة قريبا منه وكان يصلى هناك ست ليالي وحرمت الخمر هناك وجماعة من الأنصار كانوا يشربون فضيخا فحلوا وكاء السقاء فهو قوة فيه وفى خبر ليث المراد عن الصادق (ع) انه سمى به ليخل يسمى الفضيح وفى خبر عمار عنه (ع) ان فيه ردت الشمس لأمير المؤمنين (ع) ومسجد قباء بالضم والتخفيف والمد ويقصر وهو مذكر ويؤنث مصروف ولا يصرف وهو من المدينة نحو ميلين من الجنوب وهو الذي أسس على التقوى كما في حسن بن عمار وغيره وفى مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه وآله ان من اتاه فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة قال القاضي فيصلى فيه عند الأسطوانة التي تلي المحراب ومشربة أم إبراهيم إلى الغرفة التي كانت فيها مارية القبطية ويقال انها ولدت فيها إبراهيم (ع) وقبور الشهداء بأحد خصوصا حمزة قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ولا يدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقول من أول ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا اتى قبور الشهداء قال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وليكن فيما يقول عند مسجد الفتح يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف عنى وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان وسأله (ع) عقبة بن خالد انا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها ابدا فقال ابداء بقباء فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل فيها فإنها مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم تأتى مسجد الفضيخ فيصلى فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا مضيت هذه الجانب اتيت جانبا أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وانا بكم لاحقون ثم تأتى المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتى تأتى أحدا فتصلى فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه ثم مر أيضا حتى يرجع فيصلى عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتى مسجد الأحزاب فتصلى فيه وتدعوا الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث المهمومين فاكشف همى وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي وقال (ع) في خبر الفضل بن يسار زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين (ع) تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفى صحيح هشام بن سالم عاشت فاطمة (ع) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما لم ير كاشرة ولا ضاحكة تأتى قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة للخبر ويكره رفع بناء فوق الكعبة على رأى هو المشهور لقول أبى جعفر (ع) في صحيح ابن مسلم لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءه فوق الكعبة وعن الشيخ وابن إدريس الحرمة ولم أرى في كلامهما نعم نهى عنه القاضي وهو يحتمل الحرمة وحرمه المحقق أولا ونقل الكراهية قولا ثم جعله أشبه والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد وظاهر رفعه ان يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتماله ويكره منع الحاج دور مكة ان ينزلوها على رأى للاخبار وفسر به فيها قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ولذا استدل به في المبسوط والنهاية فلا ما في السراير من أن الضمير فيه للمسجد الحرام وبالاخبار ظهر ان المراد به الحرم ومكة كما في اية الاسرى واستدل به ابن إدريس بالاجماع والأخبار المتواترة قال فإن لم يكن متواترة فهي متلقاة بالقبول وفى الشرايع قيل يحرم وهو ظاهر قول الصادق (ع) في صحيح الحسين بن أبي العلا ليس لأحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها وبه عبر القاضي وقال أبو علي الإجارة لبيوت مكة حرام قلت وروى الحميري في قرب الإسناد النهى عنها عن أمير المؤمنين (ع) قال أبو علي ولذلك استحب للحاج ان يدفع ما يدفع الأجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله وحرمة الإجارة قد يعطى حرمة المنع من النزول والأقوى العدم للأصل وورود أكثر الاخبار بنحو ليس ينبغي وهي وان فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها ويكره النوم في المساجد كما مر في الصلاة خصوصا في المسجدين كما مر فيها خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لقوله صلى الله عليه وآله لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه وقال إن الله أوحى إلى أن اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لاحد ان يجنب فيه الا انا وعلى والحسن والحسين (ع) ورواه أو نحوا منه جم غفير من العامة والخاصة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النوم في المسجد الحرام قال لا باس وسأله عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال لا يصلح وينفى الباس عن النوم في المسجد الحرام اخبار أخرى وينفيه في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله خبر معاوية بن وهب سال الصادق (ع) في عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم فأين ينام الناس ويقوى الكراهية خوف الاحتلام كما نص عليه اخبار ويكره صيد ما بين الحرتين حرة وأقم وهي مشرقية المدينة ويسمى حرة بني قريظة وواقم اطم لبني عبد الأشهل بنى عليها أو اسم رجل من العماليق نزل بها وحرة ليلى لبني مرة من عطفان وهي غير بيتها وهي حرة عقيق ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا لا يتصلان بهما فكان الأربع حرتان فلذا اكتفى بهما وهما حرتا قبا وحرة الرحلي ككسرى ويمد بترجل فيها لكثرة حجارتها والكراهية نص الشرايع ودليله الأصل ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر ابن عمار وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وخبر أبي العباس سال الصادق (ع) حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة قال نعم بريد في بريد عضاها قلت صيدها قال لا يكذب الناس وخبر يونس بن يعقوب سأله (ع) يحرم على في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم على في حرم الله قال لا وصحيح ابن عمار الذي في معاني الأخبار انه سمعه (ع) يقول ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وغير حرم قال قلت طايره كطاير مكة قال لا ولا يعضد شجرها ونص التهذيب والخلاف والمنتهى الحرمة وهي ظاهر غيرها لقول الصادق (ع) في صحيح بن سنان يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين وفى خبر الحسن الصيقل حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها قيل ما لابتيها قال ما أحاطت به الحرتان وقول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرما ما حولها بريد في بريد ان يختلى طلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح وحمل الاخبار الأولة على حل صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم وهو أقوى وفى الخلاف الاجماع عليه وهو ظاهر المنتهى ويكره عضده شجر حرم المدينة أي قطعه للاخبار وظاهر الأكثر الحرمة وفى المنتهى انه لا يجوز عند علمائنا وفى التذكرة انه المشهور وهو الأقوى للاخبار من غير معارض ولم أظفر لغيره بنص على الكراهية واستثنى فيهما وفى التحرير ما يحاج إليه من الحشيش للعلف لخبر عامي ولأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفى بخلاف حرم مكة واستثنى ابن سعيد ما في صحيح زرارة من عودي الناضح وحرره استثنى وحدة كما في صحيح ابن عمار من ظل عائر إلى ظل وعير قال الشهيد فتح الواو في المسالك وقيل بضمها مع فتح العين المهملة قلت كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء وفى المسالك أيضا انهما يكشفان المدينة شرقا وغربا وفى خلاصة الوفاء عير ويقال عاير جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة ولعل المراد بظل وعير فينوه كما رواه الصدوق مرسلا والتعبين بظلهما للتنبيه على أن الحرم
(٣٨٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406