كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
السابق
وان قدر على أن يتعلق بحلقة الباب فليفعل وتقول المسكين إلى اخره وفى المقنعة والمراسم انه إذا خرج من المسجد وضع يده على الباب وقال ذلك وظاهره باب المسجد وفيهما قبل اتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كل ركن اخرها ركن الحجر ثم اتيان الحطيم مرة أخرى والالتصاق به والحمد والصلاة ومسألة ان لا يجعله اخر العهد به والخروج من باب الحناطين لان في خبر الحسن بن الحسين على الكوفي ان أبا جعفر الثاني خرج منه قال ابن إدريس وهو باب بنى جمح وهي قبيلة من قبايل قريش وهو بإزاء الركن الشامي على التقريب والسجود عند الباب للخبر وفى صحيح بن عمار طويلا قال الصدوق خر ساجدا واسئل الله ان يتقبله منك ولا تجعله اخر العهد منك وقال المفيد والقاضي تقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ولا اله الا أنت ربى حقا حقا اللهم اغفر لي ذنوبي وتقبل حسناتي وتب على انك أنت التواب الرحيم ثم رفع الرأس واستقبال القبلة والدعاء بقوله اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله وزاد القاضي قبله الحمد والصلاة وفى المقنعة مكان ذلك اللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام و الصدقة قبضة قبضة بتمر تشتريه بدرهم كفارة لما لعله فعله في الاحرام والحرم للاخبار وعن الجعفي يتصدق بدرهم وفى الدروس لو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الأقرب والغرم على العود فالغرم على الطاعات من قضايا الايمان واخبار الدعا بان لا يجعله اخر العهد به ناطقة وبه قال الصادق (ع) في خبر الحسين الأحمسي من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه المطلب الرابع في المضي إلى المدينة وليس منه قوله يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة إلى المقصد الثالث بل هو خارج عن المطالب الأربعة بل المقصدين وانما هي مسائل متفرقة مناسبة للكتاب والسنة انما هي تتمة لما قبله منه لا للمطلب يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله استحبابا مؤكدا ولذا جاز ان يجبر الامام الناس عليها لوترها ويمكن الوجوب لقول الصادق (ع) في صحيح حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد و معاوية بن عمار وغيرهم لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين واحتج في المختلف والشرايع والنافع والمنتهى والتذكرة والدروس بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله من حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني وفى حرمة الجفا نظر ولو تم وجب اجبار كل واحد واحد والخبر ليس نصا في الوجوب ونحوه النهاية والمبسوط والجامع والأصل العدم ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب ويستحب تقدمها على اتيان مكة إذا حج على طريق العراق كما في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها لصحيح العيص سال الصادق (ع) عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل وبمكة قال بالمدينة وخوفا من ترك العود وهو يعم كل طريق ولذا أطلق المصنف لكن اخبار العكس كثيرة قال الصدوق وبعدها هذه الأخبار انما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدء بأيهما شاء من مكة والمدينة فاما من يؤيد به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الأخذ فيه شاء أو إلى فلا خيار له في ذلك فان اخذا به على طريق المدينة بدا بها وكان ذلك أفضل لا لأنه لا يجوز ان يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) بها واتيان المشاهد انتظارا للرجوع فربما لم يرجع أو احترم دون ذلك والأفضل له ان يبدء بالمدينة وهذا معنى حديث صفوان عن العيص بن القاسم وذكر الخبر ويستحب النزول بالمعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله على طريق المدينة بذى الحليفة ليلا أو نهارا للاخبار وان كان التعرس بالليل وقال أبو عبد الله الأسدي بذى الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه وآله فالكبير الذي يحرم الناس منه والاخر مسجد المعرس وهو دون مصعد البيداء بناحية عن هذا المسجد وفى الدروس انه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة والاخبار ناطقة بالنزول والاضطجاع فيه وقال الصادق (ع) في خبر ابن عمار انما التعريس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت وقد بلغ تأكده إلى أن وردت الاخبار بان من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس وصلاة ركعتين به وان كان وقت صلاة صلاها به وان ورده في أحد ما يكره فيه النوافل أقام حتى يزول الكراهية على ما في خبر علي بن أسباط الذي في الكافي وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري كليهما عن الرضا (ع) ويستحب الغسل عند دخولها للدخول ودخول مسجدها وللزيارة وقد مضى جميع ذلك في الطهارة ويستحب زيارة فاطمة عليها السلام في ثلاثة مواضع لاختلاف الاخبار في موضع قبرها الشريف لروضة وأبطلها الشهيد الثاني في حاشية الكتاب وجعلها في المسالك أبعد الاحتمالات وهي بين القبر والمنبر للخبر بأنها روضة من رياض الجنة وقد ورد في معنى ذلك أن قبرها (ع) هناك وبيتها واستصحبه الصدوق وهو الان داخل في المسجد والبقيع وان استبعده الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط و كذا المصنف في التحرير والمنتهى وابنا إدريس وزيارة الأئمة الأربعة (ع) به أي البقيع والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله خصوصا الروضة وان لم نظفر بنص على الصلاة فيها بخصوصها فيكفي كونها روضة من رياض الجنة وفى خبري جميل بن دراج ويونس بن يعقوب عن الصادق (ع) ان الصلاة في بيت فاطمة (ع) أفضل وصوم أيام الحاجة بها وهي الأربعاء والخميس والجمعة والاعتكاف فيها بالمسجد والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري أو رفاعة بن عبد المنذر وهي أسطوانة التوبة وهي الرابعة من المنبر في المشرق على ما في خلاصة الوفا والعقود عندنا يومه والصلاة ليلة الخميس عند الأسطوانة التي يلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أي المحراب والكون عندها يومه قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ويصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء ويقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتى ليله الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك ويصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التي يلي مقام النبي ومصلاه ليلة الجمعة فيصلى عندها ليلتك ويومك ويصوم يوم الجمعة فان استطعت ان لا يتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك شرعت لنا في طلبها والتماسها أو لم تشرع سألتكها أو لم أسألكها فانى أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حرى ان يقضى حاجتك انشاء الله وفى حسنه صوم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي يلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبى لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند أسطوانة التي يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو اللهم إني أسئلك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ان تصلى على محمد وال محمد وعلى أهل بيته و ان تفعل بي كذا وكذا ونحوا منه في حسن الحلبي الا انه ليس فيه ذكر الليالي ولا هذا الدعاء وفيه الصلاة يوم الجمعة عند مقام إبراهيم النبي (ع) مقام الأسطوانة الكبيرة والدعاء عندهن جميعا لكل حاجة ويستحب اتيان المساجد التي بها كمسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح كما في التذكرة والتحرير وغيرهما فالعطف على الأحزاب وهو الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب ففتح له وهي على قطعة من جبل سلع يصعد إليه بدرجتين وفى قبلته من تحت مسجدان آخران مسجد ينسب إلى أمير المؤمنين (ع) واخر إلى سلمان رض
(٣٨٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406