كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
السابق
الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون اجماعا لان الخلاف ان وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع وان وقع بعده لم يعتد به إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع قلت والاحتياط يعارضه الاخبار وعمل الأصحاب كلهم أو جلهم بها لأصل البراءة كما في المختلف ووقت الفضيلة من الزوال بل عنده كما في التحرير والتذكرة والمنتهى و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ارم في كل يوم عند زوال الشمس وفى المنتهى ليزول الخلاف ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقد كان يبادر إلى الأفضل وفى الكافي قبل الزوال وفى المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال وفى الهداية والفقيه والمقنع كلما قرب من الزوال كان أفضل وفى المختلف عن المبسوط ان الأفضل بعد الزوال والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه ويمتدان أي الاجزاء والفضيلة إلى الغروب اما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للاخبار وخلافا للصدوقين فوقتاه إلى الزوال الا ان في الرسالة وقد روى من أول النهار إلى اخره وفى الفقيه وقد رويت رخصة من أول النهار إلى اخره واما امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب ولا اعرف وجهه فإذا غربت الشمس قبل رميه اخره عن الليل وقضاه من الغد كما سيأتي للاخبار الموقتة للرمي باليوم وللقضاء بالغد والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور ولا يعرف فيه خلافا ويجوز للمعذور كالراعي والخايف والعبد والمريض الرمي ليلا أداء وقضاء للحرج والاخبار وقد نصت على خصوص من ذكروا وفى بعضها زيادة المخاطبة والدين ولا نعرف فيه خلافا ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى ولا يجوز الرمي ليلا لغيره أي المعذور للاخبار والاجماع على الظاهر وشرايط صحة الرمي هنا كما تقدم يوم النحر الا ان في الخلاف والغنية والاصباح ان وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر وفى أيام التشريق من الزوال لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال ولو نسي رمى يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص والاجماع وللشافعي قول بالسقوط واخر بأنه في الغد أيضا أداء وكذا ان فاته رمى يومين قضاهما في الثالث وان فاته يوم النحر قضاه بعده ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في شئ ومن الصور للأصل ويجب ان يبدأ بالفايت لتقدم سببه والاخبار والاحتياط والاجماع كما في الخلاف قال إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل ان يرمى لا مسه لا يجزى ليومه ولا لامسه ويستحب ان يوقعه بكرة ثم يفعل الحاضر ويستحب كونه عند الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام والمراد بلفظ بكرة هنا أول طلوع الشمس كما في السراير لا طلوع الفجر لما عرفت من أن وقت الرمي من طلوع الشمس ولو نسي بل ترك الرمي يوما أو أياما حتى وصل إلى مكة رجع فرمى ما بقي زمانه كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام وان لم يمكنه استناب فان فات زمانه وهو أيام التشريق فلا قضاء عليه في عامه وفاقا للخلاف والتهذيب والكافي والغنية والسراير والاصباح والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فان لمن يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه وانه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق وفى طريقه مجهول ولكن في الغنية الاجماع وليس في النهاية والمبسوط والتلخيص و النافع والجامع والوسيلة والمهذب فوت الزمان وانما في الأخيرين الرجوع إلى أهله وفى الباقية الخروج من مكة ولا شئ عليه من كفارة عندنا للأصل و أوجب الشافعية عليه هديا ولا يختل بذلك احلاله عندنا وان تعمد الترك للأصل ولكن في التهذيب وقد روى أن من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل ونحوه عن أبي على وهذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونة وحمل في الاستبصار والمختلف والدروس على الاستحباب إذ لا قائل بوجوب إعادة الحج عليه قلت مع ضعفه واحتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده انه لغو لا عبرة به فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه واحلاله وأن يكون ايجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد ان عليه الرمي في قابل ان اراده بنفسه وإذا جاء بنفسه فلابد من أن يحرم بحج أو عمرة ولا خلاف في أنه إذا لم يقضه في عامه كان عليه ان يعيد الرمي كلا أو بعضا أي يقضيه أو الاحرام لقضائه في القابل ان عاد بنفسه أو يستنيب له ان لم يحج فيه بنفسه كما في الخبر ولا خلاف فيه وفى الغنية الاجماع عليه وقضاء البعض إعادة له وكذا قضاء الكل بمعنى فعله مكررا ووجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في القابل نص الخلاف والتهذيب والاستبصار والدروس ويؤيده الأصل و بمعناه اللزوم الذي في الكافي لكن في الخلاف ان من فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شئ عليه وان اتى به إلى القابل كان أحوط ونحوه التحرير و التذكرة والمنتهى ونص النافع والتبصرة الاستحباب لضعف الخبر وصحيح ابن عمار سال الصادق عليه السلام رجل نسي رمى الجمار قال يرجع فيرميها قال فإنه نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قال فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال ليس عليه ان يعيد واما أصل البراءة ففيه انه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ الا بفعله وان قيل القضاء انما يجب بأمر جديد قلنا ثبت الامر به الا ان يقال لا انما ثبت في عامه وحمل الشيخ الخبر على أنه لا إعادة عليه في عامه قلت ويحتمل ان يكون انما أراد السائل انه نسي التفريق ويؤيده لفظ يعيد مع أن في طريقه النخعي فإنما يكون صحيحا ان كان أيوب بن نوح ولا يقطع به وفى الاقتصاد والجمل والعقود ان من نسي رمى الجمار حتى جاء إلى مكة عادا إلى منى ورملها فإن لم يذكر فلا شئ عليه وقد يظهر منه عدم وجوب القضاء في القابل ويجوز بل يجب الرمي ويجزئ عن المعذور كالمريض وان لم يكن مأيوسا من برئه إذا لم يزل عذره في جزء من اجزاء وقت الرمي للاخبار والاجماع وكذا الصبي غير المميز وفى خبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام ان المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه قال لا يطيق ذلك قال يترك في منزله ويرمى عنه وفى المبسوط لابد من اذنه إذا كان عقله ثابتا وفى المنتهى والتحرير استحباب استيذان النايب غير المغمى عليه قال في المنتهى ان زال عقله قبل الاذن جاز له ان يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات وفى الدروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمى الولي عنه فان تعذر فبعض المؤمنين لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه قلت فقه المسألة ان المعذور يجب عليه الاستنابة وهو واضح لكن ان رمى عنه بدون اذنه فالظاهر الاجزاء لاطلاق الاخبار والفتاوى وعدم اعتباره في المغمى عليه واجزاء الحج عن الميت تبرعا من غير استنابة ويستحب الاستيذان اغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه وابراء لذمته عنها ثم في التحرير والمنتهى استحباب ان يضع المنوب الحصى في يد النايب تشبها بالرمي قلت قد يرشد إليه حمله إلى الجمار وفى التذكرة استحباب وضع النايب الحصى في يد المنوب يعنى والرمي بها وهي في يده كما مر عن المنتهى أو ثم اخذها من يده ورميها كما مر عن المبسوط وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه والسراير والوسيلة والتحرير وغيرها وللمنتهى هنا ثم قطع فيهما بأنه ان زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله لسقوطه عنه بفعل النايب وقربه في التذكرة وفيه نظر ان السقوط ممنوع ما بقي وقت الأداء و يجوز ان يريد بما في الكتاب من الجواز الاجزاء وبعدم زوال العذر انه ان زال والوقت باق لم يجزئ كما حكى عن أبي على فلو استناب المعذور ثم أغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه
(٣٨٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406