كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨
السابق
بالطهارة ان نجسنا البئر وللاحتياط ان قلنا بالتعبد وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله ويحتمل التغير والفضل ونصب كله على الظرفية والابتداء مع تقدير خبر له ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم وقيل بالفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر ولا يحلق به بول المرأة بل اما لا نص عليه أو فيه وفى بول الصبية ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر خلافا للسرائر والغنية والمهذب والاصباح والإشارة و التحرير للخروج عن النص وادعى ابن إدريس تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بالأربعين لبول الانسان ولم يعرف غيره ما ادعاه وفى الغنية الاجماع على الأربعين لبول الانسان البالغ نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى كما اختاره فيه لاطلاق خبره ومنها نزح ثلثين دلوا الماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب كما في الشرائع لان كردويه سال أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال ينزح منها ثلاثون دلوا وان كانت منجزة وفى الفقيه مكان ماء المطر ماء الطريق واطلاق النص والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه وفى المبسوط متى وقع في البئر ماء خالط شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر ونحوه في الاصباح وفى السرائر قول غير واضح ولا محكى بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء فان كانت منصوصة نزح المنصوص وإلا نزح الكل وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر فإن كان مما نص له على أقل كبول الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه والا اكتفى بالثلاثين وان نص له على أكثر كبول الرجل أو وجب له الجميع كبول النساء أو خري الكلاب ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها واحتمل في الذكرى ومنها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث في البئر إلى أن تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر وفى الغنية الاجماع عليه وبه ما مر من خبر ابن أبي بصير والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة كما في المهذب والغنية والسرائر والجامع وفى المراسم غير دم الحيض والنفاس كذبح الطير والرعاف القليل وما دون ذلك كقطرة أو قطرات وعلى قول ابن إدريس وما زاد إلى ذبح الشاة هذا هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقد مر صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام انه ينزح لقطرات من الدم دلاء وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسأله في الصحيح عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال تنزح منها دلاء يسيرة فحملوا مطلق الخبرين على العشر لأنها أكثر عدد يميز بالجمع وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم ينزح منه عشرون دلوا فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد وعن مصباح السيد انه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل وفى المقنعة عشر في الكثير وخمس في القليل ولا نعرف مستندهما وقال الصدوق في المقنع وان قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل ثم قال وان وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا وهو مضمون خبر زرارة فلعله يحمله على الاستحباب ومنها نزح سبع لموت كبار الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما كما في السرائر وبالجملة ما فوق العصفور ويفهم من الشرايع والنافع وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة كالصدوق بزيادة ما أشبههما كالشيخين وغيرهما وعليه حكى الاجماع في الغنية ولا يبعد ارادتهم التعميم أيضا والاخبار عامة وهي نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وخبر علي بن ابن أبي حمزة سأله عليه السلام عن الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء وعن الرضا عليه السلام إذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام وخسة؟ في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ولم يستبعد المحقق العمل به وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق في الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلث وجمع في الاستبصار بينه وبين اخبار السبع تارة بالتفسخ وعدمه وأخرى بالجواز والفضل وللفأرة مع التفسخ وهو التقطع أو الانتفاخ كما في المنقعة والكافي والمراسم والوسيلة والغنية والجامع والشرائع وفى الغنية الاجماع عليه واقتصر الشيخ والصدوق والقاضي والمحقق في النافع وشرحه على التفسخ وهو المروى ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ منى على أن الانتفاخ يوجب تفرق الاجزاء وان لم تنقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وان أيده الاحتياط ولذا غلظه المحقق والاعتبار قد يفرق بين لمنتفخة بلا تفسخ ظاهر والمتفسخة ظاهرا فان تأثير الثانية أقوى ومستند الحكم مع الاجماع المدعى نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام وحسنه ما لم يتضح أو تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وخبر ابن أبي عيينة انه سئل عنها فقال إذا خرجت فلا باس وان تفسخت فسبع دلاء وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي سعيد المكاري إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب وفى بعضها والمعتبر فتفسخت والتسلخ من افراد التفسخ وعن مصباح السيد في الفارة سبع وروى ثلث وفى المقنع ان وقعت فيها فارة فانزح منها دلوا واحدا وأكثر ما روى في الفارة إذا انفسخت سبعة دلاء ومضى ان الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها وانه يحتمل التغير والفضل وسئل عليه السلام في خبر ابن أبي خديجة عنها فقال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله وحمل على الاستحباب وعن مسائل علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون لدوا انا انقطعت ثم يتوضأ ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام فليحمل أيضا على الاستحباب ولبول الصبي الاكل للطعام رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقا لكلام الأكثر وللمحقق في النافع وان قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام وقوبل في الذكرى والدروس بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه قال فلو غلب غيره فليس برضيع ولم يعتبر ابن إدريس الاكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلو واحد اكل أولا فطم أولا والسبع لم زاد عليهما بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي وقال المحقق ولست اعرف التفسير من أين نشاء ونحوه في المختلف ووجوب السبع هنا هو المشهور وفى السرائر والغنية ان عليه الاجماع وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ومضى صحيح معاوية بن عمار وعنه عليه السلام ينزح الماء كله له وتأويله وعن مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها فقال
(٣٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406