كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
السابق
وفى المختلف ان الخبر الجازي ينفعها وان كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر ثم إن خبر ابني ناجية وعمار يفيد ان تساوى نصفي الليل في تحصيل الامتثال كما في الكافي ثم في النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع انه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر وفى الدروس انه لم نقف لهم على ماخذ قلت ولعلهم استندوا إلى امر من الاخبار الناطق بان الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة لدلالتها على أن الطريق في حكم منى فيجوز ان يزيد والفضل لما مر من أن الفضل الكون إلى الفجر والوجوب اقتصارا على اليقين وهو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه ولا يعارضه ما في قرب الإسناد من قول الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر وان كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ولصحيح العيص المتقدم لاحتمالهما بل يمكن ان يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه نعم يبقى الكلام في أن الأصل هو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه الا ما قطع باستثنائه ويبقى الباقي على الوجوب أم الأصل الكون بها ليلا فلا يجب الا ما قطع بوجوبه وهو النصف وهو مبنى على معنى البيتوتة فعن الفراء بات الليل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية وفى العين البيتوتة دخولك في الليل تقول بت أصنع كذا إذا كان بالليل وبالنهار ظللت وعن الزجاج كل من أدرك الليل فقد بات وعن ابن عباس من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما وفى الكشاف في تفسير قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما البيتوتة خلاف الظلول وهو ان يدركك الليل نمت أو لم تنم وقالوا من قرا شيئا من القران في صلاة وان قل فقد بات ساجدا وقائما وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء والظاهر أنهم وصف لهم بحياء الليل أو أكثره يقال فلان يظل صائما ويبيت قائما وانتهى ويجوز ان يكون انما استظهر هذا للمقام وكلام المنتهى يعطى فهم الاستيعاب لقوله لان المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشئ ويطلق عليه اسمه وقال امرئ القيس فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل وظاهر الاستيعاب وعلى كل فالظاهر أنه لا اشكال في أن الواجب هذا استيعاب النصف من الليل أو كله ولا يكفي المسمى فلذا وجبت مقارنة النية لأول الليل كما في المسالك ويجوز لذوي الاعذار المبيت حتى يضطرون إليه إذ لا حرج في الدين وفى وجوب الدم نظر من التردد في كونه كفارة أو جبرانا والغنية تعطى العدم ومنهم الرعاة وأهل السقاية فروى العامة ترخصهم ونفى عنه الخلاف والمنتهى وخصص مالك وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد عباس وفى التذكرة والمنتهى انه قيل للرعاة ترك المبيت ما لم يغرب الشمس عليهم بمنى فان غربت الشمس وجب عليهم بخلاف السقاة لاختصاص شغل الرعاة بالنهار بخلاف السقاة وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس وهو حسن وفى الخلاف واما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج والزام المبيت والحال ما وصفناه حرج وللشافعي فيه وجهان ونحوه المنتهى وهو فتوى التحرير والدروس ومقرب التذكرة وفى الدروس وكذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا قال ولا اثم في هذه المواضع وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة وفى سقوطها عن الباقين نظر قلت وجه الفرق بعض العامة بان شغل الأولين الحجيج عامة وشغل يخصهم ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقى المبيت أيضا لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فان أدركه المساء بات ولم ينفر وفى خبر ابن عمار إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وفى خبر أبي بصير فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ولتبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فتنفر متى شاء ولأن الآية انما سوغت التعجيل في يومين وبالغروب ينقضي اليومان وللاجماع كما في المنتهى وظاهر التذكرة فان رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى لم يلزمه المقام على اشكال وفى التذكرة الأقرب ذلك مسندا فيهما إلى المشقة في الحط و الرحال وفى الدروس الأشبه المقام وهو أولى وقد يمكن ان يسترشد إلى الأول من قوله أحدهما عليهما السلام في خبر على في رجل بعث بنقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير انه ممن يعجل في يومين اما لو غربت وهو مشغول بالتأهب فالوجه اللزوم كما في التحرير والمنتهى وفى التذكرة انه الأقرب وإذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر فان أخل به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم ويجب ان يرمى الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار وفى خبر عبد الله بن جبلة من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل وفى التذكرة والمنتهى انه لا نعلم فيه خلافا وفى الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمى الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب القضاء وفى السراير لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه وان الاخبار به متواترة وعد في التبيان من المسنونات ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالستة وفى الجمل والعقود في الكلام في رمى جمرة العقبة يوم النحر ان الرمي مسنون فيحتمله والاختصاص برمي جمرة العقبة وحمل على الأول في السراير والمنتهى فان أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا للتأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يرمى كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظاهر وما سيأتي من وجوب الإعادة ان ضاعت واحدة وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين ويجب ان يرميها على الترتيب بان يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظهر وما سيأتي من وجوب الإعادة ان ضاعت واحده وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين ويجب ان يرميها على الترتيب بان يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمره العقبة للتأسي والاخبار والاجماع كما في (ف) والغنية وظاهر التذكرة والنهاية فان نكس عمدا هو جهلا أو سهوا أعاد على الوسطى فم جمره العقبة للأصل والاجماع والاخبار ولكن لو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة ناسيا حصل الرمي بالترتيب المجزئ كما قطع الأكثر للاخبار وفى الخلاف الاجماع عليه فيجزئه اكمال السابقة خلافا للشافعي والاخبار والمبسوط والخلاف و السراير والجامع والنافع والشرايع والتحرير والتلخيص واللمعة يعم الجاهل والعامد وخص هنا وفى التذكرة والمنتهى بالناسي واستدل فيهما بان الأكثر انما يقوم مقام الكل مع النسيان وهو ممنوع وقد يستدل بأنه منهي عن رمى اللاحقة قبل اكمال السابقة فيفسد ويندفع بان المعلوم انما هو المنهى عنه قبل أربع والحق في الدروس الجاهل بالناسي ولا يحصل الترتيب بدونها أي الأربع بالنص والاجماع ولو ذكر النقص في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا بعد أربع وقبلها لكن ان كان أكمل على السابقة أربعا اكتفى باكمالهما والا السابقة على ما سيأتي واستأنف على اللاحقة واستأنفهما على قول سيأتي انشاء الله فمراده باكمال اللاحقة الاتيان به كاملا أعم من الاستيناف والآتيان بالباقي ووقت الاجزاء للمختار من طلوع الشمس وفاقا للأكثر للاخبار وفى الوسيلة ان وقت الرمي طول النهار وفى الإشارة انه من أول النهار وما في الرسالة علي بن بابويه انه مطلق لك ان ترمى الجمار من أول النهار الا ان يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة وفى الغنية والاصباح والجواهر ان وقته بعد الزوال وفى الخلاف لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة الا ان أبا حنيفة قال وان رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا وقال طاووس يجوز قبل الزوال في الكل دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فان من فعل ما قلناه لا خلاف انه يجزئه وإذا خالفه ففيه الخلاف ونحوه الجواهر وفى المختلف انه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا حتى أن
(٣٧٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406