كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
السابق
بالرمي وحده وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك الا النساء واما الصيد فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع والشرايع على اشكال من اطلاق الاخبار والأصحاب انه يحل من كل شئ الا النساء والطيب ومن انه في الحرم ولذا ذكر علي بن بابويه والقاضي انه لا يحل بعد طواف النساء أيضا لكونه في الحرم وفيه انه لا ينافي التحلل منه نظر إلى الاحرام وقيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ ويظهر الفايدة في اكل لحكم الصيد كما نص على حمله في الخلاف وفى مضاعفة الكفارة وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف وهذا التحلل هو التحلل الأول للتمتع اما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع لان محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب قال فالمفرد قال كل شئ الا النساء وللجمع بين صحيح منصور بن حازم سأله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيا كل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ولأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبى الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا لم نزر البيت وسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين أتينا بك في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان يأكل منه فلما جاء أبى حرشه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم واشترط الشهيد في حل الطيب له تقديمه الطواف والسعي وأطلق في الخلاف والنافع والشرايع بقاء حرمة النساء والطيب وحكى التسوية عن الجعفي وظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع أيضا ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سال الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب و الطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلثا قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء قال الشهيد انه متروك وحمله الشيخ على من طاف وسعى ونحوه خبر إسحاق بن عمار سال أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له قال كل شئ الا النساء وفى الصحيح والحسن عن أبي أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميصه وكان متمتعا وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد وكذا خطا أبى أيوب في زعمه انه عليه السلام متمتع وكون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا نعم يحتمل الأخير الصرورة وسال العلا الصادق عليه السلام في الصحيح انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قال والبس القميص وأتقنع قال نعم قال فلم ان أطوف بالبيت قال نعم وقد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج حل له الطيب أيضا كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسراير والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات عن القاسم بن ربيع محمد بن الحسنين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدايني عنه فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن قال ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت وهذا هو التحلل الثاني ولا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل والمشهور توقف حل الطيب على السعي وهو الأقوى وخيرة الخلاف والمختلف للأصل ونحو صحيح منصور بن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شئ فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل له كل شئ الا النساء وقوله عليه السلام من صحيح معاوية بن عمار فإذا زار البيت وطاف وسعى بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ ما حرم منه الا النساء ويمكن تعميم زيارة البيت وفى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف حللن له اتفاقا صلى له أم لا لاطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد واما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها وهو التحلل الثالث والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم ولا يحل النساء للرجال الا به للاخبار والاجماع الا من الحسن وهو نادر ويحرم على المرأة الرجال لو تركته كما في رسالة علي بن بابويه على اشكال من الأصل للاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك الا فيما استثنى ومنها طواف النساء وقد نص عليه لها في الاخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهر الا حلهم ومن انتفاء النص عليه بخصوصه وان وجدته في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام وانتفاء الدليل عليه بخصوصه مما اتفق فيه المختلف والشرحان وقد مضى النص عليه في أواخر ثاني مطالب المقدمات وهو خبر العلا بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن صالح وطريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البختري والمشهور انه ثقة وصحيح خبره المصنف في غير موضع ولا اشكال في أنه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي فعله ولو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه ولو تركه متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والآتيان به لتحل له النساء فان تعذر واستناب فإذا طاف النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع على رأى علي بن بابويه كما مر واما وجوب الاتيان به بنفسه ما أمكنه فلما مر في الناسي وهنا أولى وقد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع أنه لا حرج في الدين وشرع فيه الاستنابة فيه في الجملة ويحتمل العدم كما في الدروس ويحتمله المبسوط للأصل و التفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو الناسي وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في احرام اخر اشكال من أصل عدم التداخل واستصحاب الحرمة ومن أن الحرمة لا يتكرر وقد كانت قبل الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة غير النساء ويكفي لحلهن طواف واحد وأيضا فالنصوص والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء وأيضا ان لم يحللن له لم يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء فإنه انما ينوى به الطواف لحلهن والكل ضعيف لجواز تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد فإنما ينوى بكل طواف رفع أحد سببي الحرمة وهو فايدته واطلاق منصرف إليه ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه
(٣٧٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406