كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
السابق
الجزورة وهي في أسفلها عند المنارة التي تلي أجياره وفى الحسن ان معاوية بن عمار قال له عليه السلام ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمنى فقال إن مكة كلها منحر وحمله الشيخ على الهدى المنوب وفى النافع والدروس ان الجزور أفضل ولم يذكر في التبصرة والتلخيص الا مكة وأغفل الجزورة رأسا وزمانه كهدي التمتع ان قرن بالحج كما قال الصادق عليه السلام في خبر الكرخي ان كان قد أشعره أو قلده أو قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى وكذا في خبر مسمع لكن فيه الا يوم النحر بمنى ومن نذر نحر بدنة وعين لنحرها مكانا تعين معين عن مكة أو منى أو غيرهما فإنها وان كانت اسما لها ينحر في أحدهما من الإبل خاصة أو والبقرة ان ذكر الغير قرينة على المراد و عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليه السلام إذا سمى مكانا فلينحر فيه والا يعين مكانا نحرها بمكة فإنها السابقة منها إلى الفهم عرفا ولقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولخبر اسحق الأزرق الصانع سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها حيث جعل لله عليه وان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منجر البدن ونحو الكتاب والشرايع والنافع وكذا النهاية وكذا النهاية والمبسوط والسراير لكنها خصت من مكة فناء الكعبة وهو أحوط للخبر وعبر ابن زهرة بالهدى فذكر انه ان عين له موضعا تعين والا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع والاحتياط والهدى أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى ولكن في الخلاف ان ما يجب من الدماء بالنذر ان قيده ببلده أو نفقة لزمه في الذي عينه بالنذر والا لم يجز الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة للاجماع ويجوز ان يريد الهدى ويأتي في الايمان الخلاف في نذر الهدى إلى غيرهما أو نحره في غيرهما ولا يتعين للأضحية مكان قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وزمانها بمنى أربعة أيام النحر وثلاثة بعده وفى غيرها من الأمصار وغيرها ثلاثة يوم النحر ويومان بعده بالاجماع والنصوص وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وسال علي بن جعفر عليه السلام في الصحيح أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وعنه في غير منى فقال ثلاثة أيام قال فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ان يضحى في اليوم الثالث فقال نعم وظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار ويجوز كونه قضاء وحمل نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار على حرمة الصوم واليومان إذا انفر في الثاني عشر ويجوز ادخار لحمها ثلاثة فصاعدا وفى الخبر انه كان نهى عن ادخاره فوق ثلاثة بنسخ ويكره ان يخرج به من منى كما في الاستبصار والنافع والشرايع لقول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر على لا يتزود الحاج من أضحية وله ان يأكل منها أيامها الا السنام فإنه دواء وقول أحدهما عليهما السلام في خبره لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها بمنى أيامها وفى النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا يجوز وهو ظاهر لكنهما لضعفهما يضعفان عن التحريم مع أن الأصل الإباحة خصوصا وقد كان يجوز الذبح بغير هو يجوز اخراج ما ضحاه غيره فاهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسنين بن سعيد ولا باس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده لاختصاص الخبرين بأضحية وعليه حمل الشيخ حسن محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح اما الحلق أو التقصير قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع الا في قول شاذ للشيخ في التبيان انه مندوب وقلت وقد أمضينا ان الشيخين انما جعلاه مسنونا كالرمي وان ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب ولكنه حكى عن النهاية ان الحلق والتقصير مندوب غير واجب ويدل على الوجوب مع التأسي الاخبار الموجبة للحلق عن الملبد أو الصرورة المخيرة بغيرهما بينهما والامرة بهما إذا نسي حتى نفرا واتى مكة وبالكفارة إذا طاف قبلهما والمعلقة للاحلال بهما ويجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب ويظهر من آخرين ويدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها وقول الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة وفى الغنية والاصباح انه ينبغي ان يكون بمنى والحلق أفضل قال في التذكرة اجماعا وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي والحلق أفضل وقال السالم أبى الفضل إذا اعتمر فسأله فقال احلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين مرة واحدة وقال عليه السلام في صحيح الحلبي استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلث مرات وفى حسن حريز قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين قيل و للمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال وللمقصرين خصوصا وللملبد وهو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل والصرورة وهو من لم يحج ولا يتعين عليهما الحلق كما في النهاية والمبسوط والوسيلة وفى المقنع والتهذيب والجامع مع المعقوص وفى المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الضرورة على رأى وفاقا للجمل والعقود والسراير والغنية والشرايع والنافع للأصل واطلاق قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وقوله عليه السلام وللمقصرين وضعفهما في غاية من الظهور دليل الوجوب الاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وفى خبر أبي سعيد يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدا ولم يحج قبلها ورجل عقص رأسه وفى خبر أبي بصير على الضرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام وفى صحيح معاوية وحسنه ينبغي للضرورة ان يحلق وان كان قد حج قان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير وفى صحيحه أيضا إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير وفى خبر بكر بن خالد ليس للضرورة ان يقصر وسأله عليه السلام عمار عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وان كان لم يحج فلا بدله من الحلق والا داعي إلى حملها على تأكد الاستحباب وفى التهذيب ان الملبد والمعقوص الشعر ان اقتصرا على التقصير لزمهما شاة وبه صحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقا من شعر رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة ونحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ويجب على المرأة التقصير ويحرم عليها الحلق اجماعا كما في المختلف وغيره وفى اجزائه عن التقصير ان فعلته نظر من التباين شرعا ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع وهو ظاهر الآية والتخيير بينهما و ايجاب أحدهما وتحريم الاخر ومن أن أول جزء من الحلق بل كله يقصر ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده وهو الوجه ان لم تنو الحلق أو لا بل التقصير أو اخذ الشعر ويجزء المرأة في التقصير خذ قدر الأنملة من الشعر كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة ولكن قال عليه السلام لسعيد الأعرج ان لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن فالأولى الجمع وعن أبين على أنها يجزئها قدر القبضة قال الشهيد وهو على الندب ثم قيل المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف وهو ظاهر التذكرة قال لان الزايد لم يثبت والأصل براءة الذمة
(٣٧٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406