كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
السابق
مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا وزمانه أي هدي التحلل عن الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي الا عمرة التمتع على قول الراوندي فكالحج وعن الحج يوم النحر وأيام التشريق فإنها أيام ذبح الهدي في الحج كما يأتي ولكن اقتصر الأصحاب هنا على يوم النحر ونسب الشهيد أيام التشريق إلى القيل وذلك لتقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ومكان الكفارات جمع مني ان كان حاجا والا فمكة كما في الشرايع والنافع والخلاف والمراسم والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها لقول الجواد ع للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه ع وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة وفي الفقيه والمقنع مع ما سمعت فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالجزورة وفي جمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب وروض الجنان و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ان جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة ونص في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر ان يذبح غير كفارة الصيد بمنى وفي المهذب على جوازه والعمرة المبتولة وفي روض الجنان على جوازه وأطلق وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة وفي السراير والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف انها كالحج في ذبحه بمنى ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة وقول أبي جعفر ع في خبر زرارة في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه وهو اعلم ما ذكره الشيخ من أنه لا يجب الشراء من حيث صاد والسياق إلى مكة أو منى وان كان أفضل وأوجبه الحلبيان لخبر ابن عمار المقطوع يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صاد وفي كفارة غير الصيد صحيح ابن حازم سال الصادق ع عن كفارة العمرة المفردة ان يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية وقوله ع في مرسل أحمد بن محمد من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة قال في المختلف وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة (عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة)؟ المتمتع بها والأولى الحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس لنا صدق عموم العمرة عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمره التمتع بمنى وزمانها أي الكفارات من وقت حصول سببها أي ما يوفق فيه لأدائها في تلك السنة أو غيرها كان السبب صيدا أو غيره للعمومات من غير مخصص وان كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز عنها تلك السنة بل عند فعل المناسك ومكان هدي التمتع منى عندنا للتأسي ونحو قول الصادق ع في خبر إبراهيم الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وفي صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل اخر ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه خلافا فجوزوه في أي من الحرم شاء ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم وفي صحيح ابن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال لا باس قد أجزأ عنه قال الشهيد ويشكل بأنه في غير محل الذبح قلت وليس صريحا في الذبح بغير منى ويجب اخراج ما يجب ان يذبح بمنى من هدي التمتع أو غيره وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة لعدم وجدانه أيام منى؟ إلى مصرفه بها ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرايع والكافي والنافع والتهذيب والنهاية والمبسوط لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار لا يخرجن شيئا من لحم الهدي وان احتمل الاخراج عن الحرم كما جعل محمد بن مسلم أحدهما ع في الصحيح عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ثلاثة ويوافقه الفقيه والمقنع والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير قال في المنتهى وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذبحه في الحرم جاز تفرقة لحمه في الحل لنا انه أحد مقصودي النسك فلم يجزء في الحل كالذبح ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وساير المناسك انتهى واستثنى الصدوق وابن سعيد السنام كما في الخبر وزاد الجلد بما تقدم في الاخبار والمصنف في المنتهى أيضا خص اللحم بالحكم وزمانه يوم النحر قبل الحلق مع الامكان كما تقدم ولو قدمه على يوم النحر لم يجزء اتفاقا ولو اخره عن الحلق اثم وأجزأ كما مر ومر الخلاف وكذا يجزء لو ذبحه في بقية ذي الحجة قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ولا بين المختار والمضطر بل في النهاية والغنية والسراير الجواز وفي المصباح ومختصره ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر أفضل وظاهر المهذب بعدم يوم جواز التأخير عن ذي الحجة ولعله لم يرده الا ان في المبسوط انه بعد أيام التشريق قضاء واختار ابن إدريس انه أداء ودليل الاجزاء الأصل واطلاق الآية وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه وحسن حريز عنه ع فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذي الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ونحو منه خبر النضر بن فرواش عنه ع لكنها لا تعم العامد المختار ودليل كونه قضاء بعد أيام التشريق لعله صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الأضحى كم هو بمنى قال أربعة أيام وخبر عماد عن الصادق ع مثله ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول الصادق ع النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد ومضى عن أبي بصير انه سأل أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو يحتمل يوم النفر من مكة وقد كان بعد ذي الحجة ومضى ان الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضي زمان أسقطه عنه للصوم فيه ومكان هدي السياق منى ان كان الاحرام للحج وان كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والتبيان والمجمع والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه وقال شعيب العقرقوفي للصادق ع سقط في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة وتقدم قوله ع في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده اخر فينحره ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه وفي خبر الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وقال الصادق ع في خبر عبد الأعلى لا هدي الا من الإبل ولا ذبح الا بمنى وفي خبر معاوية ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة وعن يونس قيل إن بفناء الكعبة موضعا يعرف بجزورة قباله البيت في الوادي بحذاء علم السعي قلت هي كقسورة في اللغة الظل الصغير والجمع الجزاور وقد يقال بفتح الزاي وشد الواو وحكى الوجهان عن ابن البراج والأكثر على أنه تصحيف وبمكة جزورة أخرى ينسب إليها باب
(٣٧٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406