كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
السابق
المختلف ولا باس بقوله قلت ولعلهما أرادا الواجب مطلقا والمعين منه وفى قوله وبولده إشارة إلى أن الهدى إذا انتحبت فالولد هدى كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسراير والجامع ونص عليه الاخبار ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعين ولا يجوز اعطاء الجزاء ومن الواجب كفارة أو جزاء أو فداء أو نذرا في الصدقة شيئا ولا من جلودها الا إذا استحق اخذا الصدقات والكفارات فيعطى لذلك لا اجرة لعمله ولا الاكل منه فان اكل ضمن ثمن المأكول كل ذلك لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة وفى الفقيه عن حريز ان الهدى المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان اكل منه عزم وفى قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب ع كان يقول لا يأكل المحرم عن الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك وقال الصادق ع لعبد الرحمن كل هدى من نقصان الحج فلا نأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل منه وقال أبو جعفر ع في خبر السكوني إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل وفى مضمر أبي بصير سألته عن رجل الهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل منه قال لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه قال يأكل منه قال الكليني وروى أيضا انه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون قلت في اخبار فعن عبد الملك القمي عن الصادق ع يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء وعن الكاهلي عنه ع يؤكل من الهدى كله مضمونا أو غير مضمون وعن جعفر بن بشير سأله ع عن البدن التي يكون جزاء الايمان والنساء أو لغيره يؤكل منه قال نعم يؤكل من كل البدن وحملها الشيخ على الاكل للضرورة مع عرامة القيمة قلت على أنها ليست نصا في اكل المالك وان إرادة غيره وفى النهاية ويستحب ان لا يأخذ شيئا من جلود الهدى والأضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز أيضا ان يعطيه الجزار فان أراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه ونحوه المبسوط قلت وانما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض بخلاف الأول ففي صحيح معاوية انه سال الصادق ع عن الا هاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله ص ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها وقال ع في حسن حفص بن البختري نهى رسول الله ص ان يعطى الجزار من جلود الهدى وجلالها شيئا قال الكليني وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ولكن ارسل الصدوق في الفقيه عنهم ع انما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عز وجل قال فكلوا منه وأطعموا والجدل لا يأكل ولا يطعم واسند في العلل عن صفوان بن يحيى انه سال الكاظم ع الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها قال لا باس به قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولعل ابن إدريس انما كره الثاني أيضا لهذا مع الأصل الا ان ظاهر الأضحية المستحب وفى الكافي ولا يجوز اعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدى ولا فائدة ولا اهابه ولا لحمه على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة ونحوه في الغنية والاصباح لكن ليس في الأول القلائد وفى الثاني الجلال أيضا وفى المقنع والهداية في هدى المتعة ولا تعطى الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ويستحب كما في الشرايع ان يأكل من هدى السياق أي ما لم يجب منه كفارة أو نذر للصدقة ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع لقول الصادق ع لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وفى صحيح سيف التمار عنه ع ان سعد بن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقا أبا جعفر ع فسأله ع كيف يصنع به فقال أطعم أهلك ثلثا لو أطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فلم يقيد الاكل بالثلث لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى ولذا نطقت الاخبار بان النبي ص امر بان يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت واكل هو وأمير المؤمنين ع وحسيا المرق ونص ابن إدريس على وجوب الثلث كما مر في هذه المتعة لما مر من الدليل وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الامرين والمصن يحتمل ان تقول بالوقوف وانما ذكره الاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدى الاستحباب وان تعين بالسوق للذبح بمعنى انه ليس له بيعه ونحره بل قد سمعت من المختلف انه لم يوجب الذبح وقال قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد وكذا الأضحية يستحب قسمتها أثلاثا كذلك لقول أمير المؤمنين في خطبة له وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام ومضى ان علي بن الحسين وابنه ع كانا يتصدقان بثلث الاصباح على الجيران وبثلث على السؤال ويمسكان ثلثا لأهل البيت وله اكل الكل الا اليسير قال الشيخ في المبسوط ولو تصدق بالجميع كان أفضل قال فان خالف واكل الكل عزم ما كان يجزئه التصدق وهو اليسير والأفضل ان يعزم الثلث وفى التذكرة والمنتهى عن بعض العامة وجوب ا لاكل وفى المبسوط ان نذر أضحية فليس له ان يأكل منها قلت لعموم ما مر من النهى عن الاكل من الهدى الواجب وفى الخلاف والتحرير ان له الاكل العموم فكلوا منها وهي ممنوع ولعموم الاخبار بالاكل من الأضحية قال وأيضا المطلق من النذور يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الاكل منها فكذلك المنذورة ويجزى الهدى الواجب عن الأضحية المندوبة لقول أبى جعفر ع في صحيح ابن مسلم يجزئه في الأضحية هديه وقول أبى عبد الله ع في صحيح الحلبي يجزى الهدى في الا ضحية والجمع أفضل دليله واضح ولاطلاق الهدى في الخبرين أطلق في النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى و التذكرة ولعل قيل الواجب هنا وفى الارشاد والشرايع والدروس نص على الأخفى وكذا قيد هدى المتمتع في النافع والتلخيص والتبصرة فان تعذرت الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدق بثمنها فان اختلفت الأثمان تصدق بثلث الاعلى والأوسط والأدون كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخبر عبد الله بن عمر قال كنا بالمدينة فأصابنا خلاف الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري إلى ابن الحسن ع فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع ع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم من اثنتين النصف ومن أربع الربع وهكذا وان اقتصار الأصحاب على الثلث متابعة للرواية ويكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن ع جعلت فداك كان عندي كبش سمين لا ضحى به فلما اخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته فقال لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربي شيئا من هذا ثم تذبحه وأرسل الصدوق عن الكاظم ع لا يضحى الا بما يشترى في العشرة ويكره اخذ شئ من جلودها واعطائها الجزار اجرة بل يستحب الصدقة بها لما مر وعن الشيخ عدم الجواز وفى المبسوط لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها فان خالف تصدق بثمنه وفي الخلاف انه لا يجوز بيع جلدها سواء كانت تطوعا ونذرا الا إذا تصدق بثمنها على المساكين وقال أبو حنيفة أو يبيعها بآلة البيت على أن يغيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان وقال الشافعي لا يجوز بيعها بحال وقال عطا يجوز بيعها على كل حال وقال الأوزاعي يجوز بيعها بآلة البيت قال الشيخ دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيها إياه أو ثمنه المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها اما دم التحلل فإن كان عن صد أي منع عدو فكأنه موضعه أي الصد أو المصدود كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمصباح ومختصره والسراير والمهذب وروض الجنان ومجمع البيان لأنه؟ لا يتمكن من بعث الهدي ولأن النبي ص لما صد نحر بدنة بالحديبية ويجوز لمن لم يكن متمكنا
(٣٧١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406