كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
السابق
أشعره والا جاز له بيعه ونحوه المنتهى والتذكرة وقيل المراد بالاشعار والتقليد والسياق واحد وهو الاشعار أو التقليد المقرون به الا حرام وقوله وان اشعر متصل بعدم الخروج من الملك دون جواز الابدال والتصرف أي لا يخرج عن ملكه ولو ساقه أي عقد الاحرام باشعاره أو تقليده لكن متى فعل ذلك تعين للنحر أو الذبح ولم يجز له الابدال والتصرف فيه بالاتلاف وان كان باقيا على ملكه ووقع قوله وله ابداله والتصرف فيه في البين ومعناه ان له ذلك قبل تحقق السوق بهذا المعنى وان اشتراه واعده له وعن بعض الأصحاب الزام انه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق وهو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام ولكن يجب اما ذبحه أو ذبح بدل منه وهذا معنى قول المصن وساير الأصحاب انه يتعين به ذبحه أو نحره ولا يتعين هدى السياق في حج أو عمرة للصدقة بل سيأتي تثليثه بالاكل والصدقة والهدية الا بالنذر أو شبهه وعلى ما قيل يجوز ان يريد انه لا يتعين هديا ويؤيده انه حكم في المختلف انه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وان أشعره أو قلده لأنه امتثل فخرج عن العهدة وحكى وجوب ذبحه عن الشيخ ويحتمل بعيدا ان يريد ان الهدى الذي يريد سوفه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار الا إذا نذره بعينه ولو هلك قبل الذبح أو النحر لم يجب بدله كما يجب في هدى التمتع للأصل بلا معارض لما عرفت من عدم وجوب الهدى على القارن أصالة وكأنه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله وهو كثير ستسمع بعضه وأوجب الحلبي البدل ان تمكن لظاهر ما سيأتي من خبر ابن مسلم والحلبي والهدى المضمون أي الواجب أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارات والمنذور نذرا مطلقا يجب البدل فيه فان وجوبه غير مختص بفرد ولا تبرء الذمة بشرا فرد وتعيين ما في الذمة ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه فإذا تلف لم تبرء الذمة بالإقامة بدله مقامه وبه صحيح معاوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون وما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ولو عجز هدى السياق وهو ما وجب اهدائه بالسياق انضم إليه نذر معين أولا وكذا ما وجب عينه أصالة بنذر ونحوه مسافة عن الوصول إلى محله ذبح أو نحر مكانه وصرف في مصرفه وان تعذر علم بما يدل على أنه صدقة من كتابه أو غيرها للاخبار كقول الصادق ع في مرسل حريز كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ذلك وعليه البدل وفى صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد ولحفص بن البختري ينحره ويكتب كتابا انه اهدى يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة ولا يجب عليه الإقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه إليه مع النية وان أمكنت ولا اشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكاة والإباحة كل ذلك للنصوص وعمل الأصحاب من غير خلاف يظهر ويجوز بيعه أي ما لا يجب اهدائه الا بالسياق لو انكسر كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخروجه بذلك عن صفة الهدى مع بقائه على الملك لحسن حماد عن الحلبي سأله عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى اخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر وإذا باعه فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله له لهذا الخبر وقول ابن عباس إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه ان شئت واهده ان شئت وبعه ان شئت وتقومه في هدى اخر ولاستحبابها مطلقا وخبر الحلبي يفيد استحبابهما جميعا فلو اتى بالواو دافق ظاهره ولعله أراد التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تأدى الفضل بأحدهما وان كان الجمع أفضل ولا يجب شئ منهما وان كان ظاهر الخبر للأصل من غير معارض فان السياق انما يوجب ذبح المسوق أو نحره والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا بالسياق بل في نذرا وكفارة بل هو الظاهر ووجوب بدله ظاهر وعليه حمل في التذكرة والمنتهى وفيهما ان الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا وان باعه تصدق بثمنه لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن الهدى الواجب إذا اصابه كسرا وعطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا اخر ولتعين حق الفقراء عنه بتعيينه ولذا أوجب احمد في رواية ذبحه قال والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب قلت لأصل البراءة من هديين والحرج والعسر ولو سرق هدى السياق من غير تفريط لم يضمن بدله لما عرفت وان كان معينا بالنذر أو شبهه نعم يضمرا؟ ونذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت وكذا الكفارات وهدى المتعة كما في ظاهر السراير لوجوب الجميع في الذمة خلافا للتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير بمرسل أحمد بن عيسى عن الصادق ع في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وقول الكاظم ع في خبر على إذا؟
أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلت فقد بلغ الهدى محله ومرسل إبراهيم بن عبد الله قال عن رجل اشترى لي أبى شاة بمنى فسرقت فقال إلى أبى ائت أبا عبد الله فاسأله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك ويحتمل المندوب ووصف شاته بالفضل والاخبار بأنه ضحى عنه ولعله بذلك أجزء التضحية ومتلوه ان له حينئذ الحلق كما سبق مع ضعف الجميع واما مع التفريط فيضمن بدله مطلقا لأنه ان كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فإنه كله أو بعضه أمانة في يده للمساكين فيضمن قيمته بالتفريط ولو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أي منى أو مكة أجزا عنه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والجامع والشرايع وغيرها لقول الصادق ع في صحيح ابن حازم وحسنه ان كان نحره بمنى فقد أجزا عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان ينحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وهو يعم هدى التمتع كفتاوى الأكثر ونص في التلخيص على خلافه ولا يشترط معرفة صاحبه بعينه ولا ان لا يكون الضلال عن تفريط لاطلاق الخبر والفتاوى ويؤيد الأول ما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع ان من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه ولو أقام بدله لما ضل ثم وجده ذبحه ولا يجب ذبح الأخير لأنه لم يتعين له بالإقامة ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ان لم يتعين بالسياق والنذر والأوجب ونص في التذكرة والتحرير والمنتهى على وجوبه ان أشعره وفاقا لغيره وحكى في المختلف وجوبه وان أشعره أو قلده عن الشيخ وقرب الاستحباب لأنه امتثل فخرج عن العهدة ومضى صحيح الحلبي سال الصادق ع عن الرجل اشترى البدنة ثم صل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهو من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها وسأله ع أبو بصير عمن اشترى كبشا فهلك منه فقال يشترى مكانه اخر قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ويجب ذبح الأول مع النذر المعين ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والنافع والجامع والشرايع وان تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم للأصل من غير معارض والاخبار وهي كثيرة واما خبر السكوني عن الصادق ع انه سال ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر فقال ع اما البغل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله واما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسنمها فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين وقال أبو علي ولا باس بان يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في المضمون فان فعل عزم قيمته ما يشرب من لبنها المساكين الحرم قال في
(٣٧٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406