كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
السابق
عنه في الفقيه ونهج البلاغة في خطبة له من تمام الأضحية استشراف اذنها وسلامة عينها فان الاشتراف هو الطول وهل يجزي المقطوع الذنب في التذكرة والمنتهى و التحرير ان الأقرب الاجزاء واستدل له والصمعاء بان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها يعنى ما سوى الضان ونسبه الشهيد إلى قول وأجاز لشمول النقص وقد يمنع عدم النقص في القيمة ثم المهذولة الا يجزء الا ان يكون قد شراها على أنها سمينة وبانت بعد الذبح مهزولة فتجري لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم فان اشترى الضحية وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ولكنه في الأضحية كما ترى وقو الصادق ع في صحيح منصور وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزا عنه و ان لم يجده سمينا وقول أمير المؤمنين ع في مرسل الصدوق إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجزى عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفا أجزأت عنه وفى هدى التمتع مثل ذلك للامتثال والأصل وانتفاء العسر والحرج ولا اعرف فيه خلافا نعم في العكس وهو ان يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف فالأكثر على الاجزاء لكن لم ينصوا على كون الظهور بعد الذبح كما لم ينصوا عليه في تلك المسألة أيضا ولعله المراد فيها فيكون مرادا لنظمهم لهما في سلك واحد ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم المتقدم بعدما مر وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ولم يجتزء بها الحسن لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده لعلمه بعدم الاجزاء فلا يمكنه التقرب به وانما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال فلعله يذبحه متقربا لعله يخرج سمينا وهو معنى قوله في المختلف والجواب المنع من الصغرى فان عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك اما مع خروجه سمينا فلا ولو شراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزء لعدم الامتثال كان الظهور بعد الذبح أو قبله لان التمام و النقص محسوسان فهو مفرط على كل حال ولما مر من صحيح علي بن جعفر عن أخيه ع وعليه الأكثر ومنهم الشيخ فيما عدا التهذيب ففيه انه إذا كان فقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ لقول الصادق ع في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم وحمل حسن معاوية بن عمار عنه ع في رجل اشترى هديا وكان به عوراء و غيره فقال إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره على أن يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب واحتمل في الاستبصار ان يكون هذا في الهدى الواجب وذاك في المندوب والاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن وفى الدروس اجزاء الخصي إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعدما لم يكن يعلم اما التعذر فمضى واما الاخر فلا اعرف به قولا ولا سندا ويستحب أن تكون سمينة للاجماع والاخبار والاعتبار ويكون بحيث ينظر في سواد ويمشي فيه ويبرك فيه كما في الاقتصار والسراير والمصباح ومختصره والشرايع والنافع والجامع ولكن فيه وصف فحل من الغنم بذلك كما في الأربعة الأولى ووصف الكبش به وفى الاقتصاد اشتراط به في المبسوط ينبغي ان كان من الغنم ان يكون فحلا اقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد ونحوه في النهاية لكن في الأضحية ويوافقه صحيح ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يضحى بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد وزاد ابن حمزة ويرتع في سواد ويجوز فهمه من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع قال إن رسول الله ص كان يضحى بكبش اقرن بعظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد وصحيحه سال أبا جعفر ع عن كبش إبراهيم ع ما كان لونه؟ نزل قال أفلح وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشى في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد واما البروك في السواد ففي كشف الرموز وغيره انه لم نظفر عليه بنص وروى في المبسوط والتذكرة والمنتهى انه ص امر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فاتى به فضحى به قلت ولعله السر في أن ابن حمزة انما ذكر فيه في الأضحية واختلف في معنى ما في الاخبار فقيل معناه ان يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضار به وهذا قد يتضمن البروك فيه وقيل معناه السن حتى يكون له ظل عظيم يأكل ويمشي وينظر فيه وهو يستلزم البروك وقيل معناه سواد هذه المواضع منه وقد يتأيد بقول الصادق ع في مرسل الحلبي صح كبش اسود اقرن فحل فإن لم تجد اسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد والمشي في السواد بهذا المعنى يستلزم البروك في السواد فإنه على الأرجل والصدر والبطن وقد يراد به سواد الأرجل فقط وعن ابن الراوندي ان المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت ع ويستحب ان يكون قد عرف بها أي أحضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب والتذكرة والمنتهى وأطلق الاحضار في غيرها لقول الصادق ع في خبر أبي بصير لا يضحى الا بما قد عرف به وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والغنية والاصباح والمهذب وفاقا للسراير والجامع والنافع والشرايع للأصل وخبر سعيد بن يسار سال الصادق ع عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا باس بها عرف بها أم لم يعرف وهو وان ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن اثبات الوجوب وحمله الشيخ على أنه نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها كما في خبر اخر لسعيد بن يسار انه سأله ع انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك صح بها واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب ويستحب ان يكون إناثا ان كانت من الإبل والبقر وذكر انا ان كانت من الضان والمعز للاخبار وفى المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك انحر أنثى أحب إلى وهذا يدل على موافقتنا لأنه لم يصرح بالمنع الذكر ان ونحوه التذكرة و في النهاية لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ولا باس بهما في البلاد مع قوله قبيله وأفضل الهدى الأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة فهو قرينة على إرادة التأكد وفى الاقتصاد ان من شرط الهدى ان كان من البدن أو البقر ان يكون أنثى وان كان من الغنم ان يكون فحلا من الضان فإن لم يجد من الضان جاز؟ من المعزى وفى التهذيب ان كان من الإبل فيجب ان يكون ثنيا من الإناث وان كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ولعلهما اكد الاستحباب ويستحب قسمته أثلاثا بين الاكل والهدية والصدقة على وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير اما عدم الوجوب فللأصل واما الفضل فللنصوص من الكتاب والسنة واما التثليث فعليه الأكثر وقد يؤيده خبر العقرقوفي قال للصادق ع سقط في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة قال أي شئ أغطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وسأله ع أبو الصباح عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين ع و أبو جعفر ع يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت ويجوز ان يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الخبر الأول فالأولى اعتبار استحقاق من يهدى إليه وقال أبو جعفر ع في صحيح سيف التمار عن الصادق ع لسفيان بن عبد الملك لما قدم حاجا وساق هديا أطعم أهلك ثلث أو أطعم القانع والمعتبر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال سيف للصادق ع المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعقر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فإن كان اطعام القانع والمعتبر هو الاهداء وافق الأول واشعر أيضا باستحقاق من يهدى إليه ودل مجموع الآيتين على التثليث المشهور ولكن في التبيان عندنا يطعم ثلثه ويعطى ثلثه القانع والمعتر يهدى الثالث ونحوه المجمع عنهم ع وفى السراير انه يأكل ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ولم يذكر الاهداء بل خصه بالأضحية اقتصارا على منطوق الآيتين لاغفالهما الاهداء حينئذ واتحاد مضمونهما الا في المتصدق عليه وأنت تعلم أن التأسيس أولى من التأكيد خصوصا وقد تأيد هنا بالخبر الصحيح واكتفائه بالمسمى للأصل واطلاق الآيتين والاحتياط نظر الاخبار ان لا يقصر شئ من الهدية والصدقة عن الثلث واما في الاكل فيكفي المسمى لان ايجاب
(٣٦٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406