كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
السابق
الحصبة وبعده يومين قال ما الحصبة قال يوم نفره قال يصوم وهو مساو قال نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا وقد يدل هذا على قصر صومه على الضرورة وفى الدروس لعل صومه لعدم استيعاب مقامه واحتمل في المختلف ان يكون ليلة الحصبة ليلة الرابع كما حكاه من المبسوط وحكيناه عن ابن سعيد قلت وفى الخلاف ان الأصحاب قالوا يصبح ليلة الحصبة صائما وهي بعد انقضاء أيام التشريق قلت وما في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز ان يكون من الراوي ثم استبعد المصنف هذا التأويل لوجهين الأول ان التحصيب انما يكون يوم الثالث عشر والثاني ان في المبسوط أيضا ان يوم الحصبة يوم النفر قلت وكذا النهاية والمهذب والسراير وخبر رفاعة نص فيه لكن شيئا من ذلك لا يقتضى ان يكون ليلة الحصبة قبله وانما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس والشيخ ثقة فيما يقوله ولا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا من أن مراده بالرابع من النحر مع أن كلام الخلاف نص في خلافه ثم الاحتياط أيضا يقتضى التأخير إذ لا خلاف في الاجزاء معه كما يأتي ولو كان أيام التشريق بمكة ففي النهاية والمبسوط يصومها لعموم النهى عنه وتقدم في الصوم تقييد تحريمه بمنى وفى المعتبر ان عليه الأكثر وفى الروضة البهية لا يحرم صومها على من ليس بمنى اجماعا وتردد الشهيد من العمومات ومن الأصل وخصوص صحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن الصيام فيها فقال اما بالامصار فلا باس واما بمنى فلا وظهور تنزل الخبرين المتقدمين على من كان بمنى ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة كما في النافع والشرايع لاطلاق الآية وتفسيرها في صحيح رفاعة عن الصادق ع بذى الحجة وقوله ع في خبر زرارة من لم يجد الهدى واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا باس بذلك ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك الغير عذر وفى السراير وظاهر التبيان الاجماع على وجوب كون الصوم في ليلته المتصلة بالنحر وفى الخلاف ففي الخلاف عن وجوبه اختيارا لكن يحتمل نفى الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج وفيه وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب ذكر الرخصة في صومها أول العشر لكن في الأخيرين ان التأخير إلى السابع أحوط وفى التهذيب انه أولى وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر ولا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص والفتاوى ولا يجوز صومها الا بعد التلبس بالمتعة الا في رواية عن أحمد قال في التذكرة وهو خطا لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف الاجماع ونحوه في المنتهى ويكفي التلبس بعمرها كما في الخلاف والتحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الآية وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح صومها من السابع مع استحباب ان يكون الاحرام بالحج في الثامن ولم يحكيا خلافا فيه الا عن الشافعي وبعض العامة واشتراط الشهيد التلبس بالحج وقال وجوز بعضهم صومه في احرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها يعنى الحج أو اهدى أو الصوم قال وفى الخلاف لا يجب الهدى قبل احرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل احرام الحج وفيه اشكال انتهى وعن أحمد بن عبد الله الكرخي انه سال الرضا ع عن المتمتع تقدم وليس معه هدى الصوم ما يجب عليه قال يصير إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لا يجد وليحمل على الجواز ولابن إدريس يحمله على واجد الثمن دون العين هذا مع الارسال والجهل وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ان من لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام بمكة يعنى بعد النفر ولم يذكر صومها في غير ذلك وهو غريب فان صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز ثم وجد الهدى وقت الذبح وهو يوم النحر وما بعده إلى اخر ذي الحجة لا يوم النحر وحده كما في الايضاح فالأقرب وجوبه أي الذبح لأنه واجد خرج ما إذا صام بدله في الوقت الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع كما قد يظهر فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة ولبعض ما سيأتي من الاخبار ويحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل والمبدل وتساوى الصورتين في التقدم على يوم النحر وبناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف واطلاق الاخبار والفتاوى في المسألة الآتية ويجوز ايقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة اختيارا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد كالشرايع لتفسير الآية في صحيح رفاعة بذى الحجة وقول الصادق ع في صحيح زرارة من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا باس بذلك وللاجماع على الاجزاء مع أصل البراءة من المبادرة وعموم الامر وظاهر الأكثر ومنهم المض في ساير كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق فان فات فليصم بعد ذلك إلى اخر الشهر وهو أحوط لاختصاص أكثر الاخبار بذلك ومن ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف والحق انه أداء كما في الخلاف والسراير والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط إذ لا دليل على خروج الوقت بل العدم ظاهر ما مر غاية الأمر وجوب المبادرة فان خرج ذو الحجة ولم يصمها وجب الهدى واستقر في ذمته اجماعا على ما في الخلاف ولقول الصادق ع في حسن ابن حاذم من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى لكنه كما يحتمل الهدى يحتمل الكفارة بل هي أظهر وكذا النهاية والمهذب وفى المبسوط وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم وظاهره وجوب دمين هدى وكفارة وكذا الجامع وهو صريح المنتهى واستدل على وجوب الأول بالخبر وصحيح عمران الحلبي انه سال الصادق ع عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال يبعث بدم وبأنه فاته وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة وعلى الثاني تركه وقال ص من ترك نسكا فعليه دم وبأنه صوم موقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين ثم في النهاية والمبسوط بعدما سمعته ان لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم قال المصن في المختلف وهذا يؤذن بجواز الصوم و ليس بجيد لأنه ان كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدى وكذا ان لم يخرج لان من وجد الهدى قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدى انتهى ويؤيده اطلاق تصحيح الحلبي و اشتراط الصوم في الآية بالفقدان فان تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به والا ففي القابل على تردد من احتمال الوجدان وعدمه وقطع الشهيد بتخيير الشيخ بين الصوم والهدى ويتعين الهدى على التقديرين ويحتمله كلام الشيخ ولذا قال المض انه يؤذن بالتخيير غايته انه علل البعث بأنه أفضل من الصوم فلعله بيان للحكمة في تعينه ولو وجده أي الهدى بعدها أي صوم الثلاثة في التتابع وتالييه أو بعد أيام التشريق في ذي الحجة قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا أي الأفضل ان يرجع إلى الهدى كما في النهاية والمبسوط والجامع والنافع والشرايع لاجزاء الهدى إلى اخر ذي الحجة مع أنه الأصل ودلالة النصوص على فضله على الصوم على الاطلاق وخبر عقبة بن خالد سال الصادق ع عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا ينحره فينحر؟ أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة ولا يجب كما يظهر من المهذب للأصل وخبر حماد بن عثمن سال الصادق ع عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزئه صيامه وخبر أبي بصير سال أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وللاجماع كما في الخلاف واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصن في التذكرة والمنتهى والتحرير بالتلبس بالصوم واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد الهدى قال لا يقال هذا يقتضى عدم الاجتزاء بالهدى وان لم يدخل في الصوم لأنا نقول لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واحد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا
(٣٦٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406