كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
السابق
الدروس من احتمال وجوبه على المكي ان كان لغير الاسلام ولعله لاختصاص الآية بحجة الاسلام وفيه أيضا ان عن المحقق وجوبه عليه بالاحرام بالحج كما في الخلاف والمبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها لا بعمرته وعن مالك في رواية انما يستقر بعد الوقوف بعرفة وفى أخرى بعد رمى جمرة العقبة وهو قول عطاء ولا يجب الهدى على غيره معتمرا وحاجا أو غيرهما للأصل والنصوص واما صحيح العيص عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب فقال إن قام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في اشهره ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين امره بالصوم قاله علمائنا كذا في التذكرة والمنتهى والاخبار ناطقة به وبمعناه قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم ولا يتعين الهدى لأنه لا يملك شيئا الأصل براءة المولى وللاخبار كخبر الحسن العطار سال الصادق عليه السلام عن رجل امر ملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه فقال لا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر شئ وفى التذكرة الاجماع وفى المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا الا في قول الشافعي بناء على أن الاذن في التمتع يتضمن الاذن في الهدى وضعفه ظاهر في التذكرة انه قول شاذ له وعن علي أنه قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معنى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر فقال ذهب الأيام التي قال الله الا كنت امرته ان يفرد بالحج قلت طلبت لخير فقال كلما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير وعمل بظاهره الشيخ في كذابي الاخبار وحمله في النهاية على الاستحباب ووافقه المصنف في التحرير والمنتهى والتذكرة وكان ينبغي لمن يملك العبد ان يعين عليه الهدى إذا مكة أو ما يوازيه ولكن لم نر قائلا به ومن العامة من عين عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه الأيسار لأنه لا يقدر على تملك شئ قلنا نعم ولكن الاخبار نطقت بالذبح عنه ولولاها واتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا وأجاب في المنتهى مع الاخبار بعموم الآية وبأنه إذا ملكه المولى الهدى صدق عليه انه موسر وفيه نظر ظاهر فان أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدى ان تمكن منه لارتفاع المانع وتحقق الشرط و اختصاص الآية بحج الاسلام دعوى بلا نية والمعروف في كتب المصنف العتق قبل الوقوف بناء على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة الاسلام ولا يجوز الواحد في الهدى الواجب الا عن واحدة ومع الضرورة انما يجب الصوم على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف للاجماع على ما فيه وللاحتياط كما في أيضا يعنى في بعض الصور والاخبار كصحيح محمد الحلبي سال الصادق عليه السلام عن النفر يجزئهم البقرة فقال اما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم وقوله عليه السلام في خبر الحلبي يجزء البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزى بمنى الا عن واحد وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسل لا يجزئ البقرة والبدنة الا عن واحد بمنى وفى المبسوط ولا يجوز في الهدى الواجب الا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرا ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن سبعين وكلما قلوا كان أفضل وان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم فإذا أراد واذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين ونحو منه النهاية وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ولم يقتصر فيهما على البدنة والبقرة ولا اشترط ان لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدى وهو خيرة القاضي والمختلف والخلاف ومحتمل التذكرة لقوله تعالى فما تيسر من الهدى ولحسن حمر ان قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف فهو أفضل قال فقلت عن كم يجزى فقال عن سبعين وخبر زيد بن جهم سال الصادق عليه السلام متمتع لم يجد هذيا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية يجزى البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وفى خبر أبي بصير البدنة والبقرة يجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحدة ومن غيرهم وليس شئ منها نصا في الواجب الا الثاني وهو لا ينص على الاجزاء وخبر الحسين بن علي عن سوادة أنه قال له عليه السلام ان الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا ولا يبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا واشتروا فيما بينكم قلنا يجزئ عن سبعة قال نعم وعن سبعين وظاهر الأضاحي الندب واعترض في المنتهى عن اشتراط اجتماع المشتركين على التقرب بان الجزاء المجزى لا ينص قدره بإرادة الشريك اللحم قلت قد يكون اشتراطه لاختصاص الاخبار وروى الصدوق في العلل والعيون باسناده عن الحسين بن خالد انه سال الرضا عليه السلام عن كم يجزئ البدنة فقال عن نفس واحدة قال فالبقرة قال يجزء عن خمسة قال لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ان الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم الذين ذبحوا البقرة وفى حج الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم وبه قال أبو حنيفة الا انه لم يعتبر أهل خوان واحد وقال الشافعي مثل ذلك الا انه أجاز ان يكون بعضهم ان يريد اللحم وقال مالك لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين وقد روى ذلك أصحابنا أيضا وهو الأحوط وعلى الأول خبر جابر قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة وما رواه أصحابنا وطريقه الاحتياط يقتضيه انتهى ومعلوم ان الاحتياط انما يقتضيه إذا أمكن الانفراد والا فالأحوط الجمع بين الصوم والاشتراك وفى المراسم يجزئ بقرة عن خمسة نفر وأطلق فلم يقيد بضرورة ولا بالاجماع على خوان واحد وزيد في بعض نسخها والإبل تجزئ عن سبعة وسبعين نفرا وفى الصحيح ان عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم ترافقون وليسوا باهل بيت واحد وقال اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحدا لهم ان يذبحوا بقرة قال لا أحب ذلك الا من ضرورة وطاهره على الجواز اختيارا وفى الهداية ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروى أنها يجزئ عن سبعة والجروز يجزء عن عشرة متفرقين والكبش يجزء عن الرجل وعن أهل بيت وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ولعله أشار إلى ما سمعته من الاخبار مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني البقرة الجذعة يجزء عن ثلاثة من أهل بيت واحد والسنة تجزء عن سبعة نفر متفرقين والجروز تجزء عن عشرة متفرقين وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط انهما قالا للرضا عليه السلام جعلنا الله فداك غرت الأضاحي علينا بمكة فتجزئ اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم وسبعين وفى المقنع ويجزء البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا امن أهل بيت وروى أن البقرة لا يجزء الا عن واحد وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ونحوه عن علي بن بابويه وفى الندب يجزء الواحد عن سبعة فصاعدا إذا كانوا أهل خوان واحد اختيارا كما في النهاية والمبسوط والجامع ولم يخصوه بالسبعة لما مر من الاخبار وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال يجزئ عن سبعة وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الكبشي يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وهو مطلق ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الاخبار بها والاجماع كما في المنتهى لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين وعن علي بن ريان بن الصلت انه كتب إلى أبى
(٣٦٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406