كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦
السابق
كله وفى صحيح ابن سنان وان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله وفى صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ينزح الماء كله ويضعف الأخير لاشتماله على البول خصوصا بول الصبي وفى المقنع في قطرة منها عشرون دلو لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة سأله عن بئر نظر فيها قطرة دم أو خمر فقال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا وظهور الكثرة من الصب في الاخبار الأولة واما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور ولدخولها في الخمر لنحو قوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وقوله ما اسكر كثيره فالجرعة منه خمر وقوله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر وقول الكاظم عليه السلام ما فعل فعل الخمر فهو خمر وقوله ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وفيه ان شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في اطلاق الخمر نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفا كما قاله بعض اللغويين أو ثبت الاجماع على الحكم كما في الغنية والسرائر ثبت والأثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيد مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا واحتمل في المعتبر العمل به وبخبر عشرين جميعا بالحمل على التفاضل أو الفقاع كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر والغنية والاجماع عليه ويؤيده ما في الاخبار من أنه خمر وهي كثيرة وما في بعضها من أنه خمر مجهول أو خمرة استصغرها الناس ربما يؤيد عدم دخوله في اطلاق الخمر أو المنى مما له نفس سائلة كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر و الغنية الاجماع عليه وفى المعتبر والمنتهى وشرح النهاية لأبي على أنهم لم يقفوا فيه على نص فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس في كتب الشيخ ومن بعده الا النهاية فاقتصر فيها على دم الحيض وفى السرائر والغنية الاجماع على الثلاثة ولم نقف لها على نص بل يشملها نصوص الدم القليل واستدل لها في المعتبر ونكت النهاية بغلظ حكمها وفى المختلف بعدم النص وهو يتم في الكثيرة منها وفى المعتبر انها كسائر الدماء أو موت بعير فيها أو وقوع ميتة فيها لما مر من صحيح الحلبي والاجماع كما في السرائر والغنية ونسب في الذكرى إلى الشهرة وسأل عمرو بن سعيد بن هلال أبا جعفر عليه السلام عما بين الفارة والسنور إلى الشاه ففي كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء وهو مع الضعف يحتمل انه عليه السلام قاله لما دون الحمار والجمل واحتمل الشيخ اختصاصه بالحمار والسكوت عن الجمل لعلم السائل بما سمعه عنه من وجوب الكل ونزح الكر إذا تعذرت الكل والبعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة لكن قال الأزهري هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة ووقع في كلام الشافعي في الوصية لو قال اعطوه بعير لم يكن لهم ان يعطوه ناقة فحمل البعير على الجمل ووجهه ان الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها الا الخواص انتهى وقال الغزالي في بسيطه والمذهب انه يتناول الذكر ولا يدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا ان الناقة يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان ان البعير من الإبل كالانسان من الآدمي والناقة كالمرأة انتهى وهل يشمل الكبير و الصغير في العين انه البازل وفى الصحاح والمحيط وتهذيب اللغة انه انما يق لما أجذع وقد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي وقطع به في المنتهى والمعتبر والذكرى ووصايا التذكرة والكتاب وأوجب الصدوق الجميع للثور لما مر من صحيح ابن سنان وعن ابن داود أنه قال لم أجده في كتابه قال وعندي انه اشتباه خطى أي اشتبه البعير بالثور وظاهر الباقين وجوب الكر له وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة قال وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام والشهيد العصير إذا اشتد ونجسناه لشبهه بالخمر وعن الحلبي وجوبه لروث ما لا يؤكل وبوله عدا بول الرجل والصبي وعن البصري ولخروج الكلب والخنزير حيين وعن بعضهم للفيل ويعمه كلام القاضي لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر فان تعذر نزح الجميع لغزارة الماء تراوح عليها أربعة رجال لا نساء ولا صبيان للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين والنص على الرجال في الاخر يوما كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس وبمعناه قول الصدوق والسيد من الغدوة إلى الليل وقول الشيخ وابن حمزة من الغدوة إلى العشية أو العشاء أو ما في المصباح من الغداة إلى الترواح وربما قيل من طلوع الشمس كل اثنين دفعة فكل اثنين منهم يريحان الآخرين لخبر معاوية بن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون؟ اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت أي ثم قال عليه السلام لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى ثم أقول أو ثم اسمع أو المعنى فان غلب الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثم أغلب حتى لا ينزف وان نزح إلى الليل أقيم عليها قوم تراوحون وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه فان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكرى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل والخبران وان ضعفا لكن لا يعرف من الأصحاب خلاف في العمل بهما وفى الغنية الاجماع عليه ويؤيده الاعتبار والا لزم التعطيل أو الترجيح من غير مرجح ولا فرق بين طويل الأيام وقصيرها ولا يجزى الليل ولا الملفق منهما والأقرب وجوب ادخال جزء من الليل من باب المقدمة ويجزى ترواح أكثر من أربعة إذا لم يؤد إلى قلة المنزوح للدخول في عموم النص والفتوى ولا يجزى الأقل وان نهض بعمل الأربعة للخروج عنهما وقد يقال يشمل أول الخبرين تراوح ثلاثة بل يحتمل الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا بان يكون المعنى فلينزح منه واحد يوما إلى الليل ثم إن تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون واستقرب في المنتهى والتذكرة الاجتزاء باثنين يقويان على عمل أربعة وقطع في التذكرة باجزاء أربعة صبيان وأربع نسوة قال الصدوق القوم عليهم واحتمله في المنتهى كالمعتبر قال ابن إدريس وكيفية الترواح ان يستقى اثنان بدلو واحد يتجاذبانه إلى أن يتعبا فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا وقيل يكون أحدهما فوق البئر يمخ بالدلو والاخر فيها يملؤه ولا دلالة للنص على شئ منها والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو غيرهما ومنها نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة كما في مصباح السيد والنهاية والشرايع وزيد في الوسيلة والاصباح ما أشبهها في الجسم وكذا في المقنعة والمراسم لكن عبر فيهما مكان الدابة بالفرس وفى المبسوط للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم وفى المهذب للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم ونحوه في الكافي وفى الجامع للخيل والبغال والحمير والبقر وفى الغنية للخيل وشبهها في الجسم وحكى الاجماع عليه وفى السرائر للخيل والبغال أو الحمير أهلية ووحشية والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم وفى النافع للحمار والبغل ونسبه للفرس والبقر إلى الثلاثة واقتصر الصدوق على الحمار وفى المعتبر انه لم يعرف رادا له وينص عليه خبر عمر وبن سعيد بن هلال سأل أبا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل فقال كر من ماء كذا في المعتبر وموضع من التهذيب بزيادة البغل ولم نظفر بنص على
(٣٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406