كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
السابق
عليه جماعة وليس بجيد ثم إن كان نوى الوقوف ليلا فهل يجب عليه استيناف النية بعد الفجر وجهان مبنيان على كون الوقوف بالليل اختياريا وعدمه وكلام الخلاف قد يشعر بالعدم لقوله ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الشمس وما في المختلف من حمله على الاضطراري بعيد إذا لو اراده لقال إلى الزوال وفى الدروس ان الأولى الاستيناف ويجب الكون بالمشعر ولا بغيره من الحدود أو ما ورائها أي نحو من الألوان ولو سائرا كما مر وفيه ما مر مع ما سيأتي من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه ولو كان شئ من ذلك قبل النية لم يصح وان كان بعد الوقت كما مر في عرفة ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر بالنص والاجماع فلو أفاض قبله قبل انتصاف الليل أو بعده عامدا مختارا بعد أن وقف به ليلا ناويا ولو قليلا أساء وصح حجه مطلقا وان كان قد وقف بعرفة وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور خلافا لابن إدريس وظاهر الخلاف كما سمعت وجبره على المشهور بشاة لقول الصادق عليه السلام في حسن مسمع فيمن أفاض من جمع قبل الناس ان كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة وللمرأة والخائف وهو يعم المعذورين الإفاضة قبل الفجر للنصوص وانتفاء الحرج واجماع كل من يحفظ منه العلم كما في المنتهى من غير خبر للأصل وكأنه لا خلاف فيه وان كان خبر مسمع مطلقا ولابد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نص عليه الاخبار فعليهم النية والأولى ان لا يفيضوا الا بعد انتصاف الليل ان أمكنهم كما في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام وكذا الناسي لا شئ عليه كما في النهاية والسراير والشرايع وغيرها للأصل ورفع الخطاء والنسيان ودخوله في الجاهل وفيه بعد التسليم احتمال قوله عليه السلام أفاض قبل طلوع الفجر عليه ويستحب ايقاع الوقوف فيه بنيته بعد أن يصلى الفجر كما في النافع والشرايع والمقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار أصبح على طهر بعدما يصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت قال في التحرير ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعا وفى المنتهى والتذكرة أجزاه ويستحب بعد حمد الله وذكر آلائه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قاله كما في المنتهى الدعاء في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جايزة فاجعل جايزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا إزاري وزاد المفيد في اخره يا ارحم الراحمين والصدوق حملا في البين وفى الاخر وقال وادع الله كثيرا لنفسك ولوالديك وأهلك ومالك واخوانك المؤمنين والمؤمنات فإنه موطن شريف عظيم وفى المهذب ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر ان يقف منه بفسح الجبل متوجها إلى القبلة ويجوز له ان يقف راكبا ثم يكبر الله سبحانه ويذكر من آلائه وبلائه ما يمكن منه ويتشهد الشهادتين ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وذكر الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ودعا لهم وتبرأ من عدوهم كان أفضل ويقول بعد ذلك اللهم رب المشعر الحرام إلى اخر ما في الخبر وزاد في اخره برحمتك وقال ثم يكبر الله سبحانه مائة مرة ويحمده مائة مرة ويسبحه مائة مرة وتهلله مائة مرة وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله وتقول اللهم اهدني من الضلالة وأنقذني من الجهالة واجمع في خير الدنيا والآخرة وخد بناصيتي إلى هلاك وانقلني إلى رضاك فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته وذل لك فأكرمته وجعلته علما للناس فبلغني فيه مناي ونيل رجائي اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام ان تحرم شعري وبشرى على النار وان ترزقني حيوة في طاعتك وبصيرة في دينك وعملا بفرايضك واتباعا لأوامرك وخير الدارين جامعا وان تحفظني في نفسي ووالدي وولدي وأهلي وإخواني وجيراني برحمتك وتجهد في الدعاء والمسألة والتضرع إلى الله سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس ثم ذكر من الواجبات فيه ذكر الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله اما الذكر فلظاهر الآية وخبر أبي بصير قال للصادق عليه السلام ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قال فإنه لم يجز بهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة أليس قد فيئا في صلاتهما قال بلى قال تمم حجهما ثم قال والمشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء وخبر محمد بن حكيم سأله عليه السلام الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أليس قد صلوا بها فقد أجزاهم قال فإن لم يصلوا بها قال فذكر الله فيها فان كانوا قد ذكر الله فيها فقد أجزاهم واحتمله السيد والراوندي واحتاط به ابن زهرة واستدل في المختلف على عدم الوجوب بالأصل وأجاب عن الآية بمنع كون الامر فيها للوجوب وضعفهما ظاهر وقد يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا ولابد في نية الوقوف فيكون في قوة ان يقال فكونوا عند المشعر الحرام لله تعالى وعلى وجوب الاستيعاب لابد من صلاة الفجر فيه وهي كافية في الذكر كما نطق به الخبران واما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلم أظفر بسنده ويستحب وطي الضرورة المشعر كما في الاقتصاد والجمل والعقود والكافي والغنية والنهاية والمبسوط وفيها ولا يتركه مع الاختيار وفى الأخير والمشعر الحرام جبل هناك يسمى القزح واستحبه الحلبيان مطلقا وجعله أبو الصلاح اكد في حجة الاسلام برجله كما في كتاب احكام النساء للمفيد والمهذب والسراير والنافع والشرايع والوسيلة ونص فيه على قزح كما في المبسوط والتهذيب والمصباح و مختصره يستحب للضرورة ان يقف على المشعر أو يطأه برجله وفى الفقيه انه يستحب له ان يطأه برجله أو براحلته ان كان راكبا وكذا الجامع والتحرير وفى الدروس وعن أبي على يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة قال والظاهر أنه المسجد الموجود الان قلت الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة وهو يشمل جبل قزح والوادي الذي بينه وبين المازمين وهو جمع والمزدلفة ونص واجمع على أن الوقوف به فريضة وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط والوسيلة والكشاف والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية و قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله وفى مرسل أبان بن عثمان يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت وللأعمش إذا سأله كيف صار وطؤ المشعر عليه واجبا يعنى الصرورة ليستوجب بذلك وطاء بحبوحة الجنة وهو ظاهر الأصحاب فان وطاء المزدلفة واجب وهو ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة وبطن الوادي من المزدلفة فلو كانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى وكان الذكر فيه لا عنده ولو أريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله لأوطأه أو الوقوف عليه ويمكن حمل كلام أبى علي عليه كما يحتمل كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا بل حافيا كما قيل لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي وهو كما عرفت ظاهر في الجبل ثم المفيد خص استحبابه في كتاب احكام النساء بالرجال وهو من حيث الاعتبار حسن لكن الاخبار مطلقة ويستحب الصعود على قزح زيادة على مسمى وطئه وذكر الله عليه في المبسوط ويستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده وان لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في رواية جابر يعنى ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فرقا عليه واستقبل القبلة فحمد الله وهلله وكبره ووحده فلم
(٣٥٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406