كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
السابق
الصدوقين عليه دم شاة ولم اعرف مستنده ولكن في الجامع وروى شاة وفي الخلاف انه عليه دما للاجماع والاحتياط وقول النبي ص في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم ولكنه انما أطلق في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة ولو لم يكن في المسألة الا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين مع أصل البراءة من الزايد بل انصراف اطلاقه إلى الشاة ولا شئ عليه لو فقد أحد الوصفين أفي العمد أو العلم أو عاد إلى عرفات قبل الغروب اما الفاقد فللأصل ورفع الخطأ والنسيان وقول الصادق ع في خبر مسمع ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان كان متعمدا فعليه بدنة وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والنافع والشرايع ويعطيه كلام الغنية والجامع واما الناسي فكأنه لا خلاف فيه وهل عليهما الرجوع إذا تهيا قبل الغروب نعم ان وجب استيعاب الوقوف والا فوجهان واما العايد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب وهو الوقوف إلى الغروب كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فاحرم ولأنه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل البراءة وهو أيضا منصوص في المبسوط والخلاف والوسيلة والشرايع والسراير ويعطيه كلام الجامع وفى النزهة ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس وهو متجه اما العود بعد الغروب فلا يجزى عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف ويستحب له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين اما ما كان أو مأموما أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للاخبار والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى ولأنه يوم دعاء ومسألة فيستحب التفرغ له كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام وللعامة قول باختصاصه بمن صلى جماعة أو كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا واخر بالجمع بأذانين وإمامتين واخر بإقامتين فقط ويستحب المبادرة بعد الصلاتين إلى الشروع في الدعاء فقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان الشيطان لن يذهلك في موطن أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن وليدع بالمنقول وغيره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين قال الشهيد وأقلهم أربعون ولا يجب للأصل وقال الحلبي يلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار وظاهره الوجوب ودليله ظاهر الامر في الاخبار وخبر جعفر بن عامر بن عبد الله بن خداعة الأزدي عن أبيه أنه قال للصادق عليه السلام رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعوا حتى أفاض الناس قال يجزئه وقوفه ثم قال أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قال بلى قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهي أفضل وغايته وجوب الدعاء في الجملة لا قطع الزمان به وبالتوبة على أن من البين انه ليس نصا فيه حتى استدل به في المختلف على عدم الوجوب وغاية قوله ع يجزئه وقوفه ان الوقوف الخالي عن الدعاء فيجزء وهو لا ينفى وجوب الدعاء وبالجملة فلا يصح مستندا لشئ من الوجوب وعدمه كخبر أبى يحيى ذكريا الموصلي انه سال العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى أبيه أو نعى بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعوا فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس فقال لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله اما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف من غير أن ينقص من حسناتهم شئ عن القاضي وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واستدل له في المختلف بالامر في الآية وأجاب بمنع كونه للوجوب وضعفه ظاهر لكن المأمور به انما هو الذكر عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفى أيام معدودات وفسرت في الاخبار بالعيد وأيام التشريق والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك فيحتمل التكبير المذكور وغيره وقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية ثم يأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة واقرا قل هو الله أحد مائة مرة وفى خبر أبي بصير إذا اتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة وكبر الله مائة مرة وتقول ما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ثم تقرأ قل هو الله أحد ثلث مرات وتقرأ اية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرأ اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا أواخرها ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم عليك وتذكر نعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها وتحمده على ما أنعم عليك من أهل ومال وتحمد الله على ما أبلاك وتقول اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل وتحمده بكل اية ذكر فيها الحمد لنفسه في القران ويسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه ويكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القران وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القران وتصلى على محمد وال محمد وتكبر منه وتجتهد فيه وتدعوا الله عز وجل بكل اسم به نفسه في القران وبكل اسم تحسنه وتدعوه بأسمائه التي في اخر الحشر وتقول أسئلك يا لله يا رحمن بكل اسم هو لك وأسئلك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط به علمك وبجمعك وبأركانك كلها وبحق رسولك صلاتك عليه واله وباسمك الأكبر الأكبر وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا تخيبه وباسمك الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سال ان يغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك (ربى) وتسأل الله حاجتك كلها من امر الآخرة والدنيا وترغب إليه من الوفارة في المستقبل في كل عام وتسأل الله الجنة سبعين مرة وتتولى سبعين مرة ولكن من دعائك اللهم فكنى من النار وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم فان نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى اخره ولا تمل من الدعاء و التضرع والمسألة ويستحب الوقوف في السهل لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض فقال على الأرض ويستحب الدعاء قائما كما في النافع والشرايع لأنه إلى الأدب أقرب ولكن ما لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه والا لكان الأفضل العقود على الأرض أو الدابة أو السجود بل هو أفضل مطلقا للاختبار والاعتبار وفى المبسوط يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما والقيام أفضل لأنه أشق ونحوه المنتهى وزاد ولأنه أخف على الراحلة ويمكن ان يزاده لاستحباب الدعاء عنده والدعاء قائما أفضل كان أولى لما عرفت وان لم أجد نصا بفضل القيام في الدعاء أيضا وفى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الاملاء وقال في القديم الركوب أفضل واستدل بالاجماع والاحتياط وقال إن القيام أشق فينبغي ان يكون أفضل وفى التذكرة عندنا ان الركوب والعقود مكروهان بل يستحب قائما داعيا بالمأثور وحكى عن أحمد ان الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وليكون أقوى على الدعاء وعن الشافعي قولين أحدهما ذلك و الاخر التساوي وأجاب في المنتهى عن التأسي بجواز انه صائما فعل ذلك بيانا للجواز ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل قلت أو لأنه أراد ان يراه الناس ويسمعوا كلامه و أيضا ان خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان ويكره الوقوف في أعلى الجبل اختيارا لما عرفت من فضل الوقوف على الأرض وعلى السفح واستحباب سد الخلل بنفسه وبرجله ويكره راكبا وقاعدا لما عرفت وظاهر التذكرة الاتفاق وسمعت عبارتها انفا وقد يستحبان كما أشرنا إليه الثالث الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن كالاضطراري وانما اقتصر عليه ليعلم انه لا يجزى الاقتصار على الاضطراري عمدا بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجه وان اتى بالاضطراري كما في الشرايع ويعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع لاطلاق الاخبار وبأنه لا حج لأصحاب الأراك واما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة والمنتهى وفى الاخبار ان الحج عرفة والناسي للاختياري والمعذور يتدارك ليلا ولو قبل الفجر متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا والاخبار به كثيرة وفى الجاهل وجهان فان فاته الوقوف نهارا وليلا
(٣٥٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406