كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
السابق
بمنى يوم التروية قال نعم والغداة بمنى يوم عرفة وخبر عبد الحميد الطائي قال للصادق ع انا مشاة فكيف نضع فقال ع اما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق وفي الكافي والمراسم انه لا يجوز اختيارا ويعطيه ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد ويدفعه الأصل واستحباب المبيت بمنى ويستحب الدعاء عند دخولها قال الصادق ع في حسن معاوية إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك فأسئلك ان تمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك وعند الخروج منها إلى عرفات قال ع في صحيحه إذا غدوت إلى معرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسئلك ان تبارك لي في رحلتي وتقضى لي حاجاتي وان تجعلني اليوم ممن يباهى به من هو أفضل منى وعند الخروج إليها من مكة قال ع في حسنه إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املي وأصلح لي عملي وحدها أي منى من العقبة التي عليها الجمرة إلى وادي محسر على صيغة اسم الفاعل من التحسر أي الايقاع في الحسرة أو الاعياء سمى به لان فيه أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الاعياء لما جهدوا ان يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل قال الصادق ع في صحيح معاوية وأبى بصير حد منى من العقبة إلى وادي محسر ولكن قال في صحيح اخر لمعوية وهو أي وادي محسر واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فليكن الأقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة ويدل على خروجه عن المحدود والمبيت بمنى ليلة عرفة ومستحب للترفه لا فرض ولا نسك ولا يلزم ولا يستحب بتركه شئ لا يعرف في ذلك خلافا نعم قيل لا يجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر كما سمعت انفا وقال الشيخ والقاضي بأنه لا يجوز له مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس لظاهر النهي عنه في الخبر المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة الأول الوقت والمحل ولعرفة أي الوقوف بها وقتان اختياري وهو من زوال الشمس يوم التاسع باجماع من عدا احمد فإنه جعله من طلوع فجره إلى غروبها بالاجماع وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف مجز يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري فلا يرد عليه ما في السراير من مخالفته الاجماع أي وقت منه أي من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف أدرك الحج اتفاقا وهل يجب الاستيعاب حتى أن أخل به في جزء منه اثم وان تم حجة ظاهر الفخرية ذلك وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال وانه يأثم بالتأخير ولم اعرف له مستندا وفي السرائر ان الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال وفي التذكرة انما الواجب اسم الحضور في جزء من اجزاء عرفة ولو مختارا مع النية وظاهر الأكثر وفاقا للاخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين واضطراري وهو من غروب الشمس ليلة النحر إلى فجر النحر بلا خلاف في الظاهر وبه اخبار أي جزء من الليل أدرك كفاه والمحل للوقوف عرفة سميت بها لمعرفة ادم حوا وإبراهيم إسماعيل ع فيها أو لمعرفة إبراهيم ع ان ما رآه من ذبح ولده امر من الله أو لقول جبرئيل فيها لأحدهما أعرفت يعني المناسك أو لأمر آدم ع أو الناس بالاعتراف فيها بالذنوب أو لغير ذلك وحدها من بطن عرفة كهمزة وفي لغة بضمتين قال المطرزي واد بحذاء؟
عرفات وبتصغيرها سميت عرينة وهي قبيلة ينسب إليها العرينون وقال السمعاني ظني انها واد بين عرفات ومنى قال الفاسي انه موضع بين العلمين الذي بهما أحد عرفة والعلمين الذين هما حد الحرم وثوية بفتح الثاء وتشديد الياء كما في السراير ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز ونمرة كفرحة ويجوز اسكان ميمها وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف كذا في تحرير النووي والقاموس وغيرهما وفي الاخبار انهما بطن عرفة فلعلها يقال عليهما ولو على أحدهما للمجاورة إلى ذي المجاز وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب قال الصادق ع في صحيح معاوية فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة قال وحد عرفة من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها مما خلفها ولا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود كالأراك قال الصادق ع في خبر سماعة اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرفة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة ولا يقف فيه وفي خبر أبي بصير ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم وقال النبي ص في خبر إسحاق بن عمار ارتفعوا وادي عرفة بعرفات وقال الحسن والحلبي وحدها من المازمين إلى الموقف وقال أبو علي من المازمين إلى الجبل وقال الصادق ع في صحيح ليث المرادي حد عرفات من المازمين إلى أقصر الموقف قال في المختلف ولا ينافي بين القولين يعني ما في الكتاب و أحد هذين القولين لان ذلك كله حدود عرفة لكن من جهات متعددة ويجوز أي يجب عند الضرورة الوقوف على الجبل فإنه من الموقف كما في صحيح معاوية عن الصادق ع وخلف الجبل موقف وفي مرسل الصدوق عنه ع وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ولخصوص خبر سماعة سأله ع إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل وحضره ابنا زهرة والبراج بغير ضرورة والمستحب عند الاختيار ان يقف على السفح لقول الصادق ع في خبر مسمع أفضل الموقف سفح الجبل قال الثعلبي في فقه اللغة والجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل ثم السفح وهو ذيله فيتضمن استحباب القرب من الجبل كما ستسمع النص عليه في خبر عامر بن عبد الله الأزدي وقال ابن فارس في المقاييس انه من الابدال وأصله الصفح بالصاد بمعنى الجانب وفي الصحاح سفح الجبل أسفله حيث ينسفح فيه الماء وهو مضطجعه وفي القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضيض وأوجبه ابن إدريس في ظاهره والمستحب الوقوف في ميسرة الجبل لقول الصادق ع في حسن معاوية قف في ميسرة الجبل فان رسول الله ص وقف بعرفات في ميسرة الجبل والظاهر ميسرة القادم من مكة وقيل ميسرة المستقبل للقبلة ولا دليل عليه قال الشهيد ويكفي القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره ويستحب سد الخلل بنفسه وبرحلة وعياله لقول الصادق ع في حسن معاوية إذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان يسد تلك الخلال ولسعيد بن يسار أيما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فاخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقبل ألم تر فرجا يكون هناك فيها خلل ليس فيها أحد قال بلى جعلت فداك فقال يحبى بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي فاخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه ويستحب ان يضرب خبائه بنمرة وهي بطن عرفة كما في صحيح معاوية المتقدم انفا عن الصادق ع وصحيحه وحسنه أيضا عنه ع في حج النبي ص حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك وضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها الثاني الكيفية ويجب فيه النية عند علمائنا أجمع كذا في التذكرة وفاقا للسراير قال خلافا للعامة وفي المنتهى خلافا للجمهور ويدل عليه ما دل على وجوبها في العبادات ولكن سيأتي الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف ووقت النية بعد زوال شوال وجب الوقوف منه إلى الغروب إذ كفى المسمى ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه فلو اخرا تم وأجزأ كما في الدروس ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة والفخرية واقتصر في المنتهى والتحرير على الوجوب والقربة ويجب الكون بها إلى الغروب اتفاقا والمعتبر عندنا فيه بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ع فلو وقف بالحدود المتقدمة أو تحت الأراك متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية بطل حجه ويأتي الناسي والجاهل وتقدم ما نطق باتقاء الحدود والأراك وبان نمرة دون الموقف وبان أصحاب الأراك لا حج لهم والخبر بهذا كثير وعد ابن حمزة من المندوبات ان لا يقف تحت الأراك وكأنه لكون الحدود ورائه وهو يقتضي دخوله في الموقف وظاهر قول الصادق ع في خبر أبي بصير لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس وينهض إلى الوقف فلا بأس ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبله فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفاقا للمشهور لقول أبي جعفر ع في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة وفي الطريق وقول الصادق ع في مرسل ابن محبوب عليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفي الغنية الاجماع عليه وعند
(٣٥٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406