كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
السابق
الطعام قال إن اجابه فلا باس وفى الفقيه زيادة قوله ع ولكن يقضى حق الله أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ونحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه ع ولذا قال القاضي ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها وسمعت في الطواف الامر بالقطع فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات وجعله المفيد وسلار والحلبيان كالطواف في افتراق مجاوزة النصف من عدمها لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف ليرد انه قياس مع الفارق لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي ولو دخل وقت الفريضة من الصلاة وهو في السعي قطعه وان اتسع وقت الصلاة جوازا قال في التلخيص لا وجوبا على رأى ثم أتم بعد الصلاة لنحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حالة حتى يفرغ قال لابل يصلى ثم يعود أوليس عليها مسجد وخبر محمد بن الفضيل سال الجواد ع سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صلى ثم عد فأتم سعيك وفى التذكرة والمنتهى لا يعلم فيه خلافا قلت والحلبيان إذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف انه إذا قطع لفريضة بنى بعد الفراغ ولو على شوط ولكن المفيد وسلار أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له والأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع كما يعطيه عبارة الجامع للأصل ونقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصر واجبا فهو من النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فثياب عليه وتركه نقض للعمرة كما سيذكر خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعله اطلاق مخطور وبه يحلى من احرام العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر شعر اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن كما يعطيه اطلاق كثير من الاخبار والكتاب والتبصرة والجمل والعقود والسرائر واقتصر في النهاية والتحرير والارشاد على شعر الرأس وفى الاقتصاد والغنية والمهذب والاصباح والإشارة على شعر الرأس واللحية وزاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب وعلى ما في نسخ المقنعة التي عندنا من شعر الرأس والحاجب أو اللحية وزاد الحلبي وابني سعيد الشارب وزادهما المصنف في التذكرة والمنتهى وفى التهذيب أدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ولحسن معاوية سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وفى الوسيلة أدناه ان يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ونحوه المبسوط والسراير الا ان فيهما الحاجب مكان الشارب وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع وفى جمل العلم والعمل قصر من شعر رأسه ومن حاجبه وفى الفقيه قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن حاجبك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها بحجك وكذا المقنع الا انه ترك فيه اللحية والهداية والمصباح ومختصره الا انه ترك فيها الحاجب فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع لظاهر قول الصادق ع في صحيح معاوية وحسنه فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك لكن الأظهر عدم الوجوب ولعلهم لا يريدونه للأصل واطلاق أكثر الاخبار وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم عن الصادق ع في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزئه وقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ واشترط في المبسوط ان يكون المقطوع جماعة من الشعر و في التحرير والتذكرة والمنتهى ان أقله ثلث شعرات ولم اعرف له مستندا ثم إن الواجب هو الإزالة تجديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في التحرير والتذكرة والمنتهى والدروس للأصل واطلاق الاخذ والتقصير في الاخبار وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه واخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وخبر محمد الحلبي سأله ع عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان نعليها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافرها هل عليها شئ قال لا ليس يجد كل أحد المقاريض ولا يجوز للمتمتع ان يحلق جميع رأسه لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار الآتي عن قريب ليس في المتعة الا التقصير على وجه سيظهر وهل يحرم عليه الحلق بعده صرح به الشهيد وفاقا لابن حمزة وابن البراج فيختص الاحلال بغيره ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا لان أوله يقصر الا ان يلحظ النية وانما حرم في النافع قبله وفى الخلاف ان المعتمر ان حلق جاز والتقصير أفضل وهو يعم عمرة التمتع قال في المختلف وكان يذهب إليه والدي ره قلت وكان دليله انه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمة الاحرام ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير وأول الحلق يقصر وفى التهذيب من عقص شعر رأسه عند الاحرام ولبده فلا يجوز له الا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة وظاهر العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة بل في عمرة المتمتع أظهر واستدل عليه بقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فيجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير ويحتمل تعلق في الحج بجميع ما قبله وصحيح العيص سأله ع عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة ونسكه يحتمل الحج وإياه والعمرة والدم يحتمل الهدى وحمله الشهيد على الندب وعلى المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر أبي بصير سال الصادق ع عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق وقد يظهر منه السهو لكن الأصل البراءة وقال ع في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمل بعد الثلثين يوما التي توفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه وقال أحدهما ع في مرسله ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهر أو لاطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر وجعله ابن حمزة مما يوجب الدم المطلق وانما عينه المصنف في الشاة كما في التهذيب والمهذب والسراير اقتصارا على الأقل لأصل البراءة في التهذيب ان وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه ويوافقه التحرير والمنتهى والدروس وما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في السراير لظاهر خبر أبي بصير وهو ضعيف عن اثباته سندا ودلالة والأصل البراءة وانما يجب يوم النحر أحد الامرين من الحلق والتقصير الا ان يراد الوجوب تخييرا إذ لا يخلوا غالبا عن شعر يحلقه الموسى وهو بخلاف الأصلع فإنه لأنه لا شعر على رأسه أصلا ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل والاجماع كما في الخلاف والجواهر نعم يمره استحبابا كما فيهما وفى المبسوط تشبها بالمحلق ولخبر زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله ع فامر له ان يلبى عنه وان يمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه بناء على أن الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة أو ان الاجزاء عنه بمعنى ان ذلك بمنزلة الخلق له وان وجب عليه التقصير أيضا لتعذر الحلق حقيقة ويشير في الحج إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب لظاهر الخبر وهو فتوى النهاية والتهذيب والشرايع والنافع والجامع وهو متجه إذا لم يكن له ما يقصر منه وعلى القول يتعين الحلق على الحاج إذا كان ضرورة أو ملبد أو معقوص الشعر ويجوز ان يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه والمعروف في الأصلع انه الذي يحز شعره مقدم رأسه إلى مؤخره والمراد هنا ما عرفت وعلى الأصلع ان يقصر
(٣٥٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406