كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
السابق
ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا باس عليه لأنه بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر أن قوله ع ان كان عالما قيد لثم الحج وان الباس المنفى هو الثلم والاثم فان النحر ليس من الباس في شئ وفى التهذيب والتحرير والمهذب وجوب البدنة وان لم يواقع لاطلاق ما مر من خبري علي بن يقطين وعلي بن حمزة وهذه الأخبار الثلاثة يصلح مقيدة للهدى في صحيح علي بن جعفر وقيل في النافع والشرايع لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر وهو خيرة المختلف والمنتهى والدروس وهو عين ما في السرائر والتذكرة من نفى الكفارة وعن الناسي مطلقا فنصهما على وجوبهما بالوطي قبل طواف الزيارة وعبارات النهاية والمبسوط والجامع يمنع عن الحمل على الوطي بعد الذكر ودليل هذا القول الأصل ورفع النسيان وقول الصادق ع في الخبر المتقدم لا باس عليه ان عممنا الباس وجعلنا العلم قيد الجميع ما تقدمه وفى حسن معاوية لا باس عليك فداء شئ اتيته وأنت جاهل به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا لكن صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر في استمرار النسيان عند الوقاع ولو نسي طواف النساء استناب من يأتي به أي يجوز له الاستنابة اختيارا كما في الوسيلة والجامع والشرايع والنافع والتحرير والتذكرة والارشاد والتلخيص يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى أهله كما في النهاية والسراير للحرج وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه وصحيحه أيضا وحسنه سأله ع عن ذلك فقال يأمر من يقضى عنه ان لم يحج يعنى ع والله يعلم أنه يستنيب ان لم يرد العود بنفسه وفى المنتهى المنع من الاستنابة إذا أمكنه الفعل بنفسه ويعطيه كلام المبسوط في موضع وكلامه قبل يعطى جواز اختيارا كذا التذكرة والتحرير والمنع أحوط وأقوى لأصل عدم الانتقال إلى الغير واصل بقاء حرمة النساء وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قال فإن لم يقدر قال يا مر من يطوف عنه وصحيحه أيضا سئله عن رجل نسيه حتى رجع إلى أهله فقال ع لا يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة والجمع بتقييد المطلق أولى من حملها على الندب وقال الصادق في خبر اسحق لولا من الله به على الناس من طواف ا لوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم وقد يفهم منه اغناء طواف الوداع عن طواف النساء كما يحكى عن علي بن بابويه قال في المختلف وفيه اشكال فان طواف الوداع عندنا مستحب فكيف يجزى عن الواجب قال إن في إسحاق بن عمار قولا ومع ذلك فهي يعنى روايته معارضة بغيرها من الروايات قلت ويمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات ويمكن ان يكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع وتسبب لتمكن الشيعة من طواف النساء إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا فان مات ولم يطف طواف النساء ولا استناب قضاه عنه وليه بنفسه واستناب عنه كما في النهاية والسراير والجامع والنافع واجبا كما هو ظاهر المبسوط لأنه أحد المناسك الواجبة التي تقبل النيابة وللاخبار كما مر وقول الصادق ع في صحيح اخر لمعوية فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره وللحلبي على ما في نوادر البزنطي وان مات قبل ان يطاف عنه وليه ويجب على المتمتع في مجموع نسكيه ثلث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء وعلى القارن والمفرد الذين عليهما النسكان أربعة طوافات وهي هنا جمع طواف وفيما قبله جمع طوافه طواف الحج وطواف النساء فيه وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيهما وذلك لان طواف النساء واجب في الحج والعمرة المقبولة اجماعا كما في المنتهى والتذكرة ولخبر إسماعيل بن رياح سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم وصحيح محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن الصادق ع قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد له من بعد الحلق طواف اخر وتوقيع أبى الحسن موسى ع في الصحيح لإبراهيم أبى البلاد إذ سأله عن ذلك نعم هو واجب لابد منه وفى الدروس وظاهر الجعفي ان لبس في المنفرد طواف النساء قلت دليله الأصل وضعف هذه الأخبار سندا أو للكون توقيعا مع اضمار الثاني وصحيح صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى ويجوز ان يراد انما طواف النساء عليه وقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله انشاء؟ وليس نصا في وحدة الطواف بل ظاهره طاف ما يجب عليه وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين انه سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء وحمله الشيخ على من اعتمر مفردا ثم أراد التمتع بعمرة وخبر يونس ليس طواف النساء الا على الحاج وهو مقطوع وطواف النساء واجب في الحج مطلقا والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع وفاقا للمشهور للأصل والاخبار كصحيح محمد بن عيسى المتقدم وقول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة وعن بعض الأصحاب وجوبه فيهما لاطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم ويقيده الاخبار ولقول الفقيه ع في خبر سليمان بن حفص المروزي ان حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحمله النساء طوافا وصلاة ويحتمله في حجه وان أبعده الاقتصار على التقصير وذكره بعد السعي وفى المبسوط وليس بواجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات وطواف النساء واجب على الرجال والنساء كما في النهاية والمبسوط والنافع والجامع والشرايع لغيرها لعموم الاخبار وخصوص صحيح الحسين بن علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وقول الصادق ع في خبر إسحاق بن عمار لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب ان كان اخر الكلام من كلامه ع والاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ولكن يأبى الاستشكال في توقف حل الرجال لهن عليه وعلى الصبيان اجماعا كما في التذكر والمنتهى بمعنى ان على الولي امر المميز به والطواف بغير المميز فإن لم يفعلوا حرم عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف خلهن عليه وعلى الخناثى لأنهم اما رجال أو نساء والخصيان اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ولما سمعته من العموم وصحيح ابن يقطين ولأن من شانهم الاستماع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب مع أن وجوبه غير معلل به ولذا يجب قضائه على الميت كما مر قال الشهيد وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء اجماعا فيجب على الخصي والمرأة ولهم على من اربة له في النساء والمراد ما يعم المجبوب بل المقصود أو لا من عبارات الأصحاب والسايل في الخبر هو الذي لا يتمكن من الوطي وهو بأصل الشرع متأخر عن السعي للتمتع وغيره لا يعرف فيه خلافا والنصوص ناطقة به فان قدمه عليه ساهيا أجزاكما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والنافع و الشرايع والوسيلة لأصل البراءة ويعارضه أصل البقاء على الذمة وحرمة النساء ولخبر سماعة سال الكاظم ع عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه وهو مع الضعف يحتمل ان يراد ان طواف النساء ليس من اجزاء الحج وان وجب وفى الدروس انه مطلق لم يقيد بالسهو و كأنه إشارة إلى احتمال الاجزاء وان تعمد التقديم وانما يتم مع الجهل والا يكن ساهيا في التقديم فلا يجزى اما العالم فلانه لا يتصور منه التعبد والتقرب به واما
(٣٤٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406