كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤١
السابق
والغنية ولم يذكره جماعة ولم أظفر بنص عليه وعن الجعفي وجوبه ودخوله من باب بنى شيبة للتأسي والخبر عن الرضا ع وقول الصادق ع في خبر سليمان بن مهران في حديث المازمين انه موضع عبد فيه الأصنام وعنه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به على ع من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله ص فامر به فدفن عند باب بنى شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لأجل ذلك ولما وسع المسجد دخله الباب ولذا قيل فليدخل من باب السلام وليأت البيت على الاستقامة فإنه بإزائه حتى يتجاوز الأساطين فإذا التوسعة من عندها وليكن الدخول بعد الوقوف عندها والدعاء بالمأثور بعد السلم على الأنبياء وعلى نبينا ص فقال الصادق ع في خبر أبي بصير يقول على باب المسجد بسم الله وبالله ومن الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله ص وخير الأسماء لله والحمد لله والسلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على إبراهيم خليل الرحمن السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صلى على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صلى على محمد وال محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان ابداء ما أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ممن يعمر مساجده و جعلني ممن يناجيه اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن اتاه وزاره وأنت خير ما منى وأكرم مزور فأسئلك يا لله يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك ص وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك ان تجعل تحفتك إياك من زيارتي إياك أول شئ ان تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار تقولها ثلثا وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم وان كان الدعاء مرفوعا شمل هذا الدعاء وما بعد الدخول وهو ما رواه معاوية بن عمار في الحسن عنه ع فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل اللهم إني أسئلك في مقامي هذا أول مناسكي ان تقبل توبتي وان تجاوز عن خطيئتي وتضع عنى وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وامنا ومباركا وهدى للعالمين اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وادم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسالة المضطر إليك الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك ويستحب قبل الشروع في الطواف الوقوف عن الحجر الأسود والدعاء بعد الحمد والصلاة رافعا يديه به لقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي ص واسئل الله ان يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر إليه وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله امنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل مسحتي واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومواقف الفقر والخزي في الدنيا والآخرة وزاد الحلبيان بعد شهادة الرسالة وان الأئمة من ذريته ويسميهم حججه في ارضه وشهداءه على عباده صلى الله عليه وعليهم ويستحب استلامه قبل الطواف كما في هذا الخبر وغيره وفيه لقوله ع في خبر الشحام كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وظاهر قوله ع في حسن عبد الرحمن الحجاج كان رسول الله ص يستلمه؟ في كل طواف فريضة ونافلة واخبار مطلقة كثيرة جدا بل في كل شوط كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب والجامع والمنتهى والتذكرة وفى الفقيه والهداية بل يحتملان الوجوب وذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصص قال الصدوق في الكتابين ان لم تقدر فافتح به واختم به قلت يوافقه قول الصادق ع في خبر معاوية بن عمار كنا نقول لابد ان نستفتح بالحجر ونختم به فاما اليوم فقد كثر الناس وما في قرب الا سناد للحميري من خبر سعد بن مسلم قال رأيت أبا الحسن ع استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوعا التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في اخر السبوع استلم وسط البيت ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم مضى إذا بلغ الملتزم في اخر أسبوع التزم وسط البيت وسط يده ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب واستلام الحجر كما في العين وغيره تناوله باليد أو القبلة قال الجوهري ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلم وهو الحجر كما نقول استوق الجمل وبعضهم يهمزه وقال الزمخشري ونظيره استهم القوم إذا أجالوا السهام واهتجم الحالب إذا حلب في الهجم وهو القدح الضخم قلت وأقرب من ذلك اكتحلت وأدهنت إذا تناول الكحل والدهن وأصاب منهما وكان التمسح بالوجه والصدر والبطن و غيرها أيضا استلام كما يعطيه كلام المصن وفى الخلاص انه التقبيل وقال ابن سيده استلم الحجر واستلامه قبله أو اعتنقه وليس أصله الهمزة وقال ابن السكيت همزته العرب على غير قياس لأنه من السلام وهي الحجارة وفى السرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى عن تغلب انه بالهمزة من أمة أي الدرع بمعنى اتخاذه خبة وسلاحا وقال ابن الأعرابي ان الأصل الهمزة وانه من الأئمة أي الاجتماع وقال الزهري انه افتعال من السلام وهو التحية واستلامه لمسه باليد تحريا لقبول السلام منه تبركا به قال وهذا كما يقال اقترأت منه السلام وقد املى على اعرابي كتابا إلى بعض أهاليه فقال في اخره اقترئ منى السلام قال ومما يدلك على صحة القول إن أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا معناه ان الناس يحيونه بالسلام انتهى وفى المنتهى والتذكرة انه قيل إنه مأخوذ من السلام بمعنى انه يجئ نفسه عن الحجر إذ ليس للحجر من يحييه كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم وانما خدم نفسه وفى الصحيح ان يعقوب بن شعيب سال الصادق ع عن استلام الركن قال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان يمسه بيدك وهو يحتمل الهمزة من الالتتام المبنى على الاعتناق والتلبس به كالتلبس باللامة ثم الركن غير الحجر وان كان يطلق عليه توسعا ويحتمل ركنه وغيره ويستحب المصن وفاقا للمبسوط والخلاف استلامه ببدنه أجمع لان أصله مشروع للتبرك به والتجنب إليه فالتعميم أولى لكن لما تناسب التعظيم والتبرك والتجنب وهو المراد به (بالجميع) الجميع والمراد به الاعتناق والالتزام فهو تناول له بجميع البدن وتلبس والتتام به ويستحب تقبيله بخصوصه وان دخل في الاستلام للنصوص بخصوصه ولم يذكر الحلبي سواه وأوجبه سلار ولعله لان الاخبار بين امر به أو بالاستلام الذي هو أعم ومقيد لتركه بالعذر وامر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة والايماء ولا يعارض ذلك أصل البراءة فان تعذر الاستلام بجميع البدن فيبعضه كما في المبسوط والخلاف وفيه الاجماع عليه وان الشافعي لم يجترئ به أي بما تيسر من بدنه فان تعذر الا بيده فبيده كما قال الصادق ع في حسن معاوية فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك وفى خبر سعيد الأعرج يجزئك حيث نالت يدك إلى غيرهما وفى الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس انه يقبل يده ويؤيده انه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب وانه روى أن النبي ص يستلمه بحجر ويقبل الحجر ويستلم المقطوع اليد بموضع القطع كما في خبر السكوني عن الصادق ع ان عليا سئل كيف يستلم الأقطع قال يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت مقطوعة من
(٣٤١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406