كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
السابق
الاقتصاد يصلى عند المقام أو حيث يقرب منه وعلى الجملة يجب تحرى القرب منه ما أمكن فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة لخبر الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى ع يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد وفى التهذيب قريبا من الضلال لكثرة الناس وللأصل واطلاق الاخبار بالصلاة خلفه والآية باتخاذ مصلى منه بمعنى ابتداء المصلى أو اتخاذه منه بكونه بحياله واما وجوب تحرى القرب منه بقدر الامكان وعدم جواز البعد الا بقدر الضرورة فللأخبار الامرة بفعلها عنده واحتمال من في الآية الاتصالية والابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة والاحتياط واما جواز الصلاة إلى أحد الجانبين فللأصل واطلاق الآية واخبار الفعل عنده واحتمال هذا الخبر و الأحوط الخلف لما عرفت وفى جواز التباعد لمجرد الزحام أيضا نظر ما لم يتضيق الوقت لضعف الخبر ويجوز ان يريد بالمقام هو ومن عبر بالصلاة فيه البناء الذي عنده بل الذي خلفه خاصة ولا يبعده قوله حيث هو الان ولا كونه غير مراد في الآية والاخبار ولا باس عندي بإرادة نفس الصخرة وحقيقة الظرفية بمعنى انه ان أمكن الصلاة على نفسها فعل لظاهر الآية فإن لم يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة صلى خلفه أو إلى جانبه ولو نسيهما وجب الرجوع لفعلهما للاخبار واصل عدم السقوط والاجماع كما هو الظاهر فان تعذر الرجوع وشق قضاهما موضع الذكر كما في التهذيب والاستبصار والنافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمهذب والجامع في المتعذر من غير فرق بين ان يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا لاطلاق الاخبار وفي الدروس رجع إلى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من البقاع وهو أحوط وأحوط منه الرجوع إلى المسجد ان أمكن ولم يمكن إلى المقام واما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الجرح والعسر واعتبار الوسع في التكليف وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سال الصادق ع عن رجل نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل قال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى حيث يذكر وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله ع فيه أفلا صلاهما حيثما ذكر بعد أن كان رجع فصلاهما واطلاق حسن معاوية بن عمار سأله ع عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر وقوله ع للكنائي وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع وأجاز في التحرير الاستنابة فيهما ان خرج أو شق عليه الخروج وفى التذكرة ان صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف فكذا وحدهما ولصحيح عمر بن يزيد عنه ع فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة قال إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه وقوله ع في صحيحه أيضا من نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وخبر محمد بن مسلم سال أحدهما ع عمن نسي ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال توكل قال ابن مسكان وفى حديث اخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك وفى صحيح جميل بن دراج عن أحدهما ع ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي ولو مات ولم يصلهما قضاهما الولي عنه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع والنافع والشرايع لعموم ما دل على قضائه الصلاة الفايتة وهما أولى لشرع النهاية فيهما في حيوة المنوب فعند الموت أولى وعموم صحيح عمر بن يزيد وقد يفهم منه اجزاء قضاء غير الولي مع وجوده والأحوط ان لا يقضيهما غيره وان كان بمكة وان فاتتاه مع الطواف فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة الأقوى الوجوب لما يأتي من صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله وفيه يستحب الغسل لدخول مكة كما مر في الطهارة وقد أمضينا خلاف الخلاف وان فيه الاجماع على العدم ولم يذكر غسل دخول الحرم لاحتمال الاتحاد لمضمر ذريح سأله عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا باس وان اغتسلت في بيتك حتى حين تنزل مكة فلا باس ولأن دخول الحرم قد يكون مقدمة للوقوف والمستحب ايقاعه قبل دخولهما كما هو شان كل غسل يستحب للمكان له كما قال الصادق ع في خبر محمد الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر ولو تعذر التقديم فبعده كما في خبر ذريح وان لم يشترط العذر والأفضل الاغتسال من بئر ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي الذي كان حليفا لبني أمية وكان حفرها في الجاهلية كذا في السرائر وفى القاموس ميمون بن خالد الحضرمي بأبطح مكة لقول الصادق ع في خبر عجلان بن أبي صالح إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل أو من فخ لحسن الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله ع ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل وهي على رأس فرسخ من مكة والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ومن فخ للقادم من المدينة وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بان يدور حتى يرد أحد ذلك فيغتسل منه للأصل وعدم عموم الخبرين أو اطلاقهما والا يغتسل قبل دخول مكة فمن منزله بها كما في خبر ذريح فهو تكرير لقوله فلو تعذر فبعده ان لم يأت بالأفضل لعدم مروره على أحد ما ذكر أو لغير ذلك فمن منزله خارج مكة أين كان ويستحب مضغ شئ من الإذخر كما في الشرايع والجامع والجمل والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره عند دخول مكة كما في الوسيلة والنافع وظاهر الكتاب والمهذب وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم به أو بغيره أو عند دخول الحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره وفى هذه الثلاثة التطييب بغيره أيضا كما في الكتابين والأصل قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه وفى خبر أبي بصير فتناول من الإذخر فامضغه وهو يحتمل التأخر عن دخول الحرم والتقدم وقال الكليني سالت بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف وكأنه الذي حمل الشيخ حمل غيره عليه ويستحب دخول مكة من أعلاها كما في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع والنافع والشرايع إذا اتاها من طريق المدينة كما في المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة وفيه أو الشام قلت لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك قال فاما الذين يجيئون من ساير الأقطار فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية يعنى الثنية العليا قال وقيل بل هو عام ليحصل التأسي بالنبي ص قلت واستظهره الشهيد ونسب إلى المنص اختصاصه بالمدني والشامي وقال في رواية يونس ايماء إليه قلت لأنه سال الكاظم ع من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة فقال ادخل من أعلا مكة وفيه ان القيد في كلام السايل نعم لم نجد مسندا لاستحبابه الا هذا الخبر واخبار فعل النبي ص وشئ من ذلك لا يفيد العموم والأصل العدم الا ان يتمسك بالتأسي خصوصا والأعلى ليس على جادة طريق المدينة فقيل إن النبي ص عدل إليه من الجادة والأعلى كما في الدروس وغيره ثنية كداء بالفتح والمد وهي التي ينحدر منها إلى الحجاز؟ مقبرة مكة ويستحب دخولها حافيا كما في المبسوط والوسيلة والنافع وظاهر الا الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسراير والجامع والشرايع ولم أظفر بنص عليه وانما ظفرت بنص استحبابه لدخول الحرم ودخول المسجد الحرام ويدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا ويستحب ان يدخلها بسكينة ووقارا خيرا مالها وللبيت ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية من رجل بسكينة غفر له ذنبه قال كيف يدخله بسكينة قال يدخلها غير متكبر ولا متجبر والمراد بالسكينة والوقار واحدا وأحدهما الخضوع الصوري والاخر المعنوي ويستحب الغسل لدخول المسجد الحرام بالاجماع على ما في الخلاف
(٣٤٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406