كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤
السابق
جعفر عليه السلام لا تسخن الماء للميت وروى في حديث آخر الا أن يكون شتاء باردا فتوقى (الميت مما توقى منه نفسك وظاهر جملة فتوقى صح) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ كما يتضرر به ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره واسباغ غسله يجوز أن لا يكون المقصود الا تجنيبه ما تجنبته وان لم يعد إليه ضرر باستعماله ويحتمل التعلق بالنهي أي يجنب الميت مما يجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة منه والمسألتان مستطردتان في الفصل لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال والنهي عنها للنهي عن المستعمل وغسالة الحمام وهي المستنقع؟ المجتمع عن غسالات الناس ويسمى الجية مشددة وبالهمز كجعة لا يجوز استعمالها وفاقا للفقيه ورسالة علي بن بابويه والنهاية والنافع والسرائر لقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور المرسل لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء و فيها غسالة الناصب وهو شرهما وفي خبر آخر له موثق رواه الصدوق كما في الفقيه في العلل إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه قال ابن إدريس وهذا اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع عليها لا أحد خالف فيها فحصل الاتفاق على مضمنها ودليل الاحتياط يقتضي ذلك انتهى والتعليل في الاخبار نص في أن علة النهي نجاستها وظاهر اطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها ويعضده الاحتياط فينبغي الاجتناب عنها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة كما في النافع وعليه ينزل إطلاق الصدوقين والشيخ وابن إدريس لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ و عموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم عليه السلام أنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس و قوى في المنتهى بقائها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها كما في المعتبر للأصل والعمومات وضعف الاخبار الأولة مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن إدريس وقد يؤيده ما نص من الاخبار على طهارة ارض الحمام وما عليها من الماء كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب و صحيحه قال رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنب ماء الحمام وخبر زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي ولكن تحتمل وخصوصا الأخيران الاختصاص بحمام علمت طهارة ارضه ثم أوضح معنى المستعمل في إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال والمتخلف في الثوب بعد عصره الواجب في غسله لإزالة النجاسة عنه طاهر قوي العصر أو ضعف لطهر المحل وقيل نجس عفى عنه للحرج وان وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخيران أوجبناه وإلا فالتخلف في الغسلة الأخيرة فإن انفصل المتخلف الطاهر بالعصر مرة أخرى فهو نجس لما عرفت أنه انما ينجس بالانفصال وإن انفصل بصب الماء عليه قيل نجس أيضا كما عرفت وتعمه العبارة وقيل إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر وان انفصل بعد بالعصر الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر فصاعدا طاهر جاري أو غيره دفعة عليه أو القائه في الكر وبالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر أو يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة فلا يطهر بشئ من ذلك وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها وماء الغيث كالجاري ولما أعتبر الكرية في الجاري صح؟
حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا أو جريانه مجرى الجاري الكر مطلقا واتحاد الفاء القاء الكر عليه وعكسه في المعنى والظاهر اضافته وان كان تغير بالنجاسة فلابد من زواله قبل الالقاء أو معه وإلا فكر آخر وهكذا كالكثير وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الاجزاء بالأكثر أو الكل بالكل اعتبرها في التذكرة كما في المعتبر ونحوهما الذكرى لان النجس لو غلب الظاهر نجسه مع الممازجة فمع التميز يبقى على حاله وهو ممنوع والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام إذ مع الاتصال لابد من اختلاط شئ من أجزائهما فاما أن ينجس الطاهر ويطهر النجس أو يبقيان على ما كانا عليه والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه فتعين الثاني وإذا طهر ما اختلط من الاجزاء طهر الباقي إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف اجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وان استهلكه وربما كانت نسبته ما يقع فيه الاختلاط منه ومن اجزاء النجس إلى مجموع اجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال فاما أن يقال هنا أنه يطهر الاجزاء المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع فكذا فيما فيه المسألة وأما أن لا يحكم بالطهارة الا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع اجزاء النجس و يحكم ببقاءه على الطهارة وبقاء الاجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف اجزاؤه من غير تغير وأيضا فالماء جسم لطيف سيال يسري فيه الطهارة سريعا كما تسري النجاسة ولا دليل على الفرق بينهما ولا يطهر باتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في رسيات؟ السيد و السرائر والمراسم والمهذب والجواهر والوسيلة والاصباح والجامع والإشارة والمبسوط في وجه وانما طهره ابن حمزة باتمامه بطاهر على الأصح وفاقا للخلاف والشرايع والمعتبر للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته وبعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص على الكر بغرفة حتى يطهره وبعد أن يطهر الماء نجس العين كالبول إذا فرض؟ الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه وان نفاه الشيخ ونفى عنه الشك ودليل الخلاف الاجماع على ما ادعاه ابن إدريس وعموم نحو الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو لونه أو رايحته ونحو فلم تجدوا ماء فتيمموا وقولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة وإن الكرية مانعة من التأثر بالنجاسة من غير فارق وبين وقوعها قبل أو بعد وانه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسته في الكر غير مغيرة لم يحكم بتأثره إذا تساوى احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها وانما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة لحدوثهما وضعف الكل واضح ولا يظهر بالنبع من الكر الواقف من تحته ترشحا أو تدريجا بأن يصعد إليه في فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران حتى يرد على النجس من علو فيطهر حينئذ كما في الذكرى والبيان فإنه لا بد من تسلط المطهر وكذا لا يطهر بالنبع من العين الا إذا قوى النبع ولم يكن ترشحا واتصل حتى بلغ النابع
(٣٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406