كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
السابق
سبعة فطفت طوافا اخر فقال ع هلا استأنفت قال قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ فلو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه وبأصلي البراءة وعدم الزيادة وأجاب عنهما بالمعارضة بالاخبار والاحتياط وعن الخبر باحتماله النافلة وكون الشك بعد الانصراف واحتمال قوله قد طفت الإعادة أي فعلت الامرين الاكمال والإعادة وزاد غيره الاستدلال بما مر عن صحيحه أيضا وهو أيضا يحتمل الشك بعد الانصراف ولصحيح رفاعة عنه ع في رجل لا يدرى ستة طاف أم سبعة قال يبنى على يقينه وهو يحتمل النفل وكون الشك بعد الانصراف والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا يلتفت إلى الشك بعده وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف يتيقن عدده ثم الحلبي قال فإن كان شاكا فليبن على الأقل وان لم يتحصل له شئ اعاده وكأنه أراد ان لم يتحصل له انه طاف شيئا ولو شوطا واحدا وقال سلار من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الإعادة وعد ابن حمزة من مبطلات الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد فيتحمل ان يريد هذا المعنى وان يريد الشك بين سبعة وما دونها أو وما فوقها ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع لخبر سعيد الأعرج سال الصادق ع أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه قال نعم وخبر الهذيل عنه ع في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزئه عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى انك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله وفى الشرايع لأنه كالامارة وفى المنتهى لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان وقد يفهم من العبارتين اشتراط العقل والبلوغ إذ لا ظن باخبار غيرهما الا في بعض المميزين وهل يشترط العدالة احتمال للأصل والاحتياط وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلاة والأولى الاقتصار على اخلاد الرجل إلى الرجل دون المرأة وجواز العكس اقتصارا على مضمون الخبرين وما يشبه الايتمام في الصلاة والأحوط التجنب عن الاخلاد رأسا لجهل سعيد وهذيل نعم ان اكتفينا في العبادات عند كل جزء الظن بالاتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرايع والمنتهى فان شكا معا فالحكم ما سبق من البناء والاستيناف وان شك أحدهما دون الاخر فلكل حكم نفسه كما يرشد إليه خبر إبراهيم بن هاشم عن صفوان سأله عن ثلثه دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرقوا قال واحد منهم معي ستة أشواط فقال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ولو صح خبر هذيل أمكن القول بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الاخر كصلاة الجماعة الحادي عشر الركعتان ويجبان في الطواف الواجب إلى لأجله وفيما إذا وجب أو بعده وعلى وجوبهما المعظم للاخبار وهي كثيرة جدا وظاهر قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفى الخلاف والسراير وعن بعض الأصحاب الاستحباب للأصل وعدم تعين الآية لهذا المعنى فقيل إن المصلى موضع الدعاء وقيل القبلة وان المقام هو الحرم كله أو مع ساير المشاعر ولقوله ص للأعرابي الذي قال له هل على غيرها يعنى الخمس الفرايض اليومية لا الا ان تطوع وقول أبى جعفر ع لزرارة في الحسن فرض الله الصلاة وسن رسول الله ص عشرة أوجه صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر و صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت والأصل معارض والآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام إبراهيم أو عنده ولا صلاة يجب كذلك غير صلاة الطواف اجماعا ويمكن ان لا يكون على الأعرابي عمرة أو حج وأن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة بنفسها الا تابعة لطواف وغيره ويجب ايقاعها في مقام إبراهيم حيث هو الان لا حيث كان على عهد إبراهيم ع ثم على عهد النبي ص فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف وهو مكان المقام حيث هو الان وفى الصحيح ان إبراهيم بن أبي محمود سال الرضا ع اصلى ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة وحيث كان على عهد رسول الله ص فقال حيث الساعة ولا يجوز ايقاعهما في غيره اختيارا كما في الفقيه والمقنع والهداية ورسالة علي بن بابويه في طواف النساء وفى الخلاف والكافي مطلقا الا في ساير مواضع المسجد كما في غير الخلاف ولا في غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسي فالآية والاحتياط والاخبار كقول الصادق ع في مرسل صفوان بن يحيى ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صلاهما في غيره أعاد الصلاة وخبر أبي عبد الله الا بوازي سأله ع عمن نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعنى ركعتي طواف الفريضة وقول الصادق ع في صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام الخبر وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ع انه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلى الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلى ركعتين لا يحضرني صحيح سواهما ويحتملان الفضل لكن لا داعي إلى الحمل عليه كما يظهر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ع فصل ركعتين واجعله إماما واقرا في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وثن عليه وصل على النبي ص واساله ان يتقبل منك يحتمل الفضل خصوصا واقترب فيه بالمندوبات ودليل العدم الأصل وعدم نصوصية الآية فيه لأنها ان كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو كانت من فيها بمعنى في لزم ان يراد بالمقام المسجد أو الحرم والأوجب فعل الصلاة على الحجر نفسه وان أريد الاتصال والقرب وبالمقام الحجر فالمسجد كله بقربه وان وجب الأقرب فالأقرب لزم ان يكون الواجب في عهده ص عند الكعبة لكون المقام عندها وكذا في زمن ظهور امام الزمان ع وكذا كلما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه ولعله لا قايل به واطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعلهما في مكانه كخبر هشام بن المثنى قال نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ع فقال أفلا صلاهما حيثما ذكر وفيه ان حمل غير الناس عليه قياس مع استلزامه جواز فعلهما اختيارا في غير المسجد وفى الخلاف لا خلاف ان الصلاة في غيره يعنى فيما عدا خلف المقام يجزئه ولا يجب عليه الإعادة واما الفرق بين طواف النساء وغيره فلم أظفر فيه الا برواية عن الرضا ع هذا صلاة طواف الفريضة واما صلاة النافلة فيجوز ايقاعها في المسجد حيث أريد كما في الفقيه والتحرير والدروس وكتابي الاخبار وغيرها للأصل والاخبار كقول أحدهما ع في خبر زرارة لا ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم ع و اما التطوع فحيث شئت من المسجد وقول الباقر ع في خبر إسحاق بن عمار من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف وحسنة ثم ما في الكتاب من ايقاع الركعتين في مقام إبراهيم يوافق النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والشرايع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى والارشاد والمراد عنده كما في خبر زرارة هذا واخبار عبيد بن زرارة والكناني ومعوية بن عمار وفى التهذيب والاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع ويؤيده استدلاله عليه في التذكرة والمنتهى بما نص على فعلهما عنده أو خلفه قال الشهيد واما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه إذ القطع بان الصخرة التي فيها اثر قدم إبراهيم ع لا يصلى عليها انتهى والأحوط ان لا يصلى الا خلفه كما نص عليه الصدوقان وأبو علي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذب للاخبار وقد سمعت ثلاثة منها قال الشهيد ولا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع من استدبارها والتعبير نفى للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر الآية فان زوحم صلى ورائه أو في أحد جانبيه كما في الشرايع وفى الوسيلة لكن فيها أو بحذائه وفى النهاية والمبسوط والسراير والجامع لكن فيها أو بحياله وفى التهذيب والنافع انه ان زوحم صلى حياله وفى
(٣٣٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406