كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
السابق
طاف ثمانية يعيد حتى يستتمه ثم قال ويدل على المنع من القران وذكر خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة ثم قال في فروع المسألة هل القران في الطواف الفريضة محرم أم لا قال الشيخ لا يجوز وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية لكنه احتمال بعيد وقال ابن إدريس انه مكروه شديدا لكراهية وقد يعبر عن مثل هذا لقولنا لا يجوز وكلام الشيخ في الاستبصار يعطى الكراهية وفى التذكرة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم ولأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة ولأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين فلو نقص من طوافه ناسيا شوطا أو أقل أو أزيد أتمه ان كان في الحال أي في المطاف ولم يفعل المنافى ومنه طول الفصل المنافى للموالاة ان اشترطت وان انصرف فإن كان قد تجاوز النصف أي طاف أربعة أشواط رجع فأتم ما أمكن ولو لم يمكنه كان عادا إلى أهله استناب في الاتمام ولو كان دون النصف أو قبل اتمام الرابع استأنف ان أمكنه وإلا استناب كذا في المقنعة والمراسم والمبسوط والشرايع و النافع ونص في هذه الثلاثة على الاستنابة إذا رجع إلى أهله لكن ليس في الأخيرين التصريح بالنسيان وفى الكافي والغنية والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع ونص في هذه الأربعة على الاستنابة بان رجع إلى أهله وعلى اعتبار أربعة أشواط وقد يعطيه عبارات ما خلا الشرايع والنافع لاقتصارها على أكثر من النصف ولم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا الا الجمل على ما سيجئ وفيه ضعف والذي في التحرير والتذكرة والمنتهى والتهذيب ان من طاف سبعة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا ولا شئ عليه فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله استناب وان ذكر في السعي انه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف ثم ليرجع فليتم السعي وسيأتي خير المتذكر في السعي ومستندا الأول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر يعيد ذلك الشوط قوله عليه السلام في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة أشواط يطوف شوطا فقال له سليمان بن خالد فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه والخبر والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه و يأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله وكذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البيت وللسعي في حاجة كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والشرايع والجامع وزيد فيه دخول الحجر وفى الأربعة الأول تعميم الحاجة أو لغيره والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا وفى المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره وفى النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والشرايع اما دليل التفصيل في القطع لحاجة فالاخبار كصحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن مع خبره قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال يا ابان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له فقلت انى لم أتم طوافي قال اخصر ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت وان كان طواف فريضة فقال نعم وان كان طواف فريضة وخبر أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت انى أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب تعده ثم ارجع فأتم طوافك لكنه ليس نصا في الفريضة واما في القطع لدخول البيت فليس لنا الا نصوص على الاستيناف كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلث أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال يقض طوافه وخالف السنة فليعد وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه وقال أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه وان كان أقل من النصف كذا في الفقيه وفى التهذيب فإذا رجع بنى على طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه ويمكن حمل ما في الفقيه على النفل والبناء فيه على الاستيناف وتعليق قوله وان كان أقل من النصف بنفي الباس وقال أبو علي لو خرج الطايف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج جاز له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزاه ان يأمر من يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين اخر الاحلال وان تهيا ان يطاف به طيف به والا امر من يطوف عنه ويصلى الركعتين من خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وان كان صرورة أعاد الحج انتهى وان كان دليله الاستيناف الفريضة مطلقا اطلاق صحيح ابان وعدم نصوصية خبره الاخر في البناء واما من عرضه المرض ففيه خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف قال إن كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وان كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب الله عليه فلا باس ان يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد وطاف أسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه واختلف فيما إذا تعمد قطعه لا لحاجة من دخول الكعبة أو غيرها ولا ضرورة فالمفيد وسلار على البناء ان تجاوز النصف والحلبيان على الاستيناف ويؤيده الامر بالاستيناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل وما مر في مرسل ابن أبي عمير من الاستراحة يحتمل الضرورة والنافلة كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يستريح في طوافه قال نعم انا قد كانت يوضع لي مرفقه فاجلس عليها وهل يجزى الاستيناف كلما جاز البناء يعطيه للجاهل خبر حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحد فإذا انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت ثم قال اما انه ليس عليك شئ وهل يبنى من موضع القطع أو من الركن الأحوط الأول حذرا من الزيادة ولما سيأتي من حسن ابن سنان ولخبر أبى عرة قال مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال إلى انطلق حتى نعود هيهنا رجلا فقلت له انا في خمسة أشواط من أسبوعين فأتم أسبوعين قال اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني مع اعترافه فيهما وفى التذكرة بدلالة ظاهر الخبر على الأول نعم ظاهر ما مر في صحيح معاوية وحسنه فيمن اختصر شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني وإذا شك في موضع القطع اخذ بالاحتياط كما في الدروس ثم المريض ان برئ قبل ان يفوته وقت الطواف اتى به كلا أو بعضا على التفصيل فان استمر من منه حتى يخاف الفوت طيف به ان استمسك الطهارة ولم يكن مغمى عليه لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية الكسير يحمل فيطاف به وخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال عليه السلام في صحيح صفوان بن يحيى يطاف به محمولا يخط الأرض من رجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف وعن أبي بصير ان الصادق عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به وأمرهم ان يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ولذا قال أبو علي من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسا بها كان أصلح ثم إنه أوجب عليه الإعادة إذا برء والأصل العدم وهل يصير للطواف به إلى ضيق الوقت أم يجوز المبادرة ظاهر الاخبار والأصحاب الجواز وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع فان استمر المرض حتى ضاق الوقت وفى النهاية والمبسوط
(٣٣٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406