كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
السابق
الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرضها وهو بعيد ولو اتسعت خطه المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وهذا كله عندنا باطل العاشر رعاية العدد فلو نقص عمدا أو سهوا عن سبعة أشواط ولو شوطا أو بعضه ولو كان خطوة لم يصح طوافه اتفاقا لخروجه عن المأمور به لما لو نقص من الصلاة والفريضة ركعة أو بعضها من واجباتها عمدا لكن يكفيه الاتيان بما تركه ان تجاوز النصف ولو كان خطوة كما في التذكرة والمنتهى ويرو غيرها وليس عليه استيناف الشوط الذي نقص منه للأصل بل يحرم لأنه زيادة وان احتمله ما مر من خبر معاوية فيمن اختصر في الحجر وكان ظاهر صحيح الحلبي المتقدم فيمن اختصر أيضا وخالف أبو حنيفة فقال إن طاف أربعة أشواط فإن كان بمكة اتى بالباقي والأصح وجبر النقص بدم ولو زاد على طواف الفريضة ولو خطوة عمدا بطل الطواف كما هو المشهور ولو خطوة كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى الشرايع والوسيلة و الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب أما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف فهو ظاهر لأنه نوى ما لم يأمر به الشارع كما لو نوى صوم يوم وليلة أو بعضها فان نواها من أول الأمر لم يشرع الا في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة وان نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها واما ان لم يكن شئ من ذلك وانما تجدد له تعمد الزيادة بعد الا تمام فان تعمد فعلها لان من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف اخر وانما الكلام إذا تعمدها حينئذ من هذا الطواف فظاهر الأكثر البطلان لأنه كزيادة ركعة في الصلاة كما قال أبو الحسن في خبر عبد الله بن محمد الطواف المفروض إذا زادت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زادت عليها فعليك الإعادة ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب التأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال يعيد حتى يستتمه وفى الكل نظر لان الخبرين ان سلما يحتملان نية الزيادة أول الطواف أو أثنائه والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع فان ما قبلها كان على الهيئة والزيادة انما لحقتها من بعد وكذا كونها كزيادة ركعة بل انما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلاة ولذا لم يجزم المحقق بالحرمة فضلا عن الابطال وقد يؤيد الصحة مع الأصل اطلاق نحو صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليها السلام سأله عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستا وهو كثير الا انه لابد من أن يكون المراد السهو أو نية طواف ثاني أو تعمد الشوط من طوافه الأول مع جهل الحكم والغفلة عنه وعبارة الكتاب يحتمل بطلان الزايد أي كان لغوا والطواف صحيح فيكون مخالفا للمشهور ولو كان الزيادة سهوا قطع فعلا أو نية ان ذكر قبل بلوغه الركن العراقي ولو كان الذكر بعده استحب له اكمال أسبوعين اما التفصيل بالغاء الزايد ان لم يكمل شوطا واكماله أسبوعا ثانيا ان كمل فعليه الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد والمحقق وهو نص خبر أبي كهمش عن الصادق عليه السلام وبالحكم الثاني اخبار كثيرة ولم يتعرض المفيد الا له ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ورجح عليه الشيخ الخبر الأول مع ضعفه وصحة هذه باجماله وتفصيل الأول ولو قيل بالتخيير كان وجها وفى المقنع وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة ودليله على الابطال عموم نحو ما تقدم وخصوص خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت له فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات واما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط وصحيح ابن سنان المتقدم انفا حيث اقتصر على ركعتين لكن ظاهر المقنع وخبر سماعة الغاء الثمانية الأشواط واستيناف سبعة أخرى وخبر ابن سنان نص في الاكتفاء بأربعة عشر واما كون الاكمال على الثاني مستحبا فمما ذكره المصنف هنا وفى غيره لحصول البراءة بالطواف الأول واصل البراءة من الزيادة بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين بل انما يجب الثاني ان قلنا ببطلان الأول وأدلته ضعيفة ويوافقه السراير حيث حكم فيه بصحة الطواف ولم يتعرض لاكمال أسبوعين ولكن علي بن بابويه وابني الجنيد وسعيد جعلوا الفرض هو الثاني والأول تطوعا وحكى الصدوق ذلك رواية قلت ويدل عليه كل ما دل على بطلان الأول ويوهمه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية الا لعدوله في الأول عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة وصلى للأسبوعين صلاتين كما نطقت به الاخبار ولا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان لجواز ان يراد بالركعتين صلاتان وان يراد صلاة ركعتين لكل طواف وان يراد قبل السعي فإنه يصلى للفريضة أولا قبل السعي وللنافلة بعد السعي كما في نوادر البزنطي عن جميل انه سال الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة فقال إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلى الركعات بعد قال وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإنه إذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الاخر وخبر علي بن حمزة انه عليه السلام سئل وهو حاضر عمن طاف ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخريين فكان طواف نافلة وطواف فريضة وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول وهل يجب تأخير صلاة النافلة وجهان من عدم وجوب المبادرة إلى السعي واحتمال ان لا يجوز الاتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب ويكره الزيادة على سبعة أشواط سبعة أخرى أو أقل أو أزيد عمدا في النافلة الا بنية الدخول في الطواف الواحد فإنه بدعة وبالجملة يكره القران بين طوافين أو طواف وبعض في النافلة كما في النافع لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة واطلاق خبر البزنطي انه سئل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا إلا أسبوع وركعتان وقوله عليه السلام في خبر علي بن حمزة لا تقرن بين أسبوعين وفى النهاية والاقتصاد والتهذيب والاستبصار ان الأفضل تركه فان فعل القران في النافلة استحب الانصراف على الوتر فيقرن بين ثلاثة أسابيع أو خمسة وهكذا كما في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والجامع والتهذيب وفيه وفى المنتهى كراهية الانصراف على الشفع لخبر طلحة بن زيد عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه واما القران في الفريضة بمعنى ان يقرن بها طوافا اخر فرضا أو نفلا قبل ان يصلى صلاته ففي النهاية و المبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع انه لا يجوز ونسب في التذكرة إلى أكثر علمائنا ودليله عموم نحو خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة وفى التحرير فيه اشكال وفى الاقتصاد والسراير انه مكروه وهو خيرة المختلف للأصل وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا باس وفى خبر عمر بن يزيد انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة والله ما به باس وعلى هذا ينبغي نفى الكراهية عنه في النافلة وفى النافع انه مبطل في الأشهر فكأنه يريد الزيادة على السبعة شوطا أو أزيد على نية الدخول في ذلك الطواف لا استيناف اخر فإنه المبطل وقد أطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى وخلط فيهما بينه وبين المعنى الأول ففي المنتهى لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الفريضة فلو طاف ثمانية عمدا أعاد وان كان سهوا استحب له ان يتم أربعة عشر أشواطا وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا ثم استدل بأنه صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز لقوله خذوا عنى مناسككم وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة وبما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن
(٣٣٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406