كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
السابق
بالاجماع والاخبار ولكن يجوز لها وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل النقاع أي ارساله من رأسها إلى طرف انفها كما في النهاية والشرايع والنافع وفى التذكرة عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وأطلق في المبسوط والوسيلة والجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب وللاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه بثوبها واما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على وجهها قال قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وعن الحلبي في الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل إلى أين ترخيه يغطى عينها قال نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال عليه السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفى صحيح زرارة ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وانما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط والجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذي أسدلته متعمدا كان عليها دم وفى التحرير والتذكرة والمنتهى فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والأوجب الدم ثم في التحرير فيه نظر وفى التذكرة ويشكل بان السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ولو كان شرطا لتبين لأنه موضع الحاجة واختار العدم في المنتهى لذلك وفى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما والأوجب عليها دم ولا اعرف فيه نصا لأصحابنا وفيه وفى التذكرة والدروس انه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة مثلا ووجوب كشف الوجه للاحرام لاقتضاء الأول ستر بشئ من الوجه والثاني كشف شئ من الوجه من باب المقدمة سترت شيئا من وجهها لان الستر أحوط من الكشف لكونها عورة ولأن المقصود اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة نعم ان وجبت ستر الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في التذكرة والمنتهى والخلاف إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الأصل والاخبار بان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها ويتخير وجه المحرم إذا فات دون رأسه وصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا باس بذلك وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا باس وما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر البختري المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طراز شعره ولكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه وكلام الحسن يحتمل الحرمة وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وهو مع التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة وفى الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال أبو علي يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان أراد بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع قلت إن اراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني الا ان يكون مريضا وليس نصا في الجواز وقوله عليه السلام في صحيح جميل لا باس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال وحمله الشيخ على الضرورة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه فاما الاشكال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف وقال ابن زهرة ويحرم عليه ان يستظل وهو ساير بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة قلت ويؤيده الأصل وورود أكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستتر بعضه ببعض وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا الا من علة وحسن عبد الله المغيرة سال الكاظم عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح ان أحرمت له قال قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس ليبين له وخبر قاسم الصيقل ان أبا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم وعموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شئ ء منها ولو كان جايزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة وفى الدروس هل التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له والفايدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل به وليس فيه يعنى يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس قال وفى الخلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه وقضية اعتبار المعنى الثاني انتهى وسمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد والأحوط العمل على خبر أبي سعيد ولذا اقتصر الشهيد على حكايته ويعضد خبر المعلى وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستتر بعض جسده ببعضه وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وهذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى وليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد لا يتحمل وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة وسأله اسحق عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس وعن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى فقال اما من الحر والبرد فلا وسال عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سال الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظل ويفدي ولذا قال الشيخان في المقنعة والنهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم وكذا ابن إدريس وقال في التذكرة والمنتهى وفاقا للتهذيب والاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال وان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاظم عليه السلام أظلل وانا محرم قال لا قال أفأظلل وأكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل وكفر وفى المقنع لا باس ان يضرب على المحرم الطلال ويتصدق بمد كل يوم وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء وفى الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر قلت إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة فتحمل الضرورة ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق والشيخ وابنا حمزة وإدريس وابنا سعيد وغيرهم للأصل ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن عن احتمال الحر والبرد والشمس وللاخبار وفى النهاية ان اجتنابه أفضل ويحتمله المبسوط وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل وأطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه وجماعة كسلار والقاضي والحلبيين ويختص المريض والمرأة به أي التظليل لو زاملهما للاخبار والاعتبار ولا يعرف فيه خلافا واما مرسل العباس بن معروف انه سال الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل
(٣٣٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406