كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣
السابق
الثانية أو الثالثة لا يجب غسله وقال بعض أصحابنا لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وما اخترناه لمذهب انتهى ودليل هذا القول أعني الطهارة الأصل وما سيأتي في ماء الاستنجاء وما سمعته من الناصريات والجواب ان الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة وماء الاستنجاء مستثنى من عموم بالنص والاجماع ولا يلزم من نجاسته المنفصل ان لا يطهر المحل فإنه انما إذا انفصل عنه وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة وقبله الامر بالعكس وأيضا فالنجاسة ليست الا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ولا بعد في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي وفى نهاية الأحكام احتمل النجاسة مط وكون الغسالة كالمحل بعدها حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل ودليله ان الماء الواحد الغير المتغير بالنجاسة لا يختلف احكام اجزائه طهارة ونجاسة و الغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل فكذا المنفصل وعليها قياس ما قبلها ويعرف بما مر ما عليه من المنع وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ فحكم بنجاسة الغسالة الأولى للثوب لخبر العيص المتقدم ولأنه ماء قليل لا في نجاسة وبطهارة الغسالة الثانية له للأصل وما ورد في ماء الاستنجاء ويمكن ان يكون انما يوجب غسل الثوب وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا للأصل وما مر عن الناصريات ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته الحانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس وأطلق ولعله يريد الغسالة الأولى ومجموع الغسالتين بقرينة السابق وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة الولوغ مطلقا وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه الا انه احتاط فيه من غسالة الغسلة الأولى واحتاط القاضي من غسالة مطلقا وفى فصل ستر العورة من الصلاة الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل فالظاهر نجاسة وفى الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة ان ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا أقوى والأول أحوط والوجه فيه ان يق ان ذلك عفى عنه للمشقة انتهى وعلى طهارتها هل يطهر من الحدث في المعتبر والمنتهى الاجماع على العدم وبه ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ وأشباهه وفى نهاية الأحكام انه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس عدا ماء الاستنجاء للقبل والدبر فإنه طاهر كما في الخلاف والجامع والشرايع وظاهر المقنعة وعبارات المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيد يحتمله والعفو عنه وهو خيرة ابن إدريس في مسألة له والمنتهى والبيان والذكرى وفيه وفى السرائر الاجماع على القدر المشترك وفى الذكرى ان الفائدة تظهر في استعماله فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الظاهر من غير معارض بخلافه على العفو وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا باس به وحسنه سأله عليه السلام اخرج من الخلاف استنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا باس به ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثرين الغسلة الأولى وغيرها كما هو نص السرائر وخص في الخلاف بالغسلة الثانية ولعله لبعد الطهارة أو العفو مع اختلاطه باجزاء النجاسة في الأولى وللجمع بين هذه وما مر من مضمر العيص فيمن اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قدر فيغسل ما اصابه وانما له هذا الحكم ما لم يتغير بالنجاسة في أحدا أوصافه المعروفة أو يقع على نجاسة خارجة ومنها الدم الخارج من السبيلين والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء وكأنه لا خلاف في الشرطين ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سال الصادق عليه السلام عن الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس به فسكت فقال أو تدرى لم صار لا باس به قال لا والله جعلت فداك فقال عليه السلام ان الماء أكثر من القذر وفى الذكرى ان الزيادة في الوزن كك واقتصر في البيان على التلون ولعله أراد التمثيل المستعمل في الأغسال المندوبة مطهر اجماعا منا وعن ا حمد روايتان وجعل المفيد التجنب عنه أفضل وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور ومن الأصحاب من ينجسها وان ترامت لا إلى نهاية ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب (ما بقيت في المحل فإذا انفصلت لم يعف عنها صح على المحل المطهر مع بقاء اجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل الا انه عفى عنها ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كك فإذا صب على المحل ماء اخر فكك وهكذا ويكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعايشة وقد وضعفت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفى خبر السكوني الماء الذي تنجسه الشمس لا توضؤ به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وهو يعم ما قصد تسخينه وما لم يقصد كما نص عليه في المبسوط ونهاية الأحكام واشترط القصد في السرائر والجامع والخلاف وفيه الاجماع على كراهة التوضي به وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات نص ابن إدريس على العدم وأطلق الاستعمال في النهاية والمهذب والجامع واقتصر في الفقيه والهداية والذكرى على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني في كتب المصنف والمحقق والاصباح والبيان على الطهارة وفي المبسوط والخلاف على الوضوء وانما يكره المشمس في الآنية كما في النهاية والسرائر وكتب المحقق لا في الأنهار والمصانع ونحوها وفي التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد كما قطع به في التذكرة لعموم النص والفتاوى واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام الاختصاص بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما صنف جوهره كالذهب والفضة بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص وانما يتحقق فيما ذكر لان الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور وانما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة والأظهر كما استظهر في المنتهى واحتمل في التذكرة وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة بعد زوال السخونة ويكره اجماعا كما في الخلاف تغسيل الميت بالمسخن بالنار للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة لا تسخن الماء للميت وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد لا تسخن للميت الماء لا تعجل له النار وقولهما عليهما السلام في مرسل عبد الله بن المغيرة لا يقرب الميت ماء حميما وفي المراسم فإنه يفتره الا مع الحاجة كما في شدة البرد بحيث يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه أو يخاف به الغاسل على نفسه وفي الخلاف أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار وفي المهذب أو لتلين أعضائه وأصابعه وهما خارجان عن الغسل إلا أن الاخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة ولذا قال المفيد فليسخن له قليلا وعلي بن بابويه في رسالته وليكن فاترا وكذا روى عن الرضا عليه السلام ثم في رسالته ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك وروى عن الرضا عليه السلام ولا تسخن له ماء الا أن يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك وفي الفقيه قال أبو
(٣٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406